فرض قانون حماية الآثار الذى وافق مجلس النواب عليه خلال الفصل التشريعى الحالى، و أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي برقم 91 لسنة 2019، سياج من الحماية للمواقع أو الأراضى الأثرية من الممارسات الخاطئة التى تؤثر سلباً عليها، وفى مقدمتها حظر منح تراخيص للبناء، أو إقامة منشآت أو مدافن فيها.
وفي هذا الصدد، وضع القانون عدد من المحظورات لفرض سياج الحماية للآثار كالأتى:
1. لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية.
2. يحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو المنافع العامة للآثار أو الأراضى الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط المعتمدة.
3. لا يجوز غرس أشجار أو تقطيعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ تربة أو أسمدة أو رمال أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس الأعلي للآثار وتحت إشرافه، ويسري ذلك علي الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المُشار إليها والتي تمتد حتي مسافة 3 كيلو متر في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الاثر في غير المناطق.
ويأتى القانون القائم لحماية الآثار المصرية الذى أقره مجلس النواب بالفصل التشريعى الحالي، وأصدره الرئيس السيسي، برقم 91 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، لاسيما وأن التشريع السابق لم يحقق حماية الاثار بالقدر اللازم أو طموحات الرأي العام بتغليظ العقوبات بشكل رادع لكل من تسول له نفسه ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بشئون الاثار خاصة بعدما شهدته البلاد بعد ثورة 25 يناير من انفلات أمني ترتب عليه تعرض بعض المتاحف والمناطق الأثرية للسرقة وإتلاف الاثار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة