نشرت صحيفة الاستثمار، التى تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تفاصيل القرار رقم 527 بتاريخ 6/9 لسنة 2018، والخاص بإجراءات التصفية الاختيارية للشركات، والتى تنقسم إلى مرحلتين الأولى تعيين المصفى والتأشير بأسمه فى السجل التجاري، والمرحلة الثانية اتمام أعمال التصفية.
وتتوزع مراحل التصفية بين 7 خطوات وهى:
- تقديم محضر اجتماع جماعة الشركاء أو الجمعية العامة غير العادية أو قرار مالك شركة الشخص الواحد "بحسب الأحوال"، والمتضمن وضع الشركة تحت التصفية وتحديد نطاق مهمته ومدة التصفية لمراجعته من الناحية الإجرائية وفقا للقواعد المتبعة لاعتماد المحاضر بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- تسليم الملف كاملا بعد الإنتهاء من الخدمة إلى وحدة متابعة الإدارة العامة للشؤون القانونية للشركات لاستكمال إجراءات التأشير والنشر بصحيفة الاستثمار ومع تقدير الرسم الخاص بذلك.
- تسليم المفوض/ الوكيل سجل تجارى مؤشر به مع صورة من محضر الجمعية غير العادية أو قرار مالك شركة الشخص الواحد " بحسب الأحوال"، المتضمنين " الموافقة على وضع الشركة تحت التصفية.
- تسليم المفوض أو الوكيل ما يفيد سداد الرسوم الخاص بصحيفة الاستثمار وعلى المصفى النشر بجريدة يومية واسعة الانتشار خلال أسبوع من تاريخ التأشير بوضع الشركة تحت التصفية بالسجل التجارى أو بأى وسيلة الكترونية أخرى على نفقة الشركة، ويجب أن يتضمن النشر "اسم المصفى ومدة التصفية وملخص بمهمته، اسم الشركة مقرونا بعبارة تحت التصفية، بدء ميعاد تلقى المصفى طلبات تحقيق الديون مشفوعة بالمستندات المؤيدة لها على أن يكون هذا الميعاد لاحقا لتاريخ النشر بشهر على الأقل.
- اخطار ممثلى الجهات الإدارية "الجمارك والضرائب والتأمينات الاجتماعية" بمركز خدمات المستثمرين بالهيئة من جانب الهيئة والمصفى بأن الشركة أصبحت تحت التصفية، وعلى تلك الجهات موافاة الهيئة والمصفى بما لها من التزامات مالية نهائية أو واجبة الأداء على الشركة تحت التصفية خلال مدة أقصاها 120 يوم من تاريخ إخطارها من الهيئة أو تقديم طلب من المصفى بذلك، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون بيان تلك الالتزامات إبراء لذمة الشركة تحت التصفية دون الإخلال بالمسؤولية الجنائية والتأديبية للمسؤول عن إصدار بيان على خلاف الواقع أو من تسبب فى فوات الميعاد المشار إليه دون الرد على الطلب.
- تقديم المصفى لمحضر اجتماع الشركاء أو الجمعية العمومية العامة العادية أو قرار مالك الشركة الشخص الواحد "بحسب الأحوال" المتضمنين موافقة الشركاء أو المساهمين أو مالك شركة الشخص الواحد بالأغلبية المنصوص عليها فى عقد الشركة أو فى نظامها الأساسي.
- على التقرير الذى أعده المصفى بنتيجة أعمال التصفية مرفقا بها ما يلى "الحساب النهائى للتصفية معتمدا من المصفى وفقا لقواعد ومعايير المحاسبة المصرية المتعارف عليها فى إعداد القوائم المالية، إقرار من المصفى بأنه قد أتم أعمال التصفية وأنه أوفى ما على الشركة من التزامات ووزع نتائج التصفية -فى حالة وجوده- على الشركاء أو المساهمين، ما يفيد إجراء النشر بصحيفة الاستثمار والجريدة اليومية، إقرار من المصفى ومن الشركاء أو المساهمين أو مالك شركة الشخص الواحد بمسؤوليتهم عن أعمال التصفية، وإقرار من المصفى بعدم إخطاره من الجهات الإدارية المبينة بالفقرة الرابعة من البند أولا من المادة الأولى بأى التزامات تجاه الشركة وذلك تحت مسؤوليته.
- تسليم الهيئة للمفوض/الوكيل أو صحاب الشأن على مسؤوليته خطابا بالموافقة على تصفية الشركة موجها إلى مكتب السجل التجارى المختص لمحو قيد الشركة من السجل بناءا على طلب المصفى وموافقة جماعة الشركاء أو الجمعية العامة العادية أو قرار مالك شركة الشخص الواحد ويقوم السجل التجارى المختص بمحو قيد الشركة من السجل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة