ننشر نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد تصديق الرئيس

الخميس، 22 أغسطس 2019 09:29 م
ننشر نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بعد تصديق الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينشر "اليوم السابع"، نص قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات، بعدما صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الخميس وتم نشره فى الجريدة الرسمية، وحمل رقم 148 لسنة 2019.
 
وسيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.
 
 
ونص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، كالتالي:
 

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

 

 مواد الإصدار

 

المادة الأولى

يعمل فيما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بأحكام القانون المرافق.

المادة الثانية

تتولى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى صرف الحقوق المقررة بالتشريعات السابقة والتى كانت تتولى الجهات الإدارية صرفها، وذلك على حساب الخزانة العامة، وتتضمن اللائحة التنفيذية للقانون المرافق القواعد والإجراءات المنفذة لأحكام هذه المادة.

المادة الثالثة

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال بما تتضمنه أحكام القوانين المنظمة للشئون الوظيفية للمعاملين بالكادرات الخاصة، ويستمر العمل بالمزايا المقررة فى هذه القوانين والأنظمة الوظيفية وتتحمل الخزانة العامة فروق التكلفة المترتبة على ذلك طبقاً لأحكام القانون المرافق.

المادة الرابعة

يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القوانين المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية.

المادة الخامسة

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.

المادة السادسة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون بالنسبة للمعاملين بأحكامه.

(المادة السابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتباراً من 1/1/2020 فيما عدا المواد 111 و 112 و 113 و 114 فيعمل بها من اليوم التالى لتاريخ نشره.

 

مواد القانون

الباب الأول

التغطية التأمينية والتعاريف

مادة (1)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعانى المبينة قرين كل منها:

1-    المؤمن عليه: كل من تسري عليه أحكام هذا القانون حتى تحقق واقعة استحقاق حقوقه التأمينية عن مدة اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

2-    صاحب العمل: كل شخص طبيعى أو اعتبارى يستخدم عاملاً أو أكثر من الخاضعين لأحكام البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون.

3-    الهيئة: الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

4-    مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

5-    لجنة الخبراء: تتكون من خبراء إكتواريين يزاولون أعمالهم وفقاً لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على هيئات التأمين، وخبراء ماليين وتأمينيين يرشحهم مجلس الإدارة، ويكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية متخصص في أعمال اللجنة يرشحه وزير المالية.

6-    معدل التضخم: الرقم القياسي لأسعار المستهلكين على مستوى الجمهورية والصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ويحدد بالمتوسط الشهرى لمعدلات التضخم عن مدة سنة سابقة، ويحدد في يوليو من كل عام، ويصدر به قرار من رئيس الهيئة.

7-    سعر الخصم الإكتوارى: معدل التضخم مضافاً إليه نسبة 1%. أجر الاشتراك: كامل المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى.

   وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حساب أجر الإشتراك والحدين الأدنى والأقصى له.

 

8-    أجر الاشتراك: المقابل النقدى الذي يحصل عليه المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى،

وتحدد عناصر الأجربما يأتي:

1-    الأجر الوظيفي.

2-    الأجر الأساسي.

3-    الأجر المكمل.

4-    الحوافز.

5-    العمولات.

6-    الوهبة، متى توافرت في شأنها الشروط الآتية:

-أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدمًا من المبالغ المستحقة على العملاء.

-أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.

-أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.

 

7 البدلات، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزءًا من أجر الاشتراك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984:

-      بدل الانتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التي تصرف للمؤمن عليه مقابل ما تكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وضيفته، ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.

-    بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التي تصرف مقابل مزايا عينية.

- البدلات التي تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.

- البدلات التي تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.

الأجور الإضافية.

التعويض عن جهود غير عادية.

10إعانة غلاء المعيشة.

11العلاوات الاجتماعية.

12 العلاوات الاجتماعية الإضافية

13 المنح الجماعية.

14 المكافآت الجماعية.

15ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسي.

16العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي.

9-    دخل الاشتراك: الدخل الذي يختاره المؤمن عليه من الفئات المنصوص عليها في البندين ثانياً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون للاشتراك عنه، بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر الاشتراك ولا يزيد على الحد الأقصى له.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون جدول دخل الاشتراك والشروط الأخرى التي يجب مراعاتها عند تحديد دخل الاشتراك وكذلك قواعد وإجراءات تعديله.

10-  سن الشيخوخة: سن الستين بالنسبة للبنود أولاً وثالثاً من المادة (2) من هذا القانون وسن الخامسة والستين بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبند ثانياً ورابعاً، وذلك مع مراعاة حكم المادة (41 ) من هذا القانون.

11-  صاحب المعاش: من تحققت بشأنه واقعة إستحقاق المعاش عن نفسه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

12-  العجز الكلى المستديم: كل عجز من شأنه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنتـه الأصلية أو أية مهنة أو نشاط يتكسب منه، ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية، وكذلك الأمـراض المزمنة والمستعصية التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.

13-  العجز الجزئي المستديم: كل عجز بخلاف حالات العجز الكلى من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه الخاضع للبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون وبين عمله الأصلي.

14-  دفعة الحياة: القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التى سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدى الحياة والمستحقين.

15-  إصابة العمل: الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثنـاء تأديـة العمل أو بسببه.

16-  المصاب: من أصيب بإصابة عمل.

17-  المريض: من أصيب بمرض أو حادث غير إصابة عمل.

العاجز عن الكسب: كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العـمل أوينقص قدرته على العمل بواقع 50 % على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أونتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين.

 

مادة (2)

  تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

أولاً: العاملون لدى الغير:

1-    العاملون المدنيون بالجهازالإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات.

2-    العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.

كما تسري أحكام هذا القانون على العاملين المؤقتين والعرضيين والموسميين بالجهات المنصوص عليها بالبندين (1)، (2).

3-    العاملون بالقطاع الخاص الخاضعون لأحكام قانون العمل، مع مراعاة أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة، ويستثنى من هذا الشرط عمال المقاولات وعمال الشحن والتفريغ وعمال الزراعة وعمال الصيد وعمال النقل البرى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والشروط اللازم توافرها لاعتبار علاقة العمل منتظمة.

4-    المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل، فيما عدا من يعمل منهم داخل المنازل وتحددهم اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5-    أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه ويعولهم فعلاً، بشرط توافر الشروط المنصوص عليها فى البند (3).

ويشترط فى البنود (3 ، 4 ، 5 ) ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

وفى حالة إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى أكثر من صاحب عمل فلا يعتد ضمن مدة اشتراكه إلا بمدة عمله لدى صاحب عمل واحد، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تحديد مدة العمل الخاضعة لهذا القانون.

ثانياً: أصحاب الأعمال ومن في حكمهم:

1-    الأفراد الذين يزاولون لحساب أنفسهم نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً والحرفيون وغيرهم ممن يؤدون نشاطاً أو خدمات لحساب أنفسهم.

        ويشترط لخضوعهم أن تنظم أنشطتهم قوانين خاصة أو يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص بذلك من الجهة الإدارية المختصة.

2-    الشركاء المتضامنون في شركات الأشخاص وشركات التوصية بالأسهم، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأعضاء المنتدبون في الشركات المساهمة بالقطاع الخاص، والمديرون في الشركات ذات المسئولية المحدودة.

3-    ملاك شركات الشخص الواحد.

4-    المشتغلون بالمهن الحرة وأعضاء النقابات المهنية، ويحدد تاريخ بدء انتفاع كل مهنة بأحكام هذا القانون بقرار من رئيس الهيئة.

5-    الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم.

6-    مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر.

7-    حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً.

8-    ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وقواعد الخضوع لهذا البند.

9-    أصحاب وسائل النقل الآلية للأشخاص أوالبضائع بما فى ذلك وسائل النقل البرى والنهرى والبحرى والجوى.

10-  الوكلاء التجاريون.

11-  أصحاب مراكب الصيد الميكانيكية أو الشراعية.

12-  المأذونون الشرعيون والموثقون المنتدبون من غير الرهبان.

13-  العمد والمشايخ.

14-  المرشدون والأدلاء السياحيون وقصاصو الأثر.

15-  الأدباء والفنانون.

16-  ورثة أصحاب الأعمال فى المنشآت الفردية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الخضوع.

17-  أصحاب الصناعات المنزلية والبيئية والريفية والأسرية.

ويشترط للانتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقاً للبند أولاً من هذه المادة، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الحادية والعشرين.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الانتفاع والشروط الأخرى للانتفاع بأحكام هذا القانون.

ثالثاً: العاملون المصريون في الخارج:

1-    العاملون المرتبطون بعقود عمل شخصية.

2-    العاملون لحساب أنفسهم.

3-    المهاجرون من الفئات المشار إليها في البنود السابقة المحتفظ لهم بالجنسية المصرية.

4-    العاملون البحريون الذين يعملون على سفن بحرية ترفع علم دولة أجنبية وذلك خلال فترة سريان جواز السفر البحرى.

ويعتبر العامل المصري بوحدات المنظمات الدولية والإقليمية والسفارات الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية المرتبط بعقد عمل شخصي ولا يسرى في شأنه قانون العمل في حكم العامل المصري بالخارج.

ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند ما يلي:

-      ألا يكون خاضعاً لأحكام البندين أولاً وثانياً من هذه المادة.

-      ألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

رابعاً: العمالة غير المنتظمة:

1-    ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنـى لأجر الاشتراك.

2-    عمال التراحيل.

3-    صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومناديي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين وغيرهم من الفئات المماثلة والحرفيين.

4-    خدم المنازل ومن في حكمهم الذين يعملون داخل المنازل.

5-    محفظي وقراء القرآن الكريم.

6-    المرتلون والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

7-    ورثة أصحاب الأعمال فى المنشأت الفردية غير الخاضعين للبند ثانيا متى توافرت فى شأنهم الشروط الآتية:

أ- ألا يعمل بالمنشأة عمال وقت وفاة مورثها.

ب- أن يكون نصيب الوارث من الدخل السنوى للمنشأة المتخذ أساساً لربط الضريبة على الدخل أقل من الحد الأدنى لأجر الإشتراك.

ج-ألا يكون قائماً بإدارة المنشأة.

ويشترط للإنتفاع بأحكام هذا البند عدم الخضوع لأحكام هذا القانون طبقًا للبنود أولاً وثانيًا وثالثًا، وألا يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر.

ويجوز بقرار من رئيس الهيئة إضافة فئات أخرى وفقاً لهذا البند، على أن يحدد القرار تاريخ بدء الإنتفاع والشروط الأخرى للإنتفاع بأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات سداد الاشتراكات.

8- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع.

ويقصد بالعاملين المؤقتين من تقل مدة عمالتهم لدى صاحب العمل عن ستة أشهر متصلة أو كان العمل الذي يزاولونه لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط.

9-    حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان سواء كانوا ملاكًا أو مستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة.

10- ملاك الأراضي الزراعية ( غير الحائزين لها) ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

     وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط خضوع كل فئة من فئات هذه المادة.

 

مادة (3)

يشمل نظام التأمينات الاجتماعية التأمينات الآتية:

1-    تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

2-    تأمين إصابات العمل.

3-    تأمين المرض.

4-    تأمين البطالة.

مادة (4)

يكون التأمين وفقاً لأحكام هذا القانون إلزاميًا، فيما عدا الفئات المنصوص عليها بالبند ثالثاً من المادة (2) من هذا القانون فيكون خضوعهم اختياريًا، ولرئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الهيئة إصدار قرار بإلزامية التأمين لهذه الفئة بالدول التى لا يتم التأمين فيها على العمالة المصرية.

  ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أي نصيب في نفقات التأمين إلا فيما يرد به نص خاص.

ولايجوز حرمان المؤمن عليه أوصاحب المعاش من الحقوق التأمينية المستحقة كليًا أو جزئيًا لأي سبب من الأسباب.

 

الباب الثانى

إدارة وتمويل نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات

الفصل الأول

إنشاء الصندوق وتمويله وإدارته

مادة (5)

ينشأ صندوق للتأمينات المنصوص عليها فى المادة (3) من هذا القانون، ويخصص لكل نوع من أنواع التأمينات المشار إليها حساب خاص في هذا الصندوق.

 

مادة (6)

 تتكون أموال كل حساب من الحسابات المشار إليها بالمادة السابقة من الموارد الآتية:

1-    الاشتراكات التى يؤديها أصحاب الأعمال عن العاملين لديهم، سواء الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل أو الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه.

2-    الاشتراكات التى يؤديها المؤمن عليهم.

3-    المبالغ الإضافية المستحقة.

4-    المبالغ التى تؤديها الخزانة العامة للدولة وفقاً لأحكام هذا القانون.

5-    حصيلة استثمار أموال الحساب.

6-    حصيلة المقابل النقدي للخدمات المقررة بموجب هذا القانون.

7-    حصيلة الغرامات المقضى بها عن مخالفة أحكام هذا القانون.

8-    الإعانات والتبرعات والهبات التى يقرر مجلس الإدارة قبولها.

9-    الموارد الأخرى الناتجة عن نشاط الصندوق.

ويتولى مجلس الإدارة تحديد ما يخصص لكل حساب من حصيلة الموارد المنصوص عليها في البنود أرقام (6 ، 7 ، 8 ، 9) من هذه المادة.

 

مادة (7)

 يتم فحص المركز المالي للحسابات المشار إليها بالمادة (5) من هذا القانون مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بواسطة لجنة الخبراء في تقرير اكتواري يقدم إلى مجلس النواب.

ويقيم التقرير الاكتواري ما إذا كانت معدلات الاشتراكات المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون كافية لمقابلة الالتزامات للمزايا الممنوحة في كل حساب وذلك على أساس مبادئ التمويل التالية:

أولا: مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: يتم الفحص علي أساس تمويل جزئي مع الاحتفاظ باحتياطي إيجابي لمدة لا تقل عن 50 سنة بعد تاريخ الفحص الاكتواري.

ثانيا: مزايا تأمين إصابة العمل المالية: يتم الفحص على أساس نظام تمويل الموازنة السنوية بالنسبة للمزايا قصيرة الأجل مع تكوين احتياطي طواريء، ونظام التمويل الكامل بالنسبة إلى المزايا طويلة الأجل.

 ثالثا: مزايا تأمين المرض المالية ومزايا تأمين البطالة: يتم الفحص علي أساس نظام الموزانة السنوية مع تكوين احتياطي طواريء.

ويكون رصيد الاحتياطي الذي يخص كل حساب من حسابات المزايا على النحو التالي:

•       مزايا تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة: مساوي لإجمالي الاحتياطيات للصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون مطروحًا منه الاحتياطي المحتسب لفروع مزايا تأمين إصابات العمل والمرض والبطالة.

•       مزايا تأمين إصابة العمل: تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من نفقات الاستحقاقات قصيرة الأجل المتوقعة بالإضافة إلى تكوين احتياطي فني يساوي القيمة الاكتوارية الحالية للاستحقاقات طويلة الأجل المدفوعة في تاريخ التقييم الاكتواري.

•       المزايا المالية لتأمين المرض : تكوين احتياطي طوارئ يساوي اثنا عشر (12) شهرًا من النفقات المتوقعة.

•       مزايا البطالة: تكوين احتياطي طوارئ يساوي أربعة وعشرين (24) شهرًا من النفقات المتوقعة.

 وفي حالة عدم كفاية معدلات الاشتراك المطبقة في تاريخ الفحص الاكتواري وأي زيادات لاحقة ينص عليها القانون لمقابلة مزايا كل فرع من فروع المزايا يوصي التقرير الاكتواري بمعدلات الاشتراك المناسبة التي يتعين تطبيقها في السنوات اللاحقة.

وفى حالة عجز التدفقات النقدية للهيئة للوفاء بإلتزماتها النقدية المقررة قانونا لأصحاب الشأن، تلتزم الخزانة العامة بتدبير تلك المبالغ اللازمة، على أن تلتزم الهيئة بسدادها للخزانة العامة وفقًا للقواعد والإجراءات التي يتم الاتفاق عليها بين رئيس الهيئة ووزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير وأسس حساب الفروض الإكتوارية التي يتم على أساسها إعداد التقييم الإكتوارى لحسابات التأمين الإجتماعى.

مادة (8)

تتولى الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى إدارة الصناديق المشار إليها بالمواد أرقام (5) ، (14) من هذا القانون.

ويكون للهيئة الشخصية الإعتبارية، والموازنة المستقلة التى يتم إعدادها على نمط الوحدات الإقتصادية، كما يكون لها الاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وتتبع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

ويصدر بتنظيم أجهزة الهيئة وقطاعاتها وتحديد إختصاصاتها وتسيير العمل بها قرار من رئيس الهيئة.

 

 

مادة (9)

يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل على النحو الآتى:

1-    رئيس متفرغ من ذوي الخبرة فى مجال المعاشات والتأمين الاجتماعى.

2-    نواب متفرغين لرئيس الهيئة من ذوي الخبرة في مجال التأمين الاجتماعي أو نظم التأمين على أن يكون أحدهم ذو خبرة في مجال الاستثمار.

3-    رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.

4-    رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

5-    رئيس قطاع بوزارة المالية يختاره وزير المالية.

6-    رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو من يفوضه.

7-    رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يفوضه.

8-    رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يفوضه.

9-    إثنين ممثلين عن أصحاب المعاشات، يختارهم مجلس الإدارة.

 

 

10- ثلاثة من الخبراء المستقلين في مجالات عمل الهيئة، يختارهم مجلس الإدارة.

 

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات.

ويكون التجديد لرئيس الهيئة ونوابه وممثلى أصحاب المعاشات والخبراء لمرة واحدة فقط.

ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس المعاملة المالية لرئيس الهيئة ونوابه، وما يتقاضاه كل من رئيس وأعضاء المجلس من مكافآت وبدلات.

وللمجلس أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض المهام، كما يجوز له تفويض رئيس المجلس أو أحد نوابه فى مباشرة اختصاصاته.

ويشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة للمراجعة من ثلاثة على الأقل من الأعضاء أو من غيرهم، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وتختص اللجنة بمراجعة التقارير المالية والاستثمارية للهيئة بما في ذلك الحسابات الختامية قبل عرضها على مجلس إدارة الهيئة.

        كما يشكل مجلس إدارة الهيئة لجنة الحوكمة من ثلاثة من الأعضاء واثنين من مجلس أمناء الإستثمار وثلاثة من الخبراء المتخصصين في التأمينات الاجتماعية وأحد القانونيين، على أن تكون مدة عضويتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يجوز الجمع بين عضوية لجنة المراجعة ولجنة الحوكمة، ويحدد مجلس إدارة الهيئة اختصاصات اللجنة.

 

مادة (10)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله على الأخص ما يأتي:

1-    اعتمادالقرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، على أن تراجع اللوائح المالية من وزارة المالية.

2-    إعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية.

3-    الإشراف على سير العمل بالهيئة، ومراجعة وإعتماد سياستها واستراتيجيتها المختلفة في كافة المجالات.

4-    إعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة.

5-    دراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة.

6-    دراسة تقاريرالمتابعة وتقييم الأداء الدورية وإصدار القرارات اللازمة لرفع مستوى الأداء.

7-    إقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية.

8-    إقتراح التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعى.

9-    اعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

10-  الإشراف والرقابة على إدارة صندوق إستثمار أموال التأمين الاجتماعى.

11-  تعيين مديرى الإستثمار.

12-  ترشيح لجنة الخبراء لفحص وإعداد المركز المالي لحسابات نظم التأمين الاجتماعى.

13-  مناقشة وإعتماد التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة بما يكفل ضمان التوازن المالى للنظام.

14-  إقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاص المجلس بها.

15-  مباشرة السلطات والإختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها فى القانون رقم 64 لسنة 1980 بشأن أنظمة التأمين الاجتماعى الخاص البديلة.

16-  وضع نظام خاص لأجور وإثابة العاملين بالهيئة فى ضوء معدلات أدائهم وحجم ومستوى إنجازهم فى العمل، وذلك دون التقيد بأى نظام أو قانون آخر، وتتضمن موازنة الهيئة تخصيص مبالغ للمساهمة فى صندوق الرعاية الإجتماعية والصحية للعاملين بالهيئة وأسرهم.

ويكون لرئيس الهيئة سلطات الوزير المختص فى التعاقد طبقًا لأحكام " القانون رقم 182 لسنة 2018بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة"، على تدبير إحتياجات الهيئة من المقار، والتجهيزات، والمعدات والأدوات والأجهزة اللازمة لحسن سير العمل وتقديم خدمة تأمينية متميزة.

ويتعين أخذ رأى مجلس إدارة الهيئة فى مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمل الهيئة.

 

 

مادة (11)

يمثل رئيس الهيئة أمام القضاء وفى صلاتها بالغير، ويتولى الاختصاصات الآتية:

تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.إدارة الهيئة وتطوير نظام العمل بها ومتابعته.دراسة وإقرار المسائل المالية والإدارية والفنية التى تقضى القوانين واللوائح والقرارات باختصاصه بها.عرض مشروع ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية على مجلس الإدارة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، مع تقرير عن متابعة أعمال الهيئة وتقييم أدائها.إبلاغ الجهات المختصة بمشروع الحساب الختامى للهيئة خلال شهر من تاريخ موافقة مجلس الإدارة عليه.موافاة أجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات وتقارير عن الهيئة.

        ويجوز لرئيس الهيئة أن يفوض أحد نوابه فى بعض اختصاصاته.

 

مادة (12)

تنشأ بالهيئة لجنة الخبراء بعدد لايزيد على تسعة أعضاء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة بعد موافقة المجلس على أن يتضمن القرار تحديد اختصاصاتها ومكافآت أعضائها ولها على الأخص ما يلى:

تحديد الأسس والفروض وجداول الحياة التى يتم على أساسها إجراء التقييم الاكتوارى.إجراء التقييم الاكتوارى لنظم التأمين الاجتماعى ويعتمد من الخبراء الاكتواريين.تقديم الخبرات والاستشارات سواء الاكتوارية أو التأمينية لمجلس إدارة الهيئة.إعداد الدراسات والأبحاث التى يكلفها بها مجلس الإدارة.إبداء الرأي فى مشروعات قوانين التأمين الاجتماعي.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظام عمل هذه اللجنة.

 

 

مادة (13)

تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلى رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم، ومواعيد وطريقة نشرها.

                                                           

الفصل الثانى

استثمار أموال نظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات

مادة (14)

ينشأ صندوق لإدارة واستثمار أموال الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون.

 

 

مادة (15)

يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة مجلس أمناء لا يزيد عدد أعضائه على خمسة عشر عضوًا من المتخصصين لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى يتولى إدارة الصندوق المشار إليه بالمادة السابقة، ويحدد القرار أجور ومكافآت الرئيس والأعضاء وذلك دون التقيد بأى قانون آخر، كما يحدد حالات عزل رئيس المجلس والأعضاء وشروط العضوية واستمرارها، على أن تكون مدة رئاسة هذا الصندوق ومدة العضوية ثلاث سنوات تجدد لمرة واحدة فقط.

      وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل هذا المجلس ونظام العمل به وقواعد ونسب استثمار أصول وأموال التأمين الاجتماعى.

 

مادة (16)

يختص مجلس أمناء استثمار أموال التأمين الاجتماعى بما يلى:

1-    وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار، والإشراف عليه ووضع الخطط والبرامج اللازمة بما يكفل تنمية موارده المالية، مع مراعاة الأسس الآتية:

أ- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.

ب‌-    استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

‌أ-      تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.

د‌-     التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.

ه‌-    العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتواري.

و‌-     الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.

ز‌-     الحفاظ علي القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.

2-    وضع مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار.

3-    رفع التقارير الدورية لمجلس إدارة الهيئة عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه.

4-    مراجعة الحسابات الختامية عن صندوق الاستثمار.

5-    اقتراح الهيكل التنظيمي وجدول الوظائف لصندوق استثمار أموال التأمين الاجتماعى.

6-    اقتراح تعيين أمين الحفظ ومديري الأصول ومتابعة أدائهم.

7-    الاختصاصات الأخرى التى تحدد بقرار تشكيل مجلس أمناء الاستثمار.

 

 

مادة (17)

يجوز للهيئة تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، وفقًا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار اليه، وذلك بما لا يتعارض وأغراض الهيئة، على أن يصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الوزراء ووفقا للضوابط التي يحددها مجلس الإدارة.

 

مادة (18)

  تنشئ الهيئة صندوق للاستثمارات العقارية وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال.

       ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتخصيص الأصول العقارية للهيئة، على أن تشكل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتقييم هذه الأصول.

 

 

                                      الباب الثالث

                                تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة

                                          الفصل الأول                                                                                             التمويل

مادة (19)

تتحدد اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة للفئات المشار إليها بالمادة (2) من هذا القانون وفقًا لما يلى:

1-    بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند أولا :

‌أ-      الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 12 % من أجور المؤمن عليهم العاملين لديه شهريًا.

‌ب-    الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من أجره شهريًا.

2-    بالنسبة للفئات المشار إليها بالبندين ثانيًا وثالثًا بواقع 21% من دخل الاشتراك الشهرى الذى يختاره المؤمن عليه من الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3-    بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا:

‌أ.      الحصة التى يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 9% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

‌ب.    مساهمة الخزانة العامة بواقع 12 % من الحد الأدنى لأجر الاشتراك شهريًا.

        وتزاد نسبة الاشتراكات كل سبع سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بنسبة 1%، وتقسم مناصفة بين صاحب العمل والمؤمن عليه، على ألا تتجاوز إجمالى نسبة الاشتراكات 26%.

 

 

الفصل الثانى

المعاشات والتعويضات

مادة (21)

يستحق المعاش فى الحالات الآتية:

1- بلوغ سن الشيخوخة مع توافر مدة اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

2- انتهاء خدمة المؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند أولاً من المادة (2) من هذا القانون للوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئى المستديم متى ثبت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل.

ويثبت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل فى حالة ثبوت العجز الجزئى المشار إليه بقرار من لجنة يصدر بتشكيلها قرارمن رئيس الهيئة بالاتفاق مع الوزراء المختصين، ويكون من بين أعضائها ممثل عن التنظيم النقابى أو العاملين بحسب الأحوال وممثل عن الهيئة، ويحدد القرار قواعد وإجراءات ونظام عمل اللجنة.

 

ويستثنى من شرط عدم وجود عمل آخر الحالات التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

العجز الكامل أو الوفاة أثناء مزاولة العمل أو النشاط حسب الأحوال بالنسبة للفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.العجز الكامل أو الوفاة خلال سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.العجز الكامل أو الوفاة بعد انقضاء سنة من تاريخ انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه متى كانت مدة اشتراكه فى التأمين لا تقل عن 120 شهرًا فعلية على الأقل، وتكون لمدة 180 شهرًا فعليه بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، وبشرط عدم تجاوز سن الشيخوخة وعدم صرف تعويض الدفعة الواحدة.انتهاء خدمة أو عمل أو نشاط المؤمن عليه لغير بلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة مع توافر الشروط الآتية:

أ- توافر مدد اشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق فى معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

ب- أن تتضمن مدة الاشتراك المشار إليها بالبند (أ) مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا ، وتكون لمدة 300 شهرًا فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

ج- تقديم طلب الصرف.

د- ألا يكون خاضعاً لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى تاريخ تقديم طلب الصرف.

ويشترط لاستحقاق المعاش فى الحالات (2 ، 3 ، 4) أن تكون للمؤمن عليه مدة اشتراك لا تقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة ، ولا يسرى هذا الشرط فى الحالات الآتية :

أ- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (1، 2) من البند أولا من المادة (2) من هذا القانون.

ب- المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى (3) من البند أولا من المادة (2) الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى اتفاقات جماعية أبرمت وفقًا لقانون العمل متى وافق رئيس الهيئة على هذه اللوائح أو الاتفاقات.

ج- انتقال المؤمن عليه من العاملين المشار إليهم فى (1، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون إلى الفئة المشار إليها فى (3) من ذات البند، أو إلى أى من البنود الأخرى من ذات المادة.

د-ثبوت العجز أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل.

ويجوز تخفيض سن الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم من العاملين فى الأعمال الصعبة أو الخطرة التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة، ويجب أن يتضمن هذا القرار ما يأتى:

أ- تحديد السن المشار إليها بالنسبة لكل من تلك الأعمال.

ب- رفع النسب التى يحسب على أساسها المعاش بالقدر الذى يعوض المؤمن عليه عن تخفيض السن.

ج- زيادة نسبة الاشتراكات التى يتحمل بها صاحب العمل لمواجهة الأعباء الناتجة عن المزايا التى تتقرر للعاملين المشار إليهم.

 

 

مادة (22)

يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك التى تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على أساس المتوسط الشهري للأجور أو الدخول التى أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو الدخل.

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتي:

1-    لا يدخل شهر البداية ضمن فترة المتوسط إلا إذا كان شهرا كاملا ويدخل الشهر الذي انتهت فيه الخدمة كاملا ضمن فترة المتوسط.

2-    يزاد المتوسط بنسبة تساوى متوسط نسب التضخم خلال المدة من بداية الاشتراك وحتى تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية عن كل سنه كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

 

مادة (23)

 مدة اشتراك المؤمن عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة هى:

1-    مدد الاشتراك وفقاً لقوانين التأمين الاجتماعى السابقة على تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون ويجبر كسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب هذه المدد، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (159) من هذا القانون.

2-    المدة التى تبدأ من تاريخ الانتفاع بأحكام هذا القانون.

3-    المدد التي ضمت لمدة اشتراك المؤمن عليه فى هذا التأمين بناءً على طلبه.

4-    المدد المضافة بقوانين وقرارات خاصة، على أن تحسب هذه المدد فى المعاش ضمن مدة الاشتراك بواقع الربع وتتحمل الخزانة العامة بالتكلفة المترتبة على إضافة هذه المدة.

ويجبركسر الشهر شهرًا فى مجموع حساب المدد المشار إليها، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى هذا المجموع إذا كان من شأن ذلك استحقاق المؤمن عليه معاشًا.

 

مادة (24)

يسوى المعاش عن مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة التي تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم (5) المرافق لهذا القانون عن كل سنة، بحد أقصى مقداره 80% من أجر أو دخل التسوية.

ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع المعامل المنصوص عليه بالفقرة الأولى، وأجر التسوية المشار إليه بالمادة (156) من هذا القانون، بحد أقصى مقداره 80% من أجر التسوية.

ويربط المعاش بمجموع المعاشات المستحقة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية الأكبر وفقاً للفقرتين الأولى والثانية.

وإذا قل إجمالى المعاش المستحق فى حالة استحقاقه وفقا للبنود (2 ، 3 ، 4) من المادة (21) من هذا القانون عن 65% من أجر أو دخل التسوية الأكبر رفع إلى هذا المقدار.

وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد إجمالى المعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق.

وفى حالات استحقاق المعاش وفقاً للبنود (2،1 ، 3 ، 4 ،5) من المادة (21) من هذا القانون يجب ألا يقل إجمالى المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش.

مادة (25)

يستحق المعاش اعتبارًا من أول الشهر الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، ويستحق المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (6) من المادة (21) من أول الشهر الذى قدم فيه طلب الصرف، وفى حالة عدم تقديم طلب الصرف حتى بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة أو ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة، فيستحق المعاش بعتبارًا من أول الشهر الذى تحققت فيه إحدى الوقائع المشار إليها.

 

مادة (26)

فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.

ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية وفقًا للمادة (22) من هذا القانون مضروبا في إثنى عشر.

ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-

1-    مغادرة الأجنبي للبلاد نهائيًا أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

2-    هجرة المؤمن عليه.

3-    الحكم نهائيًا على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

4-    إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.

5-    انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

6-    عجز المؤمن عليه عجزًا كاملا.

7-    وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكمًا موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

8-    بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5 ، 6 ،7 ، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانيًا من المادة (2) من هذا القانون.

وفى الحالات المنصوص عليها في البنود (6 ، 7 ، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافًا إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة  خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.

 

مادة (27)

        يسوى معاش كل من يشغل فعليًَا منصب نائب رئيس الجمهورية و رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت في المنصب وذلك بمراعاة الآتي :

1 -   يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الشيوخ أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور في تاريخ انتهاء شغل المنصب.

2 -   يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق.

3 -   إذا قل المعاش عن 25% من أجر التسوية المشار إليه في البند (1) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة الإصابية أو العجز الكلي الإصابي فيكون المعاش بواقع 80% من أجر التسوية المشـــــــــار إليــــه في البند (1) من هذه المادة.

4 -   يجبر كسر الشهر إلى شهر في حساب المدد المشار إليها.

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقًا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (2) من الفقرة السابقة.

وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقًا لهذه المادة من هذا القانون.

ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم بات في جناية أو حكم عليه في إحدى جرائم الإرهاب أو في إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة.

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التي تستحق عليها، والمستحقة وفقًا لهذا القانون أو أي قانون آخر، عن صافي الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم 100 لسنة 1987 بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تنفيذ هذه المادة.

 

 

 

الفصل الثالث

قواعد معاملة المؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة

 

مادة (28)

تضم مدة الخدمة بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخةوالعجز والوفاة وذلك بالنسبة إلى المنقولين إلى الخدمة المدنية من الضباط أو ضباط الشرف أو المساعدين أو ضباط الصف أو الجنود المتطوعين أو مجددى الخدمة ذوي الرواتب العالية أو الصناع العسكريين.

وتسوي حقوق المؤمن عليه المشار إليهم بالفقرة السابقة عند انتهاء خدمته وفقًا لأحكام هذا القانون مع مراعاة الآتي:

1-    إذا لم يكن قد اكتسب حقاً في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فتسوي حقوقه باعتبار مدتي خدمته متصلة وفقًا للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

2-    إذا كان قد اكتسب حقًا في المعاش عن مدة خدمته العسكرية فيسوى المعاش وفقًا لإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له:

الطريقة الأولى: يسوي المعاش عن مدة خدمته العسكرية على أساس آخر أجر مستقطع منه احتياطى المعاش بواقع 1/36 من هذا الأجر عن كل سنة من سنواتها ويسوى المعاش عن مدة الاشتراك المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون.

الطريقة الثانية: يسوى معاشه باعتبار مدة خدمته العسكرية متصلة بالمدة المدنية وفقًا للأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون.

وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذا البند يراعي ما يأتي:

‌أ-      تحسب مدة الخدمة العسكرية وفقًا لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الذي انتهت هذه الخدمة في ظله.

‌ب-    يكون الجمع بين المعاش المستحق عن المدة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة المدنية بما لا يجاوز80% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في هذا القانون.

‌ج-    يلتزم الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بمستحقاته عن جميع مدد اشتراك المؤمن عليه وفقًا لهذا القانون وتتحمل الخزانة العامة بنصيبها فى المعاش أو التعويض بنسبة المدة التى قضاها المؤمن عليه بالقوات المسلحة إلى مدة الاشتراك الكلية.

3-    إذا كان قد قرر له معاش عن مدة خدمته العسكرية تسوى حقوقه وفقاً لأحكام المادة (29) من هذا القانون، ويصرف المعاش النهائى من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

مادة (29)

إذا انتهت الخدمة العسكرية لأحد المنصوص عليهم فى المادة السابقة ثم التحق بعمل يخضعه لأحكام هذا القانون يطبق عليه ما يأتى:

1-    إذا كان قد استحق مكافأة ومدفوعات عن مدة خدمته العسكرية ولم يكن قد صرفها فتحسب هذه المدة ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين دون أداء أية مبالغ عنها.

   فإذا كان قد صرفها ويرغب فى حساب المدة المشار إليها ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين فيتعين عليه ردها للصندوق المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون دفعة واحدة نقداً خلال ثلاث سنوات من تاريخ انتفاعه بأحكام هذا القانون.

  وعند انتهاء خدمته المدنية تسوى حقوقه عن المدة العسكرية التى حسبت ضمن مدة اشتراكه فى هذا التأمين والمدة المدنية باعتبارهما وحدة واحدة وفقًا لأحكام هذا القانون.

2-    إذا كان صاحب معاش عسكري فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقًا لأحكام هذا القانون وذلك بمراعاة الآتى:

‌أ-      عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش.

‌ب-    يكون الجمع بين المعاش العسكرى المستحق فى تاريخ انتهاء الخدمة العسكرية والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الخامسة من المادة (24) من هذا القانون فى تاريخ الاستحقاق عن المدة الأخيرة.

‌ج-    يكون الجمع بين المعاش العسكرى للمصابين بسبب العمليات الحربية أو بسبب الخدمة والمعاش المستحق عن المدة الأخيرة بدون حدود.

‌د-     يكون الجمع بين المعاش العسكري وبين معاش الإصابة بدون حدود.

‌ه-    يصرف المعاش النهائي من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

مادة (30)

إذااستحق المؤمن عليه صاحب المعاش العسكري  المجند أو المستبقى أو المستدعى بالخدمة العسكرية أو المكلف معاشًا بسبب العمليات الحربية أو الخدمة العسكرية أو إحدى الحالات المذكورة بالمادة (31) من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وتوافرت بشأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن مدة خدمته المدنية، فيتم حساب معاش عن كامل مدة اشتراكه المدنية وفقًا لأحكام هذا القانون ويضاف للمعاش العسكرى ويجمع بينهما بدون حدود، وإذا كان استحقاق المعاش العسكري المشار إليه لوفاة المؤمن عليه كان للمستحقين عنه الحق فى الجمع بين كل من المعاش والحقوق التأمينية المقررة بهذا القانون وبقانون التقاعد والتأمين و المعاشات للقوات المسلحة المشار إليه.

وتسرى فى شأن المؤمن عليه من الفئات المشار اليها بهذه المادة الذى استحق معاش العجز وفقًا لأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975 أحكام انتكاس الإصابة أو مضاعفاتها المنصوص عليها بالباب الرابع من هذا القانون.

    ويصرف المعاش النهائى من إدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة.

 

 

 

    الفصل الرابع

الحقوق الإضافية

مادة (31)

يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

1-انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاة متى أدى ذلك لاستحقاقه معاشًا.

2-ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

ويكون هذا التعويض معادلاً لنسبة من الأجر السنوى تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ الوفاة وفقاً للجدول رقم (6) المرافق لهذا القانون.

ويقصد بالأجر السنوى فى هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبًا في إثنى عشر.

وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض الإضافى بنسبة50% فى الحالات الناتجة عن إصابة عمل.

ويضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش.

ويؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إستحقاقه للوفاة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق صرف للورثة الشرعيين.

 

 

مادة (32)

عند وفاة صاحب المعاش، تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأى شخص يثبت قيامه بصرفها.

   ويجب أن يتم صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

 

مادة (33)

عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

  وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.

ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) على البند الذى كان يتحمـل بالأجر.

وتستحق المبالـغ المنصـوص عليها فـى هذه المادة لمستحقى المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أديت إليه بالكامل.

مادة (34)

يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتباراً من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أوحكمًا. ‏

وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتسرى على الإعانة أحكام المادة (35) من هذا القانون.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد، كما تحدد القواعد والإجراءات الواجب اتخاذها حيال المبالغ التي صرفت للمستحقين في حالة العثور على المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيًا.

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكمًا يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقًا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشًا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها‏. ‏

وتصرف المبالغ المنصوص عليها فى المواد (31،33،37) من هذا القانون للمستحقين لها الموجودين على قيد الحياة فى تاريخ انقضاء مدة الفقد المشار إليها، أو فى تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية‏.

 

 

مادة (35)

      تزاد المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتبارًا من أول يوليو بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة  15%  ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيه من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

 

 

وتعتبر الزيادة جزءًا من المعاش عند حساب الزيادة التالية.

على ألا تقل قيمة المعاش بعد الزيادة عن الحد الأدنى المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) في تاريخ تقرير الزيادة، ولايسرى حكم هذه الفقرة على معاش العجز الجزئى الإصابى غير المنهى للخدمة.

مع عدم الإخلال بأحكام هذه المادة يستحق صاحب معاش العجز الكامل المستديم والولد العاجز عن الكسب إعانة عجز تقدر بـ (20%) شهريًا من قيمة ما يستحقه من معاش وزيادته إذا قررت الهيئة المعنية بالتأمين الصحى الشامل أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية، وتقطع هذه الإعانة في حالة الالتحاق بعمل، أو زوال الحالة وفقًا لما تقرره الهيئة المشار إليها أو وفاته.

 

 

      الفصل الخامس

نظام المكافأة

مادة (36)

يخضع لنظام المكافأة المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

ويمول نظام المكافأة مما يأتى:

1-    ‌حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 1% من أجر الاشتراك شهريًا.

2-    حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجر اشتراك المؤمن عليه لديه شهريًا.

وتودع المبالغ المذكورة فى حساب شخصى خاص بالمؤمن عليه، ويستحق عن المبالغ الفعلية المودعة في هذا الحساب عائد استثمار عن المدة من أول الشهر التالى لإيداع المبالغ في الحساب وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ استحقاق الحقوق التأمينية‏. ‏

وتقوم الهيئة بإستثمار أموال هذا الحساب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لإيداع المبالغ وحساب عائد استثمار أموال هذا الحساب وكيفية إضافته للرصيد.

مادة (37)

يصرف للمؤمن عليه الخاضع لنظام المكافأة الرصيد المتوافر فى حسابه الشخصى عند تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية وفقا لأحكام المواد (21 ، 26) من هذا القانون.

وفى حالة وفاته يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

مادة (38)

       يجوز للمؤمن عليه الذى يزيد أجره عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى أن يطلب الحصول على معاش إضافى من الهيئة مقابل الاشتراك عن الجزء الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك.

ويتم إنشاء حساب شخصى في صندوق التأمين الاجتماعى المنصوص عليه في المادة (5) مقابل الحصول على معاش إضافي للمؤمن عليه المشار إليه بالفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون النظام التأمينى المكمل ونسبة الإشتراكات التى يلتزم بها المؤمن عليه، وشروط وقواعد الانتفاع بهذه المادة.

مادة (39)

تؤدى الاشتراكـات الشهريـة على أسـاس أجر أو دخل الاشتراك الزائد عن الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأمينى بما لا يجاوز 100% من الحد الأقصى لأجر الاشتراك وفقًا لإجمالى نسبة الاشتراكات المستحقة عن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وتسرى على هذا الحساب أحكام الفقرات الثالثة والرابعة من المادة (36) من هذا القانون.

مادة (40)

 يستحق المعاش الاضافي في حالة استحقاق المؤمن عليه معاشًا وفقًا لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ويحسب المعاش الإضافى بقسمة رصيد الحساب الشخصى المشار إليه بالمادة (38) من هذا القانون على دفعة الحياة، ويضاف هذا المعاش إلى المعاش المستحق وفقًا لأحكام هذا القانون، ويدخل هذا المعاش في وعاء حساب زيادة المعاش المشار إليها بالمادة ( 35) من هذا القانون.

 ويتم تحديد دفعة الحياة من خلال لجنة الخبراء، ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة، على أن يعاد النظر فيها كل خمس سنوات.

  وفى حالة استحقاق تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأحكام المادة (26) من هذا القانون، يصرف الرصيد المتوافر فى الحساب.

     وفى حالة وفاة المؤمن عليه وعدم استحقاق معاش يصرف هذا الرصيد لمستحقى المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وفقًا لأنصبتهم المحددة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، وفى حالة عدم وجود مستحقين للمعاش يصرف هذا الرصيد للورثة الشرعيين.

الفصل السابع

الأحكام العامة

مادة (41)

      يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالتأمينات قراراً بتوحيد سن الشيخوخة تدريجيًا ليكون الخامسة والستين اعتبارًا من أول يوليو 2040.

مادة (42)

يفترض عدم انتهاء خدمة أو عمل او نشاط المؤمن عليه فى حالة انتقاله بين الفئات أو البنود المنصوص عليها بالمادة (2) من هذا القانون، وتسوى حقوقه عند انتهاء خدمته عن مجموع مدد اشتراكه المختلفة كوحدة واحدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.

 

 

مادة (43)

فى حالة عدم تنفيذ صاحب العمل لقرار اللجنة المشار إليها بالبند (2) من المادة (21) يكون ملزمًا بأداء الأجر المستحق حتى تاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل آخر، ويتعين لإفادة المؤمن عليه من هذه الأحكام تنفيذ الشروط المنصوص عليها بالبند (4) من المادة (87) من هذا القانون، ويسقط حق المؤمن عليه فى الأجر إذا رفض الالتحاق بالعمل المناسب.

ومع عدم الاخلال بأحكام قانون العمل لا يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة العامل خلال فترة عرضه على اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة وحتى صدور قرارها كما يعتبر عقد العمل ممتدًا خلال الفترة المشار إليها وحتى صدور قرار اللجنة.

ويكون قرار الهيئة باستحقاق المؤمن عليه الأجرفى هذه الحالة بمثابة سند تنفيذى.

مادة (44)

إذ اعاد صاحب المعاش المستحق وفقًا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، إلى عمل أو نشاط يخضعه لأحكام هذا التأمين، فتعتبر مدة اشتراكه الجديدة مدة قائمة بذاتها، وتتحدد حقوقه التأمينية عنها وفقاً لأحكام هذا الباب.

ويراعى فى حالة استحقاق معاش عن المدة الأخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الأدنى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق.

ولا تسرى أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه سن الشيخوخة.

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

الباب الرابع

تأمين إصابات العمل

مادة (45)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم الوارد ذكرهم فى البند أولاً من المادة (2) بالإضافة إلى الفئات الآتية:

1-    العاملون بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.

2-    المتدرجون والتلاميذ الصناعيون.

3-    الطلاب المشتغلون فى مشروعات التشغيل الصيفى.

4-    المكلفون بالخدمة العامة.

5-    الملتحقون بعمل بعد سن التقاعد ولا تسرى فى شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

مادة (46)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، يمول تأمين إصابات العمل مما يأتى:

1-    اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (1 % ) من أجر الاشتراك للعاملين لديه بالنسبة لغير الخاضعين لأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه يؤدى للهيئة المعنية بالتأمين الصحى مقابل العلاج والرعاية الطبية.

2-    اشتراك شهري يؤديه صاحب العمل يتحدد بواقع (0.5 % ) من أجر الاشتراك للعاملين لديه مقابل الحقوق المالية التي تلتزم بها الهيئة ، وتتم زيادة نسبة الاشتراك الشهري حتى تصل إلى1 % تبعاً لمخاطر نشاط المنشأة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

  وتلتزم وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الاشخاص الاعتبارية العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف تعويض الأجر ومصاريف الانتقال فى حالة الإصابة مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقاً للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.

وللهيئة الموافقة على قيام صاحب العمل فى غير الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات التى تلتزم بها وفقاً للبند (2) من هذه المادة بواقع النصف.

3-    ريع إستثمار الاشتراكات المشار إليها.

ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الاشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (4،3،2،1) من المادة (45) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.

مادة (47)

يقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما ورد بالمادة (3) من قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم  (2) لسنة 2018.

مادة (48)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب ورعايته طبياً.

ويجوز للمصاب العلاج فى درجة أعلى من الدرجة التأمينية على أن يتحمل فروق التكاليف أو يتحملها صاحب العمل إذا وجد اتفاق بذلك.

ويجوز لصاحب العمل علاج المصاب ورعايته طبياً متى صرحت له الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة

مادة (49)

إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

ويستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.

وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة إنتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها ويقدر التعويض اليومي على أساس الأجر الشهري مقسوماً على ثلاثين.

مادة (50)

يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيـم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائـل الانتقال العادية.

ويتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه ما تقضى به القواعد التى تتضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

مادة (51)

إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوى المعاش بنسبة 80 % من الأجر المنصوص عليه فى المادة (22) من هذا القانون.

ويزاد هذا المعاش بنسبة 1% سنوياً حتى بلوغ المؤمن عليه سن الستين حقيقة أو حكماً إذا كان العجزأوالوفاة سبباً فى إنهاء خدمة المؤمن عليه، وتعتبر كل زيادة جزءاً من المعاش عند تحديد مبلغ الزيادة التالية.

مادة (52)

إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر إستحق المصاب معاشًا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51) من هذا القانون.

وإذا أدى هذا العجز إلى إنهاء خدمة المؤمن عليه لثبوت عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل وفقًا للقواعد المنصوص عليها بالبند (2) من المادة (21) يزاد معاشه وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

 

 

مادة (53)

مع مراعاة حكم البند (2) من المادة (21) إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديـم لا تصل نسبته إلى35% إستحق المصاب تعويضًا بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه بالمادة (51) وذلك عن 4 سنوات، ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة.

مادة (54)

يكون معاش الوفاة أو العجز الكامل لمن لا يتقاضى أجرًا من الفئات المنصوص عليها بالبنود (1 ، 2 ، 3 ، 4) من المادة (45) من هذا القانون بواقع الحد الأدني للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون ، وبما لا يقل عن الحد الأدنى الرقمى للمعاش المشار إليه بالمادة (163) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الإصابة عجز جزئى مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر إستحق المصاب معاشا يساوى نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

ويسرى فى شأن هذا المعاش حكم الفقرة الأخيرة من المادة (51) من هذا القانون.

وإذا نشأ عن الاصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% إستحق المصاب تعويضاً يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبًا فى قيمة المعاش المنصوص عليه بالفقرة الأولى وذلك عن 4 سنوات، ويؤدي هذا التعويض دفعة واحدة.

مادة (55)

تقدر نسبة العجز الجزئى المستديم وفقًا للقواعد الآتية:

1-    إذا كان العجز مبيناً بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون روعيت النسبة المئوية من درجة العجز الكلى المبينة به.

2-    إذا لم يكن العجز مماورد بالجدول المذكور فتقدر نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجزفى قدرته على الكسب على أن تبين تلك النسبة فى الشهادة الطبية.

3-    إذا كان للعجز المتخلف تأثيراً خاصاً على قدرة المصاب على الكسب فى مهنته الأصلية فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلاً مع بيان تأثير ذلك فى زيادة درجة العجز فى تلك الحالات على النسب المقررة لها فى الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

ولرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة فى الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه بناء على اقتراح مجلس الإدارة ويحدد القرار تاريخ العمل به.

 

 

مادة (56)

     إذا كان المصاب قد سبق أن أصيب بإصابة عمل روعيت فى تعويضه القواعد الآتية:

1-    إذا كانت نسبة العجزالناشئ عن الإصابة الحالية والإصابة السابقة أقل من 35% عوض المصاب عن إصابته الأخيرة على أساس نسبة العجز المتخلف عنها وحدها والأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز الأخير.

2-    إذا كانت نسبة العجز الناشئ عن الإصابة الحالية والإصابات السابقة تساوى 35% أو أكثر فيعوض على الوجه الآتى:

‌أ-      إذا كان المصاب قد عوض عن إصابته السابقة تعويضاً من دفعة واحدة يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المـشار إليه بالمـادة (22) وقت ثبوت العجز المتخلف عن الإصابة الأخيرة.

‌ب-    إذا كان المصاب مستحقاً لمعاش العجز يقدر معاشه على أساس نسبة العجز المتخلف عن إصاباته جميعها والأجر المشار إليه بالمادة (22) وقت ثبوت العجز عن الإصابة الأخيرة بشرط ألا يقل ذلك المعاش عن معاشه عن الإصابة السابقة.

مادة (57)

لا يستحق تعويض الأجر وتعويض الإصابة فى الحالات الآتية:

1-    إذا تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه.

2-    إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب.

ويعتبر فى حكم ذلك:

      كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمرأو المخدرات.

      كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة فى أمكنة ظاهرة فى محل العمل.

وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته على 25% من العجز الكامل.

ولا يجوز التمسك بإحدى الحالتين (1 و 2) إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجرى فى هذا الشأن وفقاً لحكم المادتين (61 ، 62) من هذا القانون.

مادة (58)

يجوز لكل من المصاب وجهة العلاج والهيئة طلب إعادة الفحص الطبى مرة كل ستة أشهر خلال السنة الأولى من تاريخ ثبوت العجز ومرة كل سنة خلال الثلاث سنوات التالية وعلى جهة العلاج أن تعيد تقدير درجة العجز فى كل مرة.

ومع عدم الإخلال بحق المصاب فى العلاج والرعاية الطبية لا يجوز إعادة تقدير درجة العجز بعد انتهاء أربع سنوات من تاريخ ثبوته.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يثبت طبياً حاجتها لإطالة مدة إعادة تقدير درجة العجز، ويسرى ذلك على الحالات السابقة مع عدم صرف فروق مالية عن الفترة السابقة.

 

مادة (59)

يراعى فى حالة تعديل نسبة العجز عند إعادة الفحص الطبى وفقاً لحكم المادة (58) القواعد الآتية:

1-    إذا كان المؤمن عليه صاحب معاش يعدل معاش العجز إعتباراًمن أول الشهر التالى لثبوت درجة العجز الأخيرة أو يوقف تبعاً لما يتضح من إعادة الفحص الطبى وذلك وفقاً لما يطرأ على درجة العجز زيادة أو نقصاً وإذا نقصت درجة العجز عن 35% أوقف صرف المعاش نهائياً ويمنح المصاب تعويضاً من دفعة واحدة وفقاً لأحكام المادة (53) من هذا القانون.

2-    إذا كان المؤمن عليه قد سبق أن عوض عن درجة العجز الثابتة أولاً تعويضاً من دفعة واحدة يراعى ما يلى :

‌أ-      إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تزيد عن الدرجة المقدرة من قبل وتقل عن 35% استحق المصاب تعويضاً محسوباً على أساس النسبة الأخيرة والأجر عند ثبوت العجز فى المرة الأولى مخصوماً منه التعويض السابق صرفه ولا يترتب على نقصان نسبة العجز عن النسبة المقدرة من قبل أية آثار.

‌ب-    إذا كانت درجة العجز المقدرة عند إعادة الفحص تبلغ 35% أو أكثر إستحق المصاب معاش العجز محسوباً وفقاًلأحكام المادة (52) على أساس الأجرعند ثبوت العجز فى المرة الأولى ويصرف إليه هذا المعاش إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ثبوت درجة العجز الأخيرة مخصوما منه الفرق بين التعويض السابق صرفه إليه وقيمة المعاش بإفتراض استحقاقه له على أساس درجة العجز المقدرة فى المرة الأولى وذلك فى الحدود المشار إليها بالمادة (133) من هذا القانون.

مادة (60)

يوقف صرف معاش العجز إعتبارًا من أول الشهر التالى للتاريخ المحدد لإعادة الفحص الطبى وذلك إذا لم يتقدم صاحبه لإعادة الفحص الذى تطلبه جـهة العـلاج أو الهـيئة فى الموعد الـذي تخطره به.

ويستمر وقف صرف المعاش إلى أن يتقدم صاحبه لإعادة الفحص، فإذا أسفرت إعادة الفحص عن نقصان درجة العجز عن النسبة السابق تقديرها أعتبرت النسبة الجديدة أساساً للتسوية اعتباراًمن التاريخ الذى كان محدداً لإعادة الفحص الطبى.

ويجوز للهيئة أن تتجاوز عن تخلف المصاب عن إعادة الفحص الطبى إذا قدم أسباباً مقبولة.

ويتبع فى صرف المستحق عن مدة الوقف ما تسفر عنه نتيجة إعادة الفحص الطبى.

مادة (61)

يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه بإبلاغ الشرطة عن كل حادث يقع لأحد عماله يعجزه عن العمل وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ تغيبه عن العمل ويكون البلاغ مشتملاً على اسم المصاب وعنوانه وموجز عن الحادث وظروفه والعضو المصاب والجهة التى نقل إليها المصاب لعلاجه.

ويكتفى بمحضر تحقيق إدارى يجرى بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل فى حالة وقوع الحادث داخل دائرة العمل وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البندين (1 ، 2) من أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

مادة (62)

تجرى الجهة القائمة بأعمال التحقيق تحقيقًا من صورتين فى كل بلاغ، ويبين فى التحقيق ظروف الحادث بالتفصيل وأقوال الشهود إن وجدوا كما يوضح بصفة خاصة ما إذا كان الحادث نتيجة عمد أوسوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب طبقاً لأحكام المادة (57) وتبين فيه كذلك أقوال صاحب العمل أو مندوبه وأقوال المصاب إذا سمحت حالته بذلك، وعلى هذه الجهة موافاة الهيئة بصورة من التحقيق وللهيئة طلب استكمال التحقيق إذا رأت محلاً لذلك.

مادة (63)

على صاحب العمل أن يقدم الإسعافات الأولية للمصاب ولو لم تمنعه الاصابة من مباشرة عمله.

وعلى صاحب العمل الذى يستخدم أحد المؤمن عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من أولاً من المادة (2) من هذا القانون أو المسئول الفعلي عن الإدارة لديه إخطار الهيئة على النموذج الذى تعده لهذا الغرض عن كل إصابة عمل تقع بين عماله فور وقوعها وأن يسلم المصاب عند نقله لمكان العلاج أو لمرافقه صورة من هذا الإخطار.

مادة (64)

تلتزم الجهة المختصة بجميع الحقوق المقررة وفقًا لأحكام هذا الباب حتى ولو كانت الإصابة تقتضى مسئولية شخص آخر خلاف صاحب العمل دون إخلال بما يكون للمؤمن عليه من حق قبل الشخص المسئول.

مادة (65)

تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التى يكفلها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهنى خلالها، سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل فى صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض.

ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد أخذ رأى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى.

مادة (66)

لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة بالتعويضات التى تستحق عن الإصابة طبقًا لأى قانون آخر.

كما لا يجوز لهم ذلك أيضًا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه.

 

مادة (67)

      لا ينتفع المؤمن عليه بأحكام العلاج والرعاية الطبية وتعويض الأجر طوال مدة إعارته أو انتدابه خارج البلاد.

مادة (68)

لرئيس الهيئة بقرار يصدره بناء على اقتراح مجلس الإدارة تعديل الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون بإضافة حالات جديدة إليه، ويسرى هذا التعديل على الوقائع السابقة لصدوره.

مادة (69)

يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين المعاشات المقررة فى تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخرى المقررة بهذا القانون وفقًا لما يأتى :

1-    يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره بدون حدود.

2-    يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وتعويض البطالة بدون حدود.

3-    يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بدون حدود.

 

الباب الخامس

تأمين المرض

مادة (70)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يمول تأمين المرض مما يأتي :

1- الاشتراكات الشهرية للمؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (2) من هذا القانون وتشمل:

أ- حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى:

(1) 3 % من أجور المؤمن عليهم المشار إليهم بالبندين (1، 2) من البند (أولاً) من المادة (2) من هذا القانون وذلك للعلاج والرعاية الطبية، وتلتزم الجهات المشار إليها بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها فى هذا الباب.

(2) 3.25% من أجور المؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون.

ب- حصة المؤمن عليهم وتقدر على النحو الآتى:

(1) 1 % من الأجور بالنسبة للعاملين.

(2)    4 % من فئة دخل أو أجر الاشتراك الشهرى للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانياً ورابعاً من المادة (2) من هذا القانون.

(3)    1 % من المعاش بالنسبة لأصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.

(4)    2 % من المعاش بالنسبة للمستحقين المنتفعين بأحكام العلاج والرعاية الطبية الواردة فى هذا الباب.

وتوزع نسب إشتراكات تأمين المرض وفقًا للآتى:

      4 % للعلاج والرعاية الطبية لغير أصحاب المعاشات.

      0.25 % لأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبنود (3 ، 4 ، 5 ) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون، ويجوز لرئيس الهيئة أن يعفى صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال.

ويجوز لصاحب العمل علاج المريض ورعايته طبيًا بتصريح من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها القرار المنصوص عليه بالمادة (48) من هذا القانون وذلك مقابل تخفيض نسبة الاشتراكات المخصصة للعلاج والرعاية الطبية إلى 1 % من أجور المؤمن عليهم يتحملها صاحب العمل بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات المخصصة لتعويض الأجر ومصاريف الانتقال والمحددة بواقع 0.25% من أجور المؤمن عليهم.

2-ريع استثمار أموال هذا التأمين.

 

مادة (71)

تسري أحكام هذا الباب تدريجيًا على المؤمن عليهم الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى وذلك دون الإخلال بحقوق المؤمن عليهم الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

 

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تحصيل الاشتراكات وتوريدها للهيئة بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

مادة (72)

تسرى أحكام هذا الباب على فئات أصحاب المعاشات والمستحقين وفقًا للقواعد والأولويات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بعد الاتفاق مع رئيس الهيئة، وذلك دون الإخلال بحقوق فئة أصحاب المعاشات والمستحقين الذين انتفعوا بتأمين المرض وفقًا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.

مادة (73)

يشترط لانتفاع المريض بمزايا هذا التأمين أن يكون مشتركًا فيه لمدة ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة بحيث يكون الشهران الأخيران متصلين، ويدخل فى حساب هذه المدة مدد انتفاعه بمزايا العلاج التى يقدمها صاحب العمل على نفقته.

ولا يسرى الشرط المنصوص عليه فى الفقرة السابقة على الفئات المشار إليها بالبندين (1 ، 2) من البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما لا يسرى فى شأن أصحاب المعاشات.

 

مادة (74)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2018، يوقف سريان أحكام هذا التأمين خلال المدد الآتية:

1-    مدة عمل المؤمن عليه لدى جهة لا تخضع لهذا التأمين.

2-    مدة التجنيد الإلزامى والاستبقاء والاستدعاء للقوات المسلحة.

3-    مدد الإجازات الخاصة والإعارات والإجازات الدراسية والبعثات العلمية، التى يقضيها المؤمن عليه خارج البلاد.

مادة (75)

تتولى الهيئة المعنية بالتأمين الصحى علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا إلى أن يشفى أو يثبت عجزه وللهيئة الحق فى ملاحظة المصاب أو المريض حيثما يجرى علاجه.

ويقصد بالعلاج والرعاية الطبية ما هو منصوص عليه فى المادة (47) وكذلك الرعاية الطبية والعلاج للمؤمن عليهن أثناء الحمل والولادة.

مادة (76)

إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

ويشترط ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر.

ويستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثناءً من الأحكام المتقدمة يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً.

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

وعلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات قطاع الأعمال العام تنفيذ هذا النص دون حاجة إلى صدور قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى المشار إليه فى المادة (70) من هذا القانون.

مادة (77)

تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

مادة (78)

تتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر مصاريف انتقال المريض بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التى يقيم بها وبوسائل الانتقال الخاصة متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المريض الصحية لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

وتتبع فى تنظيم الانتقال ومصاريفه القواعد التى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة بناءً على موافقة مجلس الإدارة.

وفى جميع الأحوال لا تسرى أحكام تعويض الأجر ومصاريف الانتقال على أصحاب المعاشات أو المستحقين.

مادة (79)

لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.

مادة (80)

         مع مراعاة أحكام المادة (47) من هذا القانون يكون علاج المصاب أو المريض ورعايته طبيًا فى جهات العلاج التى تحددها لهم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ، ولا يجوز لهذه الهيئة أن تجرى ذلك العلاج أو تقدم الرعاية الطبية فى العيادات أو المصحات النوعية أو المستشفيات العامة أو المراكز المتخصصة إلا بمقتضى اتفاقيات خاصة تعقد لهذا الغرض ، ويحدد فى هذه الاتفاقيات الحد الأدنى لمستويات الخدمة الطبية وأجرها، ولا يجوز أن يقل مستوى الخدمة الطبية فى هذه الحالة عن الحد الأدنى الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

مادة (81)

تلتزم الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بفحص العاملين المعرضين للإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة فى الجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون وذلك مقابل تحصيلها مقابل خدمة مقداره خمسون جنيهاً عن كل مؤمن عليه معرض للإصابة بالأمراض المذكورة ويتحمل به صاحب العمل.

مادة (82)

تلتزم جهة العلاج بإخطار المصاب أو المريض بانتهاء العلاج وبما يكون قد تخلف لديه من عجز ونسبته وللمريض أن يطلب إعادة النظر فى تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز وفقًا لأحكام التحكيم الطبى المنصوص عليه فى المادة (140) من هذا القانون.

كما تلتزم جهة العلاج بالإخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والهيئة مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة.

 

ويكون قرار جهة العلاج بمدة الإجازة المرضية ملزمًا لصاحب العمل.

 

مادة (83)

تثبـت حالات العجز المنصوص عليها فى هذا القانون بشهادة من الهيئة المعنية بالتأمين الصحى يحدد بياناتها قرار من رئيس الهيئة بناء علىموافقة مجلس الإدارة.

ويكون للهيئة المعنية بالتأمين الصحى أن تفوض المجالس الطبية فى إثبات حالات العجز المشار إليها.

         وفى حالة تعارض قرار الهيئة المعنية بالتأمين الصحى مع قرار مجلس طبى آخر مختص يرفع الأمر إلى لجنة يصدر بتشكيلها وتنظيم عملها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى ويكون قرارها فى هذه الحالة ملزما للجانبين.

 

 

 

مادة (84)

يصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بالاتفاق مع رئيس الهيئة القرارات المنفذة لأحكام هذا الباب، إلا فيما ورد فيه نص خاص.

الباب السادس

تأمين البطالة

مادة (85)

تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

مادة (86)

يمول تأمين البطالة مما يأتى:

1-    الحصة التى يلتزم بها صاحب العمل بواقع 1% من أجور المؤمن عليهم لديه شهريًا.

2-    ريع استثمار اموال هذا التأمين.

مادة (87)

يشترط لاستحقاق تعويض البطالة ما يأتى:

1-    ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2-    ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3-    أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4-    أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

مادة (88)

يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.

  كما يصرف التعويض خلال فترة التدريب المهنى التى يقررها مكتب القوى العاملة.

مادة (89)

يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

1-    75% للأربعة أسابيع الأولى.

2-    65% للأربعة أسابيع الثانية.

3-    55% للأربعة أسابيع الثالثة.

4-    45% لباقى الأسابيع.                                                                              

مادة (90)

استثناء من حكم المادة السابقة من هذا القانون يستحق تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الآتية:

1-    ارتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل، أبلغ عنه صاحب العمل الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعه.

2-    عدم مراعاته التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العاملين والمنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة فى مكان ظاهر.

3-    عدم قيامه بتأدية التزامات العمل الجوهرية.

4-    إفشاؤه الأسرار الخاصة بالعمل.

5-    وجوده أثناء العمل فى حالة سكر بين أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.

6-    اعتداؤه على صاحب العمل أو المدير المسئول، وكذلك اعتداؤه اعتداءً جسيمًا على أحد رؤسائه في العمل أثناء العمل أو بسببه.

مادة (91)

يسقط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:

1-    إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

‌أ-      أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذى يؤدى على أساسه تعويض البطالة.

‌ب-    أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلات المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.

‌ج-    أن يكون العمل المرشح له فى دائرة المحافظة التى كان يعمل بها وقت تعطله.

2-    إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.

3-    إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه.

4-    إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه، مع مراعاة أحكام البند (2) من المادة (69) من هذا القانون.

5-    إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.

6-    إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.

مادة (92)

يوقف صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:

1-    إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذى قيد اسمه فيه متعطلاً فى المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.

2-    إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذى يقرره مكتب القوى العاملة المختص.

        ويعود الحق فى صرف التعويض فى الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

3-    إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق فى صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.

4-    إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.

5-    إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشاً يقل عن قيمة تعويض البطالة.

ويصرف فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين (4 و5) ما يعادل الفرق بين تعويض البطالة المستحق والأجر أو المعاش وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.

مادة (93)

إذا قام نزاع على سبب انتهاء الخدمة يصرف تعويض البطالة بنسبة 40% من الأجر الأخير لمدة أربعة أسابيع يبدى خلالها مكتب علاقات العمل المختص رأيه في النزاع وفقاً للإجراءات التى يبينها قرار من رئيس الهيئة بالاتفاق مع وزير القوى العاملة.

و فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور من ظاهر الأوراق يتم الآتى:

1-    صرف التعويض المستحق متى توافرت باقى الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب.

2-    استرداد ما سبق صرفه للمؤمن عليه اذا ما ثبت عدم استحقاقه للتعويض.

الباب السابع

الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات

مادة (94)

        تسرى أحكام هذا الباب على أصحاب المعاشات الذين يصدر بتحديدهم قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

مادة (95)

ينشأ فى الصندوق المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون حساب للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، وتتكون أمواله من الموارد الآتية:

1-    ما قد يخصصه صندوق التأمين الاجتماعى لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والتى يحددها مجلس إدارة الهيئة.

2-    ما قد تخصصه الخزانة العامة للدولة لصالح حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات.

3-    عائد استثمار أموال واحتياطيات حساب الرعاية الإجتماعية لأصحاب المعاشات.

4-    نسبة 30% مما يقضى به من غرامات وفقاً لأحكام هذا القانون.

5-    التبرعات والهبات والمنح التى يقبلها مجلس الإدارة.

6-    أية موارد أخرى تخصص لهذا الصندوق.

مادة (96)

يختص مجلس الإدارة بإقتراح الأنشطة والخدمات المختلفة التى يتم تقديمها لأصحاب المعاشات ووضع الضوابط والشروط للانتفاع بها، وعلى الأخص ما يلى :

1-    المساعدة فى توصيل المعاشات إلى المنازل للمرضى والعاجزين وكبار السن من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

2-    توفير الوسائل الترفيهية كالرحلات ومشاهدة عروض المسارح والإقامة فى المصايف والمشاتى وزيارة الحدائق العامة.

3-    الاتفاق مع الجهات المختلفة للحصول على مزايا وخدمات لأصحاب المعاشات وتفعيل القوانين والقرارات الخاصة بالحقوق والمزايا الإضافية لأصحاب المعاشات.

4-    أية أنشطة اجتماعية اضافية أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (97)

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض رئيس الهيئة قراراً بمنح أصحاب المعاشات المنتفعين بأحكام هذا الباب تيسيرات خاصة وعلى الأخص ما يأتى:

1-    تخفيض نسبي فى تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية، وكذا وسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن لأصحاب المعاشات التى لا تزيد قيمة معاشاتهم على ضعف الحد الأدنى للمعاشات.

2-    تخفيض فى أسعار دخول النوادى والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.

3-    تخفيض نفقات الإقامة فى دور العلاج التابعة للجهاز الإدارى للدولة.

4-    تخفيض نفقات الرحلات التى ينظمها الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الإقتصادية التابعة لأى منها داخل الجمهورية وخارجها.

 

5-    أولويات في التسهيلات التي يقررها مجلس إدارة شركة مصر للطيران بالنسبة لأجور السفر بطائراتها.

6-    أولويات فى التيسيرات التى تقدمها الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعى والبنوك والجهات الأخرى.

 

 

الباب الثامن

المستحقون فى المعاش

مادة (98)

إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق فى تقاضى معاش وفقاً للأنصبة والأحكام المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذى حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الإستحقاق المنصوص عليها فى هذا الباب.

مادة (99)

يشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقًا أوثابتًا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجاً بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التى يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

مادة (100)

يشترط لإستحقاق الإبنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الإبن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، و يستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :

1-    العاجز عن الكسب.

2-    الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

3-    من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أوالبكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

مادة (101)

يشترط لإستحقاق الأخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقاً للشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

مادة (102)

إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الإستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشًا واحدًا وتكون أولوية الاستحقاق وفقًا للترتيب الآتى :

1-    المعاش المستحق عن نفسه.

2-    المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.

3-    المعاش المستحق عن الوالدين.

4-    المعاش المستحق عن الأولاد.

5-    المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.

وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.

وإذا نقص المعاش المستحق وفقاً لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش.

      على أن يتم تحديد مدى استحقاق الفرق من المعاش الاخر وقيمته في ضوء تطور قيمة كل من المعاشين في أي تاريخ لاحق إعمالا لنصوص هذا الباب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وإجراءات تطبيق هذه المادة.

مادة (103)

يوقف صرف معاش المستحق فى الحالات الآتية :

1-    الالتحاق بأى عمل والحصول منه على دخل صاف يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه، فإذا نقص الدخل عن المعاش صـرف إليه الفرق فى تاريخ التحاقة بالعمل ثم فى يناير من كل سنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المقصود بالدخل الصافى.

2-    مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة ويعود الحق فى صرف المعاش فى حالة ترك مزاولة هذه المهنة إعتباراًمن أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

مادة (104)

استثناء من أحكام حظر الجمع المنصوص عليها فى المادتين (102 ، 103) يجمع المستحق بين المعاشات أو بين الدخل من العمل أوالمهنة والمعاش فى الحدود الآتية:

1-    يجمع المستحق بين المعاشات فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، ويكمل المعاش إلى هذا المقدار وفقا للترتيب المنصوص عليه فى المادة (102) من هذا القانون.

2-    يجمع المستحق بين الدخل والمعاش فى حدود قيمة الحد الأدنى للمعاش المقرر بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون.

3-    تجمع الأرملة بين معاشها عن زوجها وبين معاشها بصفتها منتفعة بأحكام هذا القانون، كما تجمع بين معاشها عن زوجها وبين دخلها من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

4-    يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته منتفعاً بأحكام هذا القانون، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.

5-    يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود.

يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد وذلك بدون حدود.

مادة (105)

يقطع معاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :

1-    وفاة المستحق.

2-    زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.

3-    بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :

‌أ-      العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز.

‌ب-    الطالب حتى تاريخ إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة.

‌ج-    الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.

4-    توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.

       وتصرف للإبن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللإبنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.

مادة (106)

فى حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفى حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة فى تاريخ الرد رُد الباقى على الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

وفى حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أوبعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين فى تاريخ زوال السبب.

ويتحدد نصيب المستحق الذى يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.

وفى حالة قطع معاش الوالدين فى الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقى من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ وذلك فى حدود الربع.

وفى حالة قطع معاش فئة الأرامل فى الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر فى شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.

 

 

مادة (107)

يعاد توزيع المعاش بين المستحقين من اول الشهر التالى لتحقق إحدى الوقائع التالية:

1.     طلاق أو ترمل البنت أو الأخت.

2.     عجز الإبن أو الأخ عن الكسب.

وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذا الباب.

مادة (108)

تسري أحكام هذا الباب على المستحقين عن المعاملين بقوانين المعاشات الخاصة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص.

الباب التاسع

الخزانة العامة

مادة (109)

         أموال صندوق التأمين الإجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون أموال خاصة، وتتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها ويجب على الهيئة وجميع جهات الدولة أن تتعامل معها على أنها أموال خاصة، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئت من أجلها وحددت بموجب هذا القانون.

مادة (110)

الحقوق التي تقرر طبقاً لأحكام هذا القانون هي وحدها التي يلتزم بها صندوق التأمين الإجتماعى المشار إليه بالمادة (5) من هذا القانون، فإذا إستحق المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عن أيهما زيادة عليها تطبيقًا لقوانين أوقرارات خاصة، فتلتزم الخزانة العامة بتلك الزيادة.

ويجوز للخزانة العامة تفويض الهيئة في الصرف نيابة عنها علي أن تسدد ما قامت الهيئة بصرفه وذلك خلال ثلاثون يومًا من تاريخ الصرف، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة علي المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتي تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد علي إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

مادة (111)

تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوى للهيئة بواقع 160.5 مليار جنيه يزاد بنسبة 5.7% مركبة سنويًا، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يلى:

1.     التزامات الخزانة العامة فى المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بهذا القانون.

2.     التزامات الخزانة العامة المقررة بموجب أحكام هذا القانون المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من قانون الإصدار، والمواد أرقام 19 (بند ب من البند 3) ، 23( بند 4) ، 27 ، 28 (بند ج ) ، 29 ، 35 ، 159، 163 من هذا القانون.

3.     مساهمة الخزانة العامة بالنسبة للفئات المشار إليها بالبند رابعًا من المادة (2) من هذا القانون.

4.     المبالغ المودعة لحساب صندوقى التأمين الاجتماعى لدى بنك الاستثمار القومى فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

5.     مبالغ الصكوك التى صدرت من وزارة المالية لصندوقي التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

6.     كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقى التأمين الإجتماعى قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

7.     العجز الاكتوارى فى نظام التأمين الاجتماعى الحالى فى تاريخ العمل بهذا القانون.

ولا يشمل القسط السنوى المشار إليه ما يلى:

1.     المعاشات الاستثنائية المقررة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 71 لسنة 1964والتى تتقرر اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.

2.     أية مزايا إضافية تتقرر بعد تاريخ العمل بهذا القانون وتتحمل بها الخزانة العامة سواء بزيادة المزايا أو استحداث مزايا إضافية لبعض الفئات.

وعلى الخزانة العامة بعد انتهاء مدة الخمسين سنة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أداء المستحقات المالية المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون إلى الهيئة.

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بقواعد وأحكام تنفيذ هذه المادة.

مادة (112)

        يعاد النظر فى مدى كفاية قيمة القسط المستحق على الخزانة العامة بعد ثلاثين عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك من خلال إعداد دراسة مالية واكتوارية لنظام التأمين الاجتماعى بمعرفة لجنة الخبراء، وإذا انتهت الدراسة إلى زيادة قيمة القسط يتم اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة للتنفيذ.

مادة (113)

تلتزم الخزانة العامة بسداد القسط السنوى المشار إليه بالمادة السابقة بواقع جزء من اثنى عشر جزءًا خلال السنة المستحق عنها القسط، على أن يتم سداد جزء القسط المستحق خلال شهر الاستحقاق بما لا يجاوز نهايته، وفي حالة التأخير تلتزم الخزانة العامة بسداد فائدة علي المبالغ التي لم تسدد عن المدة من تاريخ الصرف حتي تاريخ السداد، وتحسب الفائدة بواقع متوسط العائد علي إصدارات الخزانة من الأذون والسندات خلال ذات المدة.

 وفى حالة التأخير عن السداد لمدة ثلاثة أشهر متصلة يلتزم رئيس مجلس إدارة الهيئة بعرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.

مادة (114)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 113 ) من هذا القانون تلتزم الخزانة العامة عند عرض مشروع قانون الموازنة العامة علي مجلس النواب بتقديم تقرير يفيد قيام الخزانة العامة بأداء المبالغ المنصوص عليها بالمادة ( 111 ) من هذا القانون.

ولا يجوز إقرار مشروع قانون الموازنة العامة للدولة إلا بعد إدراج المبالغ المنصوص عليها بالمادة (111 ) من هذا القانون في المشروع.

الباب العاشر

الأحكام العامة والمتنوعة

الفصل الأول

قواعد حساب الإشتراكات

مادة (115)

يلتزم صاحب العمل بأداء الاشتراكات المستحقة عن العاملين لديه وفقًا لأحكام هذا القانون وتشمل الحصة التي يلتزم بها والحصة التي يلتزم باقتطاعها من أجر المؤمن عليه.

وتحسب الاشتراكـات التي يؤديهـا صاحـب العمـل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم في أولاً من المادة (2) وفقا لما يلى:

أ‌-      بالنسبة للبندين (1، 2 ) : على أساس ما يستحقـه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر.

ب‌-    بالنسبة لباقى البنود : خلال سنة ميلادية على أسـاس أجورهم في شهر يناير من كل عام ، وإذا كان التحاق العامل بالخدمة بعد الشهر المذكور فتحسب الاشتراكات على أساس أجر شهر الالتحاق بالخدمة وذلك حتى يناير التالي ثم يعامل بعد ذلك على الأساس المتقدم.

    ويراعى في حساب الأجر تحديد عدد أيام العمل في الشهـر بثلاثين يومًا بالنسبة لمن لا يتقاضون أجورهم مشاهرة.

  ولا تستحق الاشتراكات عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمـة إلا إذا كان شهرًا كاملاً وتستحق الاشتراكات كاملةً عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة

  ويعفى المؤمن عليه وصاحب العمل من الاشتراكات المستحقة عن مدة التجنيد الإلزامي.

مادة (116)

مع عدم الاخلال بالحد الأدنى لأجر الاشتراك تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أجر اشتراك بعض فئات المؤمن عليهم وطريقة حسابِه، وطريقـة حساب الاشتراكات والملتزم بها ومواعيد أدائها.

مادة (117)

يجوز للمؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبنود ثانيًا وثالثًا من المادة (2) من هذا القانون طلب تعديل دخل اشتراكه إلى فئة الدخل الأعلى بشرط أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه حتى تاريخ تقدمه بطلب التعديل، كما يجوز له طلب تعديل فئة دخل الاشتراك إلى فئة الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الأسباب المبررة لذلك، ولا يتم التعديل إلا بعد بحث هذه الأسباب وموافقة الهيئة.

ويسري تعديل فئة دخل الاشتراك اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل.

  ويتعين تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليهم المشار إليهم إلى فئة الدخل الأعلى التالية بعد مضي ثلاثة سنوات على الأكثر على استمرار الاشتراك بفئة الدخل الأقل.

       وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والاجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام.

مادة (118)

يجوز للمؤمن عليه المشار إليه بالمادة السابقة طلب تعديل دخل مدد اشتراكه الفعلية منذ بدء اشتراكه فى النظام إلى دخل اشتراكه فى تاريخ طلب التعديل أو إلى أى دخل أعلى، كما يجوز له تعديل بعض فئات اشتراكه والتى تبدأ بالتتابع من أولى المدد إلى فئة أعلى، وفى جميع الأحوال يشترط لقبول طلب التعديل توافرالشروط الآتية :

1- أن يكون قد أدى كافة المبالغ المستحقة عليه للهيئة حتى تاريخ تقديم طلب التعديل.

2- أن تقرر الجهة الطبية لياقته الصحية، وتحدد اللائحة التنفيذيـة لهذا القانون اجراءات تحديد الحالة الصحية للمؤمن عليه.

ويلتزم المؤمن عليه في حالة طلب التعديل بأداء فروق الإشتراكات ومبلغ إضافى بنسبة متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات من إجمالى هذه الفروق وذلك اعتبارًا من تاريخ بدء الاشتراك حتى نهاية الشهر السابق على تاريخ الأداء.

      ولا يعتبر المؤمن عليه مشتركًا بالدخل المعدل إلا إذا تم سداد هذه المبالغ خلال سنة من تاريخ اخطاره بتحديدها وقبل تحقق واقعة استحقاق أى من الحقوق المقررة بهذا القانون.

مادة (119)

تستحق الاشتراكات عن المدد الآتية وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المبينة قرين كل منها:

1 -   مدد الإعارات الخارجية بدون أجر ومدد الأجـازات الخاصة للعمل بالخارج: يلتـزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات وتؤدى بإحدى العملات الأجنبية.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بعد الاتفاق مع الوزير المختص نوع العملات الأجنبية، وسعر التحويل، وكيفية ومواعيد أداء الاشتراكات والمبالغ الاضافية التي تستحق في حالة التأخير في السداد، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

2 -   مدد الأجازات الخاصة بدون أجر: يلتزم المؤمن عليه بحصته وحصة صاحب العمل في الاشتراكات إذا رغب فى حسابها ضمن مدة اشتراكه فى التأمين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لكيفية ومواعيد إبداء الرغبة وأداء الاشتراكات والمبالغ الإضافية التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء، وذلك وفقاً للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون.

وإذا ثبت إلتحاق المؤمن عليه بعمل خلال مدة الإجازة فيتم الإلتزام بسداد حصة المؤمن عليه وحصة صاحب العمل فى الاشتراكات وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد الأداء والملتزم بها والمبالغ الإضافية وفقًا للنسب المقررة في المادة (121) من هذا القانون التى تستحق فى حالة التأخير فى الأداء.

3 -   مدد الأجازات الدراسيـة بدون أجر: يلتزم صاحب العمل بحصته في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية ويلتزم المؤمن عليه بحصته، ويؤديها في المواعيد المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4 -   مدد البعثات العلمية بدون أجر: تلتزم الجهة الموفدة للبعثة بحصة صاحب العمل وحصة المؤمن عليه في الاشتراكات وتؤدى في المواعيد الدورية.

5 -   مدد الإعارة الداخلية: تلتزم الجهـة المعار إليها بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم بخصم حصة المؤمن عليه من أجره، وتؤدى للجهة المعار منها في المواعيد المحددة لسدادها للهيئة في المواعيد الدورية.

ويسرى حكم هذا البند فى شأن حالات الندب الكلى.

6- مدد الإستدعاء والإستبقاء: تلتزم الجهة التي تؤدى أجر المؤمن عليه خلال تلك المدد بحصة صاحب العمل في الاشتراكات كما تلتزم هذه الجهة بخصم حصة المؤمن عليه من أجره وتؤدى الحصتان للهيئة في المواعيد الدورية.

مادة (120)

يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التى تعدها الهيئة وبالشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة (127) من هذا القانون.

وتحسب الاشتراكات على أساس البيانات الواردة فى هذه النماذج.

فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات المشار إليها يكون حساب الاشتراكات على أساس آخر بيان قدم منه للهيئة أو طبقًا لما تسفر عنه تحرياتها وفى تلك الحالة تلتزم الهيئة بأن تخطر صاحب العمل بقيمة الاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة عليه، ويكون لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة لدى المكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار مع أداء رسم اعتراض قيمته مائة جنيه يرحل إلى الحسـاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون ولا يعتبر الاعتراض مقبولا إلا بعد أداء الرسم المشار إليه.

 وعلى الهيئة الرد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وروده إليها.

وفى حالة رفض الهيئة اعتراض صاحب العمل يكون له أن يطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات المنصوص عليها بالمادة (148) من هذا القانون وتعلن الهيئة صاحب العمل بقرار اللجنة وتعدل المستحقات وفقاً لهذا القرار.

       ولصاحب العمل الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره، ويصبح الحساب نهائيًا وتكون المستحقات واجبة الأداء بإنقضاء موعد الطعن دون حدوثه أو برفض الهيئة لاعتراض صاحب العمل وعدم قيامه بطلب عرض النزاع على لجنة فحص المنازعات خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامه الإخطار بالرفض.

مادة (121)

يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم فى البند أولاً من المادة (2) من هذا القانون كما يلتزم المؤمن عليه وفقًا لأحكام البنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من ذات المادة بحسب الأحوال بأداء المبالغ الآتي بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :

1-    الاشتراكات المستحقة عن الشهر، وذلك فى اول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

2-    الأقساط المستحقة على المؤمن عليه، وذلك فى أول الشهر التالي لشهر الاستحقاق.

3-    الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة، وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.

4-    المبالغ التى يقوم بخصمها شهرياً من أجر المؤمن عليه فى الحدود الجائز الحجز عليها أو النزول عنها والتى صرفت للمؤمن عليه بدون وجه حق من الهيئة وذلك إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إخطار صاحب العمل.

وفى حالة التأخير فى أداء أي من المبالغ المشار اليها يستحق على الملتزم بالأداء - بما فى ذلك الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة - مبلغ اضافي شهري عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات فى الشهر السابق للشهر الذى يتعين فيه سداد المبالغ مضافًا إليه (2%).

ويتم الاعفاء من المبلغ الاضافي إذا تم السداد خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وجوب الأداء.

وفى جميع الأحوال يتحمل الملتزم بالأداء بنفقات إرسال الاشتراكات والمبالغ المستحقة إلى الهيئة، ويجوز للهيئة أن تقــوم بالتحصيـل مقابـل واحـد في الألـف من قيمـة المبالغ المحصلة بحد أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه ويرحل هذا المبلغ إلى الحســاب المنصوص عليه في المادة (150) من هذا القانون.

واستثناء من أحكام الفقرات السابقة يجوز للهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة أن تتبع فى تحصيل الإشتراكات طرق ووسائل أخرى في الحالات التى تحتاج فيها إلى ذلك وعلى الأخص ما يلى :

1-    إسناد تحصيل اشتراكات التأمين الاجتماعى للجهات الإدارية بالاتفاق مع السلطات المختصة، ويتعين على هذه الجهات تحصيل الاشتراكات وتوريدها في مواعيدها المحددة فور تحصيلها إلى الهيئة في ميعاد غايته أول الشهر التالى لشهر التحصيل وذلك مقابـل نسبة لا تزيد عن 1%من قيمـة المبالغ المحصلة تخصص لحساب العاملين القائمين بالتحصيل، ويكون لهذه الجهات في سبيل إستيفاء مستحقات الهيئة سلطة توقيع الحجز الإداري وفقاً لحكم المادة (132) من هذا القانون.

2-    تحديد المبالغ الإضافية التي تستحق على الملتزم بالتحصيل في حالة التأخير في التوريد عن المواعيد المقررة وذلك بما لا يجاوز النسب المقررة بهذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى جميع الحالات المواعيد والشروط والإجراءات التي تتبع في تحصيل الاشتراكات والمبالغ المستحقة للهيئة طبقاً لأحكام هذا القانون.

الفصل الثانى

أحكام خاصة بأداء الاشتراك لبعض فئات المؤمن عليهم

مادة (122)

مع عدم الإخلال بالمادة (120) من هذا القانون يؤدى صاحب العمل في القطاع الخاص الاشتراكات كاملة إذا كان عقد العمل موقوفاً أو كانـت أجـور المؤمن عليهـم لا تكفى لذلك، وتعتبر المبالغ التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم في حكم القرض ويكـون الوفاء بها طبقاً للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد إشتراكه في الهيئة وتتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات الخاصة بهذه الشهادة.

مادة (123)

للهيئة استخدام الوسائل اللازمة لتحصيل الاشتراكات ومستحقاتها المالية الأخرى وصرف المعاشات وغيرها من الحقوق المقررة فى هذا القانون بما في ذلك الأدوات المالية والوسائل الالكترونية واستخدام شبكات السداد والتحصيل الإلكتروني المصرفية والحكومية.

الفصل الثالث

فى الإعفاء من الضرائب ومقابل أداء الخدمات

مادة (124)

تعفى قيمـة الاشتراكـات المستحقـة وفقـًا لأحكـام هذا القانون من كافة الضرائب والرسوم أيا كان نوعها المفروضة حالياً والتى ستفرض مستقبلاً.

وتعفى الاستمارات والمستندات والبطاقات والعقود والمخالصات والشهادات والمطبوعات وجميع المحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون من رسوم الدمغة

وتعفى أموال الهيئة الثابتة والمنقولة وجميع عملياتها الاستثمارية مهما كان نوعها من كافة أنواع الضرائب بما فى ذلك الضرائب العامة على القيمة المضافة والضريبة على العقارات المبنية والرسوم المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلاً من الحكومة أو أي سلطة عامة أخرى داخل جمهورية مصر العربية وكذا من رسوم التوثيق والشهر والدمغة فى أى عمل من أعمال الشهر أو التوثيق.

كما تعفى العمليات التي تباشرها الهيئة مـن الخضوع لأحكام القوانين الخاصة بالإشـراف والرقابة على هيئات التأمين.

تعفى الهيئة من أداء الضرائب والرسوم على الاصناف اللازمة لأعمالها التى تستوردها من الخارج.

مادة (125)

تعفى جميع الحقوق والمبالغ التي تؤدى وفقًا لأحكام هذا القانون من الخضوع للضرائب والرسوم بكافة أنواعها، كما يسري هذا الإعفاء على متجمد هذه الحقوق.

مادة (126)

       تعفى من الرسوم القضائية في جميع درجات التقاضي الدعاوى التي ترفعها الهيئة أو المؤمن عليهم أو أصحاب المعاشات أو المستحقون طبقا لأحكام هذا القانون ويكون نظرها على وجه الاستعجال وللمحكمة في جميع الأحوال الحكم بالنفـاذ المعجل وبلا كفالة.

 

 

مادة (127)

تقدر الحقوق المقررة وفقا لهذا القانون على أساس البيانات والمستندات الواردة في ملف التأمين الاجتماعي الخاص بالمؤمن عليه دون الرجوع إلى ملف الخدمة.

     وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والدفاتر التي يلتزم صاحب العمل بحفظها والملفات التي ينشئها لكل مؤمن عليه والمستندات التي تودع بها، وكذلك البيانات والنماذج التي يلتزم بتقديمها للهيئة عن العاملين لديه وأجورهم واشتراكاتهم ومواعيد تقديم هذه البيانات والنماذج.

الفصل الرابع

مستندات الصرف ومواعيد تقديم طلب الصرف ومواعيد المنازعة

مادة (128)

تحدد اللائحـة التنفيذيـة لهذا القانون بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئـة الشـروط والأوضاع والمستندات اللازمة لتسوية وصرف الحقوق المقررة بهذا القانون.

مادة (129)

استثناءا من أحكام القانون المدنى يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أي مبالغ مستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون في ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذي نشأ فيه سبب الاستحقاق، وإذا قدم الطلب بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارًا من اول الشهر الذي قدم فيه الطلب بالإضافة إلى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف، ويسقط الحق فى صرف باقي الحقوق.

وتعتبر المطالبة بأى من الحقوق المقررة بأحكام هذا القانون شاملة المطالبة بباقي تلك الحقوق.

وينقطـع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعاً إذا تقدم أحدهم فى الموعد المحدد.

ويوقف أداء المعاش الذي لا يتم صرفه لمدة ستة أشهر، وتسرى أحكام الفقرة الأولى عند تقديم طلب من صاحب الشأن لإعادة صرف المعاش.

مادة (130)

على الهيئة أن تتخـذ مـن الوسائـل مايكفل تقدير الحقوق التأمينيةوصرفها خلال أربعة أسابيع من تاريخ تقديم المؤمن عليه أو المستحقين طلباً بذلك مشفوعاً بكافة المستندات المطلوبة.

فإذا تأخر صرف المبالغ المستحقة عن المواعيد المشار إليها بالفقرة السابقة التزمت الهيئة بناء على طلب صاحب الشأن بدفعها مضافا إليها مبلغ إضافى عن كل شهر يتأخر فيه الصرف عن الميعاد المحدد، ويحسب المبلغ الإضافى بنسبة تساوى متوسط إصدارات الخزانة من الأذون والسندات وذلك من تاريـخ استيفـاء المؤمن عليه أو المستفيديـن المستندات المطلوبة منهم، وبما لا يجاوز قيمة أصل المستحقات.

وترجع الهيئة عـلى المتسبب في تأخير الصرف بقيمة المبالغ الإضافية المشار إليهاالتي التزمت بها، ما لم يثبت أن التأخير راجع لخطأ مرفقي.

ولا تستحق المبالغ الإضافية المشار إليهافي حالات المنازعات إلا من تاريخ رفـع الدعـوى.

مادة (131)

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (56، 59) لا يجوز للهيئة تعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بإنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الإخطار بربط الحقوق التأمينية بصفة نهائية، كما تسقط دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بعد انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك فيما عدا الحالات الآتية:

1-    صدور حكم قضائي بات.

2-    صدور قانون لاحق يقرر زيادة الحقوق التأمينية.

3-    الأخطاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية.

4-    حالات الغش والتدليس.

5-    الحالات التى لا يكون لصاحب الشأن فيها الأحقية فى أصل الحق التأميني.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج الإخطار المشار إليه فى الفقرة الأولى.

وفى جميع الأحوال يسقط الحق فى رفع دعوى المطالبة بتعديل تلك الحقوق بإنقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق.

 

الفصل الخامس

ضمانات التحصيل

مادة (132)

يكون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتستوفى قبل المصروفات القضائية، وللهيئة حـق تحصيل هذه المبالغ بطريق الحجـز الإداري، ويجوز لها تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب الشأن وذلك بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

مادة (133)

لا يجوز الحجز أو النزول عن مستحقات المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستفيدين لدى الهيئة.

وإستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز الحجز أو النزول عن المستحقات المشار إليها لسداد الحقوق الآتية :

1-    النفقات بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الاحوال الشخصية.

2-    ما تجمد للهيئة من مبالغ على صاحب الشأن.

3-    المبالغ المستحقة للمعاشات العسكرية والضمان الاجتماعى.

ويراعى بالنسبة للمعاش الشهرى أن يكون الخصم فى حدود 25% منه وفى حالة التزاحم يبدأ بخصم دين النفقة فى حدود الجزء الجائز الحجز عليه مخصوماً منه ثمن المعاش للوفاء بدين الهيئة.

4-    أقساط قروض بنك ناصر الاجتماعى.

5-    الأقساط المستحقة للهيئة.

6-    الحالات التى يوافق عليها مجلس الادارة نزولا على رغبة صاحب الشأن.

   وبمراعاة الفقرة السابقة يكون للهيئة خصم ما يكون قد استحق على المؤمن عليه أو صاحب المعاش من مبالغ قبل وفاته من إجمالى الحقوق التأمينية للمستفيدين تقسم بينهم بنسبة ما يصرف لكل منهم.

ويجوز للهيئة قبول أداء المبالغ المستحقة لها على المؤمن عليه بالتقسيط وفقاً للجدول رقم (4) المرفق، وتسقط الأقساط المتبقية فى حالة استحقاق المعاش للعجز أو الوفاة وفقاً لأحكام المادة (21) من هذا القانون.

ولا يتم صرف المعاش المستحق وفقاً للبند رقم (6) من المادة 21 من هذا القانون إلا بعد أداء المبالغ المستحقة علي المؤمن عليه والقيمة الحالية للأقساط وفقاً لجدول القيمة الحالية المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى حالة صرف تعويض الدفعة الواحدة مع عدم إستحقاق معاش تخصم القيمة الحالية للأقساط المستحقة على المؤمن عليه من المبالغ المستحقة له.

ويوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراًأوتعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فور إستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.

ويجوز للهيئة قبول تقسيط المبالغ المستحقة لها قبل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أوالمستفيدين على خمس سنوات.

   كما يكون للهيئة الحجز على أجر المؤمن عليه لسداد متجمد الاشتراكات ومتجمد المبالغ المستحقة لها وذلك مع مراعاة الحدود والقواعد المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة.

 

مادة (134)

       يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين طلب أية بيانات عن حالته التأمينية مقابل أداء مبلغ لا يجاوز عشرة جنيهات عن كل طلب وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قيمة مقابل أداء الخدمة واجراءات الحصول على البيانات وحالات الاعفاء من المقابل المشار إليه

مادة (135)

      يحدد مجلس الادارة مقابل الانتفاع بالخدمات التأمينية التى تقدمها الهيئة للغير.

مادة (136)

تلتزم الهيئة بإعطاء أصحاب الأعمال فى القطاع الخاص شهادة مقابل أداء مبلغ لا يتجاوز عشرة جنيهات تدل على انتظامهم فى الاشتراك في الهيئة عن كافة العاملين لديهم، وعليهم أن يعلقوا هذه الشهادة في أماكن ظاهره بمقر عملهم وتجدد هذه الشهادة سنوياً.

ويلتزم كل مؤمن عليه من الفئات المشار إليها بالبند رابعاً من المادة (2) بالتقدم إلى مكتب الهيئة التابع له محل إقامته لتسجيل نفسه لدى الهيئة ويعتد فى تحديد مهنته بالمهنة المثبتة ببطاقة الرقم القومي دون غيرها.

وعلى كافة أجهزة الدولة أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال أو المؤمن عليهم على تقديمهم الشهادة الدالة على الاشتراك بالهيئة.

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات تنفيذ هذه المادة بعد التنسيق مع الوزراء المختصين.

مادة (137)

        تؤول حصيله الرسوم وحصيلة مقابل أداء الخدمات المقرره بموجب هذا القانون إلى الحساب المنصوص عليه فى المادة (150) منه.

مادة (138)

تضمن المنشأة بكافة عناصرها المادية والمعنوية في أي يد كانت كافة مستحقات الهيئة.

ويكون الخلف مسئولاً بالتضامن مع أصحاب الأعمال السابقين سواء كانوا مُلاكًا أو مستأجرين للعين محل النشاط عن الوفاء بجميع الالتزامات المستحقة عليهم.

علي أنه في حالة انتقال أحد عناصر المنشأة إلي الغير بالبيع أو بالإدماج أو بالوصية أو بالإرث أو بالنزول أو بغير ذلك من تصرفات، فتكون مسئولية الخلف في حدود قيمة ما آل إليه.

ولا يحول دون دفع المسئولية وفقاً لما سبق سوى تقديم من آلت إليه المنشاة أو العين شهادة صادرة من الهيئة فى تاريخ سابق على التعامل على المنشأة تثبت عدم وجود مديونية على المنشأة فى التاريخ الذى آلت إليه المنشأة أو العين.

مادة (139)

يشترط لصرف الحقوق التأمينية المستحقة للمؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود ثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة (2) من هذا القانون أداء الالتزامات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون.

الفصل السادس

أحكام متنوعة

مادة (140)

للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب إعادة النظر فى قرار جهة العلاج وذلك خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بانتهاء العلاج أو بتاريخ العودة للعمل أو بعدم إصابته بمرض مهنى، وخلال شهر من تاريخ إخطاره بعـدم ثبوت العجز أو بتقدير نسبته.

كما يكون للإبن أو الأخ أن يتقـدم بطلب إعادة النظر فى قرار الجهة الطبية بعدم ثبوت عجزه عن الكسب، وذلك خلال شهر من تاريخ اخطاره بعدم ثبوت العجز.

ويقدم الطلـب إلى لجنة التحكيم الطبي بالهيئـة مرفقا به الشهادات الطبية المؤيدة لوجهة نظرة مع أداء مبلغ عشرون جنيهًا مقابل أداء خدمة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحكام المنظمة لتشكيل لجنة التحكيم الطبى وإجراءات وتنظيم عملها ووسيلة الإخطار بنتيجة قرار اللجنة بعد الاتفاق مع وزير القوى العاملة.

 

مادة (141)

تلتزم الهيئة بالوفاء بالتزاماتها المقررة كاملة بالنسبة للمؤمن عليهم والمستحقين حتى ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنهم في الهيئة وتقدر الحقوق وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

وإذا لم تتثبت الهيئة من صحة البيانات الخاصة بمدة الإشتراك في التأمين أو الأجر ربط المعاش أو التعويض على أساس المدة والأجر غير المتنازع عليهما.

ويؤدى المعاش أو التعويض على أساس الحد الأدنى المقـرر قانونًا للأجر في حالة عدم امكان التثبت من قيمة الأجر.

واستثناء من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمـل بأن يؤدي لصندوق التأمين الإجتماعى القيمة الرأسمالية للمعاش وقيمة المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام حساب القيمة الرأسمالية.

مادة (142)

يلتزم صاحب العمل بموافاة الهيئة ببيان بأسماء العاملين لديه الذين تنتهي خدمتهم بسبب بلوغ سن استحقاق المعاش، وذلك قبل موعد انتهاء الخدمة بثلاثة أشهر على الأقل.

ويلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص عن كل شهر يتأخر فيه عـن إخطار الهيئة بانتهاء خدمة المؤمن عليه بأداء مبلغ إضافي بنسبة 20% من قيمة الاشتراك المستحق عن الشهر الأخير من مدة اشتراك المؤمن عليه وذلك في الحالات وبالشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة (143)

يكون لمن تندبه الهيئة من العاملين بها الحق فى دخول محال العمل بما في ذلك المنشآت المقامة في المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة فى مواعيد العمل المعتادة لإجراء التحريات اللازمة والإطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التى تتعلق بتنفيذ أحكام هذا القانون، ويحدد وزير العدل بالإتفاق مع رئيس الهيئة العاملين بالهيئة الذين تكون لهم صفة الضبطية القضائية فى تطبيق أحكام هذا القانون..

