قضت محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد عبد الغنى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عمر الطاهر، وأحمد جلال، وسكرتارية فوزى محمد، برفض الطعن المقام من ممرضة تم إنهاء خدمتها من فرع التأمين الصحى بالشرقية، لإتهامها فى قضية دعارة وتحريض أناث على الدعارة، وصدر ضدها حكم بالحبس 3 شهور مع الشغل والنفاذ.
البداية عندما تقدمت ممرضة بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالشرقية، بدعوى أمام محكمة ، ضد وازرة الصحة، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى بالقاهرة، ومدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى بالشرقية، ومحافظ الشرقية، وتطالب بعودتها للعمل، حيث كانت من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها وفؤجئت بأنه تم إنهاء خدمتها دون إنذار، ونعت المدعية على القرار الطعين مخالفته للقانون وإساءة إستعمال السلطة مما دفعها لرفع الدعوي.
وسبق أن قضت المحكمة الإدارية بالشرقية، بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وأكدت المحكمة أن الجهة الإدارية المدعى عليها قد أنهت خدمتها لارتكابها جريمة مخلة بالشرف، وتم الحكم عليها بالحبس سنتين مع الشغل قضية "أداب" وأستانفت الحكم والذى قضى بالحبس 3 شهور مع الشغل والنفاذ، ولما كانت تهمة المدعية هى تحريض أناث على الدعارة فأن طبيعة الواقعة المسندة إليها تجعل بقائها فى وظيفتها متعارضا مع مقتضياتها ، وهو ما أيدته محكمة القضاء الإدارى بالشرقية، فقضت المحكمة برئاسة المستشار أحمد عبد الغني، وبحضور المستشار أسامة توفيق الشحات، مفوض الدولة، بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا وألزمت الطاعنة المصروفات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة