نقيب المحامين: لا يوجد دستور فى العالم وضع للمحاماة فصلا سوى الدستور المصرى

الأحد، 18 أغسطس 2019 03:24 م
نقيب المحامين: لا يوجد دستور فى العالم وضع للمحاماة فصلا سوى الدستور المصرى سامح عاشور نقيب المحامين
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، أنه لا يوجد دستور فى العالم وضع للمحاماة فصلا سوى الدستور المصرى،مضيفا :" نجح المحامين بعزيمتهم و قوتهم للوصول لهذه الانجازات".
 
وشدد سامح عاشور خلال كلمة له فى الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة العامة للمحامين و النقابات الفرعية على ثقته في دستورية كافة نصوص المواد المتضمنة في تعديلات قانون المحاماة والتي أقرها مجلس النواب،متابعا:" عززنا دور النقابة فى السيادة على جداولها ، انتصرنا انتصار مدوى نفتخر بيه ،من حقنا أن نباهى بما تم أمام كل الدنيا".
 
وكان قد بدأ منذ قليل ،الاجتماع الطارئ الذى يعقده مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور،بالنقابات الفرعية لمناقشة إجراءات وخطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق بشأن القيد بعد تصديق الرئيس السيسى على تعديلات قانون المحاماة.
 
شارك فى الاجتماع ، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين و نقباء و أعضاء مجالس النقابات الفرعية .
 
و بدأ الاجتماع بقراءة سورة الفاتحة على روح الراحل خالد أبو كريشة الأمين العام لمجلس النقابة العامة و محمود درويش نقيب شمال أسيوط .
 
وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت فى عددها رقم 31 مكرر "و" قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على القانون رقم 147 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 .
 
وجاء فى القرار فى المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد 13 / البندين 1 و3، و14 /بند 1، 24 ،51 / الفقرة الأولى، 99 / الفقرتين الأولى والثانية ،103،128 ،129 ،131 ،135 مكررا الفقرة الثالثة ،143 ،144 ،152 ،156 مكررا ، 187 ، 196 / البند "2" من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ،النصوص الاتية :
 
مادة "13/ بند 1 :
 
متمتعا بالجنسية المصرية و مقيما بها إقامة دائمة وفقا للضوابط التى يقررها مجلس النقابة، و يجوز لوزير العدل وفقا للقواعد التى يضعها بالتنسيق مع مجلس نقابة المحامين الترخيص للمحامى الاجنبى بالعمل فى دعوى أو موضوع معين بشرط المعاملة بالمثل .وينشئ مجلس النقابة جداول خاصة بالمحامين الأجانب و المحامين المشتغلين خارج جمهورية مصر العربية و بقواعد التعامل من حيث تدرج القيد و رسومه و الاشتراكات السنوية و الخدمات التى تقدم لهذه الجداول .
 
ومن أبرز التعديلات يشكل مجلس النقابة العامة من نقيب المحامين و ثمانية و عشرين عضوا و يراعى فى انتخابهم أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من المحامين المقبولين للمرافعه أمام محكمة النقض أو محاكم الاستئناف و أن يمثل المحامون فى دائرة كل محكمة استئناف بعضو واحد و أن يمثل المحامون بالهيئات العامة و الوحدات الاقتصادية و شركات قطاع الأعمال بثلاثة أعضاء و لا يجوز الجمع بين الترشح لمنصب النقيب و الترشح لعضوية مجلس النقابة ، كما لا يجوز الترشح لتمثيل أكثر من فئة من الفئات المذكورة فى هذه المادة .
 









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة