نصوص رادعة بقانون حماية الآثار الذى أقره مجلس النواب خلال الفصل التشريعى الحالى وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى برقم 91 لسنة 2018، لمواجهة حالات التعديات على المواقع والأراضى الأثرية، من خلال إجراءات سريعة تكفل حماية تلك المواقع والأراضى الأثرية وفى مقدمتها إيقاف أعمال التعدى فى مهدها فور تحرير محضر بالمخالفة بقرار يصدر من الوزير المختص لحين صدور قرار الإزالة بعد موافقة اللجنة المختصة، نظرًا لما يستغرقه ذلك من إجراءات يكون المتعدى خلالها قد وصل بتعديه إلى مرحلة تصعب معها إزالته، بناء على الدراسات الأمنية التى تعدها الشرطة فى هذا الشأن.
ومنح القانون - للوزير المختص أو من يفوضه قرارًا بوقف أعمال التعدى على أى موقع أو عقار أثرى فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأى تعد على أى موقع أو عقار أثرى بالطريق الإدارى خلال 10 أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة.
وحسب القانون، تلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة بحسب الأحوال بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز 10 أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ فى جميع الأحوال على نفقه المخالف.
وحظر قانون حماية الآثار المصرية، على الجهات المعنية منح تراخيص موافقة أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي.