أصدرت هيئة مفوضي الدولة "الدائرة ٢٨ " برئاسة المستشار محمد عبد الله الصعيدي، تقرير قضائي ، أوصت فيه برفض دعوى مقاول يطالب بإلزام وزير المالية ووزير الإسكان برد مبلغ 150 ألف جنيه، قيمة ضرائب مستحقة على قيامه بعمليات إنشائية لمديرية الإسكان والمرافق.
وشرح المقاول أنه قد أسندت مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية إلى المدعي عدة عمليات إنشائية، وقد فوجىء بقيام مأمورية ضرائب بنها بتحريك دعوى عمومية ضده، لأنه تهرب من أداء قيمة الضرائب على المبيعات على العمليات الإنشائية .
واستند التقرير الذي أعده المستشار كريم سامح ، أن المادة 7 من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة علي المبيعات رقم 11 لسنة 1991 الصادرة بقرار وزير المالية رقم 749 لسنة 2001 تنص علي أنه" فى تطبيق أحكام المادة ( 14 ) من القانون يلتزم المسجل بتحرير فاتورة ضريبة عند بيع سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .
وأضاف إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد إستقر على " أن الأصل في الضريبة إنها فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها إسهاماً من جهتهم في أعبائها وتكاليفها العامة وهم يدفعونها لها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحميل بها فلا تقابلها خدمة محددة ، وهذا الفهم للضريبة يشرق في سماء مبدأ مساواة المواطنين والعدالة بينهم في تحمل التكاليف والأعباء العامة بأداء مقابل مادي يحقق المشاركة في هذه الأعباء
وأكدت التقرير أن المدعي يطلب من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليهم مبلغ 150 ألف جنيهاً ، وبناءً على تقرير الخبير الذي أكد أن مديرية الإسكان والمرافق قد اسندت إلى المقاول تنفيذ أعمال المقاولات بموجب عقود مبرمة بينهم ، وأن هذه الأعمال خاضعة للضريبة العامة على المبيعات، وطبقاُ لأحكام المادة 1،5 من القانون رقم 11 لسنة 1991م ، فأن المقاول وهو المدعي مُلزم بتحصيل الضريبة والإقرار عنها ، وتوريدها لمصلحة الضرائب على المبيعات، وأن الجهة متلقية الخدمة هى التي تتحمل تلك الضريبة، وأن المدعي لم يؤد أي مبالغ لمصلحة الضرائب.
واستند التقرير على خلو الأوراق من ما يفيد أداء المقاول الضريبة، الأمر الذى يتعين معه التقرير برفض الدعوى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة