تراخيص مؤقتة لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى بقانون حكومى جديد

الثلاثاء، 20 أغسطس 2019 04:00 ص
تراخيص مؤقتة لتوفيق أوضاع الاقتصاد غير الرسمى بقانون حكومى جديد نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تضمن الباب السادس من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.

ونصت المادة 71 من مشروع القانون، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لاحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.

ونصت المادة 72 من مشروع القانون، على أن يمنح الترخيص المؤقت لمشروعات الاقتصاد غير الرسمى التى تتقدم خلال مدة لا تجاوز عاماً باللائحة التنفيذية بطلبات لتوفيق أوضاعها إذا استوفت الاجراءات والشروط المبينة فى هذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات وشروط التقدم بطلبات توفيق الأوضاع وضوابط قبولها، ويحدد الجهاز الجدول الزمنى لتوفيق الأوضاع الذى يتعين الالتزام به خلال مدة سريان الترخيص المؤقت.

ويكون للوزير المختص مد المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه الماده لمدد أخرى أو تقرير مدد جديدة لتقديم طلبات توفيق الأوضاع، وذلك بناء على اقتراح الجهاز.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة