تضمن الباب السادس من مشروع قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المقدم من الحكومة إلى البرلمان، توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال الاقتصاد غير الرسمى.
ونصت المادة 84، على أن يُحصل رسم مقابل استخراج الترخيص المؤقت المنصوص عليه فى المادة 71 من هذا القانون لا يجاوز حده الأقصى التالى :
1. عشرون ألف جنيه للمشروعات المتوسطة.
2. عشرة آلاف جنية للمشروعات الصغيرة.
3. خمسة آلاف جنية للمشروعات متناهية الصغر.
ويتم تحصيل هذا الرسم وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتحدد اللائحة التنفيذية فئاته طبقاً لحجم النشاط المرخص به وطبيعته وما يُقدم إليه من خدمات حسب احتياجاته الفعلية.
وتؤول تحصيل الرسوم للخزانة العامة ويتم تخصيص ما يعادلها إلى الجهاز والمحافظة المعينة مناصفة ويجوز عند الإقتضاء تعديل هذه النسبة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز.
ونصت المادة 71 من مشروع القانون التى أشارت إليها مادة تحصيل الرسوم، على أن يتولى جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها بدون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقاً لاحكام هذا الباب، وعلى ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت ثلاث سنوات.