هل يخصم مؤخر الصداق من التركة قبل توزيعها؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الاسلامية بالأزهر الشريف،وجاء رد اللجنة كالآتى:
مؤخر الصداق يجري مجرى الديون فيقدم على حق الورثة و مؤخر الصداق يعتبر دينا على الزوج ويحل بموته إن لم يكن له أجل يحل فيه قبل ذلك، وعلى كل فإذا مات الزوج أُخِذ مؤخر الصداق من ماله قبل قسمته، ما لم يثبت أن الزوج قد أعطى مؤخر الصداق لزوجته في حياته أو أبرأته الزوجة منه، قال تعالى في آية المواريث {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} , فدل هذا على أن قسمة التركة تكون بعد قضاء الديون وتنفيذ الوصية في حدود الثلث كما جاءت به السنة المطهرة
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.