مادة (144)

يلتزم كل من يَعهد بتنفيذ أية أعمال لمقاول أن يخطر الهيئة باسم المقاول وعنوانه وبياناته عن العملية قبل بدء العمل بسبعة أيام على الأقل وعدم سداد أية مستحقات له قبل أن يقدم ما يفيد سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى عن هذه الأعمال، ويكون مُسنِد الأعمال متضامنا مع المقاول في الوفاء بالالتزامات المقـررة وفقاً لأحكام هذا القانون في حالة إخلاله بالإلتزامات المتقدم بيانها.

كما تلتزم الجهات المختصة بإصدار تراخيص البناء أو الهدم أو التى تحرر مخالفاته بموافاة الهيئة ببيانات الترخيص واسم وعنوان المقاول الذى يقوم بتنفيذه أو باسم وعنوان الصادر بشأنه المخالفات خلال الميعاد المشار إليه بالفقرة السابقة.

مادة (145)

على الجهات والمصالح الحكومية بما في ذلك مصلحة الضرائب المصرية والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، وعلى البنوك والنقابات والجمعيات، موافاة الهيئة بجميع البيانات التي تطلبها في مجال تطبيق أحكام هذا القانون، ولا يعتبر ذلك إفشاءًا لسر المهنة أو إخلالاً بمقتضيات الوظيفة.

كما تلتزم قطاع الأحوال المدنية بموافاة الهيئة بكافة البيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وعلى الأخص بيانات المهنة، والحالة الاجتماعية لمستحقي المعاش من زواج وطلاق وأى تغيير يطرأ عليها، وكذا حالات الوفاة التى تقع بين من يحصلون على معاشات من الهيئة.

على أن يكون موافاة الهيئة بالبيانات المشار إليها دون أى مقابل أو رسوم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام تطبيق هذه المادة.

مادة (146)

على وحدات الجهاز الادارى للدولة والهيئات والجمعيات والنقابات والشركات وأصحاب الأعمال الذين يستخدمون أحد أصحاب المعاشات أو المستحقين في المعاش وفقاً لأحكام هذا القانون أن يخطروا الهيئة بإسم من يستخدمونه منهم وتاريخ التحاقه بالعمل ومقدار أجره والجهة التي يصرف منها معاشه وذلك خلال شهر من تاريخ استخدامه.

وعلى صاحب المعاش أوالمستحق أو من يصرف بإسمه المعاش إبلاغ الهيئة بكل تغيير في أسلوب الاستحقاق يؤدى إلى قطع المعاش أو خفضه أو وقفه وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريـخ التغيير.

مادة (147)

استثناءا من أحكام القانون المدنى تتقادم حقوق الهيئة قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بإنقضاء خمسة عشر سنة من تاريخ الاستحقاق، وذلك فى حالة تمسك المدين بذلك.

ومع عدم الاخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص عليها فى القانون المدني تقطع مدة التقادم بأى عمل تقوم به الهيئة يكشف عن تمسكها بمستحقاتها لدى المدين وعلى الأخص بالتنبيه على المدين بأداء المبالغ المستحقة عليه بمقتضى أحكام هذا القانون بموجب كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول أو بالحجز الإداري أو غير ذلك من أعمال تكون قاطعة الدلالة فى هذا الشأن.

وفى جميع الأحوال لا يسري التقادم فى مواجهة الهيئة بالنسبة للمدين الذي يتبع أى من طرق الغش او التحايل للحصول على أموال الهيئة أو لعدم الوفاء بمستحقاتها كاملة، كما لا يسري التقادم بالنسبة لصاحب العمل الذي لم يسبق اشتراكه فى التأمين عن كل عماله او بعضهم إلا من تاريخ علم الهيئة بالتحاقهم لديه.

مادة (148)

تنشأ بالهيئة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآت أعضائها قراراً من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس ادارة الهيئة.

وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين وغيرهم من المستفيدين قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية.

ومع عدم الإخلال بأحكـام المادة (118) من هذا القانون لا يجـوز رفع الدعوى قبل مضى ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه.

مادة (149)

تختص الهيئة بطلب الرأي من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

 

 

مادة (150)

تلتزم جميع البنوك التجارية وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة البريد وغيرها من الجهات بصرف المعاشات التى تحيلها إليها الهيئة.

 وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون مواعيد وكيفية صرف المعاشات والجهات التى تصرف منها.

ويجوز للهيئة أن تقدم خدمات تكنولوجية لأصحاب المعاشات والمستحقين بنفسها أو من خلال التعاقد مع الشركات المتخصصة أو البنوك، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون هذه الخدمات وطريقة تقديمها ومقابل أدائها، على ألا تتحمل الهيئة أية تكاليف إضافية مقابل تقديم هذه الخدمات.

 

 

ويجوز أن تقرر اللائحة التنفيذية لهذا القانون مد الخدمات التى تقررها فى هذا الشأن إلى أصحاب المعاشات من العاملين المشار إليهم.

                                   

 

مادة (151)

يهمل كسر الجنيه عند حساب الحقوق التأمينية، وفى إجمالى المبالغ التي يلتزم صاحب العمل بأدائها.

مادة (152)

ينشأ معهد يسمى المعهد القومى للتأمين الإجتماعى، يتبع الهيئة، تكون له شخصية اعتبارية وموازنـة مستقلة، مقره مدينة القاهرة، ويهدف المعهد إلى العمل على تنمية مهارات العاملين في مجال التأمين الاجتماعى بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.

 ويصدر بالنظام الاساسى للمعهد قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة على أن يتضمن ما يلى :

1-                                مهام واختصاصات المعهد.

2-                                تشكيل مجلس إدارة المعهد واختصاصاته واجراءات الدعوة لاجتماعات المجلس ونظام العمل به.

3-                                قواعد اختيار الخبراء والمدربين والفنيين والباحثين والعاملين.

4-                                اللوائح المالية والادارية للمعهد دون التقيد بالنظم المعمول بها فى الحكومة او القطاع العام أو قطاع الاعمال العام.

مادة (153)

تبدأ السنة المالية للمعهد مع بداية السنة المالية للهيئة وتنتهى بنهايتها ويكون للمعهد حساب خاص تودع فيه موارده، ويرحل هذا الحساب من سنة الى أخرى.

و تتكون موارد المعهد مما يلى :

1-                                الاعتمادات التى يخصصها له مجلس الإدارة.

2-                                المبالغ التى تؤديهـا الجهـات مقابل تدريب العاملين بها.

3-                                مقابل الخدمات التي يؤديها المعهد

4-                                العائد على استثمار أموال المعهد.

5-                                التبرعات والهبات والإعانات التى ترد للمعهد من الجهات المختلفة ويقرر مجلس الإدارة قبولها.

ويصدر بتحديد المقابل المنصوص عليه في البندين ( 3، 4 ) قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح مجلس إدارة المعهد.

الباب الحادى عشر

الأحكام الإنتقالية والوقتية

مادة (154)

مع مراعاة الهيكل التنظيمي للهيئة ينقل إلى ديوان عام رئاسة الهيئة العاملين بديوان عام وزارة التأمينات بدرجاتهم وأوضاعهم الوظيفية فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على أن تتم معاملتهم مالياً معاملة العاملين بالهيئة.

 

مادة (155)

تؤول أموال صندوقى التأمين الاجتماعى المنصوص عليهما بقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (5) من هذا القانون.

وتنقل الحقوق والالتزامات التى ترتبت على تنفيذ القوانين المشار إليها فى المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون إلى الصندوق المنشأ بموجب المادة (5) من هذا القانون.

وتتولى لجنة الخبراء تحديد رصيد أول المدة في حسابات التأمين الإجتماعى ويصدر بها قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة.

ويلتزم الصندوق المشار إليه والخزانة العامة كل فيما يخصه ووفق أحكام تلك القوانين المشار اليها في الفقرة الثانية من هذه المادة بقيمة الحقوق المقررة بها والحقوق التى يقررها القانون المرافق لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بتلك القوانين قبل العمل بأحكامه.

 

مادة (156)

يحدد أجر أو دخل التسوية عن مدة الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى التي قضيت المدة فى ظله، ويزاد أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم عن كل سنة من تاريخ العمل بهذا القانون حتى تاريخ تحقق واقعة الاستحقاق.

مادة (157)

تحسب المكافأة عن المدة السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون بواقع اجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك خلال المدة المشار إليها.

ويقـدر أجر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي المنصوص عليه بالمادة السابقة.

ويراعى بالنسبة للمدد المحسوبة فى نظام المكافأة وفقاً للمادة 34 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ما يأتي  :

1-  تحسب المكافأة عن هذه المدة فى حالات بلوغ سن استحقاق المعاش والوفاة وفقاً للأحكام الواردة بالفقرتين السابقتين.

2-  فى غير الحالات المشار إليها بالبند السابق تحسب المكافأة طبقاً للجدول رقم ( 4 ) المرفق بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ، وعلى أساس سن استحقاق المؤمن عليه فى تاريخ بدء العمل بهذا القانون وأجر حساب المكافأة المشار إليه فى الفقرة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

 

مادة (158)

يوقف العمل بالقرارات والاتفاقات التى أبرمت مع الجهات التى طلبت زيادة اشتراك العاملين بها فى نظام المكافأة وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة والمكملة له، وتحسب المكافأة وفقًا للقواعد المشار إليها بالمادة السابقة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وأحكام وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة.

 

مادة (159)

تعتبر مدة الاشتراك وفقًا لقانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 التى أدى المؤمن عليه الاشتراك عنها قبل العمل بهذا القانون مدة اشتراك وفقاً لأحكام هذا القانون وعلى أساس الحد الأدنى لأجر أو دخل الاشتراك بحسب الأحوال وفقاً لأحكام قانونى التأمين الاجتماعى رقمى 79 لسنة 1975 و108 لسنة 1976، وذلك بمراعاة تدرج أجر أو دخل الاشتراك خلال كامل مدة الاشتراك المشار إليها.

     وتلتزم الخزانة العامة بسداد مساهمة مالية تعادل حصة صاحب العمل عن هذه المدة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات تطبيق هذه المادة.

 

مادة (160)

يكون للمؤمن عليه السابق خضوعه لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 أو قانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 الذي لا تسرى عليه أحكام هذا القانون الحق فى طلب الانتفاع بأحكام البند رابعاً من المادة (2) خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وفى حالة وفاة المؤمن عليه قبل إبداء الرغبة في الانتفاع يكون للمستحقين عنه الحق فى إبداء الرغبـة خلال المدة المشار إليها بالفقرة السابقة.

 

مادة (161)

تسري حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل المنصوص عليها فى هذا القانون على حالات الاستحقاق السابقة على تاريخ صدوره التى حرم فيها المستحق من المعاش الآخر أو جزء منه تطبيقاً لحدود الجمع السابقة، وذلك فى حدود الجزء غير الموزع من المعاش.

 

مادة (162)

يتجاوز عن استرداد ما تبقى من المبالغ التى صرفت قبل العمل بهذا القانون بالمخالفة لأحكام حظر الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وفقاً لكل من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976 وقانون التأمين الاجتماعي على العاملين المصريين فى الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، وذلك فى الحدود التى أجاز فيها هذا القانون الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والدخل.

 

مادة (163)

تزاد معاشات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المستحقة وفقاً لهذا القانون بقيمة تعادل الفرق بين 450 جنيه و33% (ثلاثة وثلاثون فى المائة) من إجمالى قيمة المعاش في تاريخ الإستحقاق.

ويراعى إيقاف صرف الزيادة فى حالة عودة صاحب المعاش للعمل أو مزاولته مهنة قبل بلوغه سن التقاعد.

وإذا قل المعاش بعد إضافة هذه الزيادة عن 900 جنيه يرفع إلى هذا القدر.

ولا يتم الانتفاع بحكم هذه المادة إلا مرة واحدة عند ربط المعاش.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة بالأعباء المترتبة على تنفيذ أحكام هذه المادة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تنفيذ هذه المادة.

 

 

 

الباب الثانى عشر

العقوبات

مادة (164)

مع عدم الاخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

 

مادة (165)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل، أو لم يمكنهم من الإطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القانون، أو أعطى بيانات غير صحيحة، أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له.

 

وتضاعف العقوبة فى حالة العود.‏

مادة (166)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه كل من حصل على أموال الهيئة بغير حق أو قام بإعطاء بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء بيانات مما يجب الإفصاح عنها وفقًا لأحكام هذا القانون أو القرارات أو اللوائح المنفذة له مع علمه بذلك.‏

ويعاقب بذات العقوبة كل من تعمد عدم الوفاء بالمبالغ المستحقة للهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون عن طريق إعطاء بيانات خاطئة أو إخفاء بيانات‏.

مادة (167)

يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة ارتكابه أى من الأفعال الآتية‏:‏

أ- عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة ‏(50) من هذا القانون.‏

ب- عدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون وذلك بالمخالفة لحكم المادة (61) من هذا القانون.

       وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات و غرامة لا تجاوز مليون جنية إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز 50% .

      يعاقب الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل، بالغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسون ألف جنيه في حال ارتكابهم أيا من الأفعال الآتيه:

‌أ-      عدم تقديم بيانات بأسماء العاملين وأجورهم وإشتراكاتهم للهيئـة بالمخالفة لأحكام المادتين ‏(120 ، 142) من هذا القانون.‏

‌ب-    عدم موافاة الهيئة بملف التأمين الاجتماعى للمؤمن عليه فى حالة طلبه.

‌ج-    مخالفة أحكام المادة (142) من هذا القانون أو القرارات واللوائح المنفذة لها.

‌د-     امتناعه عن طلب الهيئة بخصم المبالغ التى صرفت للمؤمن عليه دون وجه حق أو عدم قيامه بتوريد هذه المبالغ للهيئة فى مواعيد سداد الاشتراكات. ‏

    وتضاعف العقوبة فى حالة العود.‏

مادة (168)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المسئول الفعلي عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذى لم يقم بالاشتراك فى الهيئة عن أى من عمالة الخاضعين لأحكام هذا القانون أو لم يقم بالاشتراك عنهم بالمدد أو الأجور الحقيقية‏.‏

ويعاقب بذات العقوبة المسئول الفعلى عن الإدارة لدي صاحب العمل أو الموظف المختص فى الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام الذي يحمل المؤمن عليهم أى نصيب من نفقات التأمين لم ينص عليها فى هذا القانون، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من نفقات التأمين‏.

وتضاعف العقوبة فى حالة العود.

 

مادة (169)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولاتجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أفشى من موظفى الهيئة سرًا من أسرار الصناعة أو المهنة أو العمل أو غير ذلك من أساليب العمل أو مكن أو سمح أو ساعد أو سهل للغير بطريق مباشر أو غير مباشر الاطلاع على سر من هذه الأسرار التى يكون قد اطلع عليها بحكم المادة (143) من هذا القانون أو ساعد صاحب العمل على التهرب من الوفاء بالتزاماته المقررة فى هذا القانون.‏

وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعزله من وظيفته.

 

 

مادة (170

    يعاد النظر في قيمة الغرامات الوارده في هذا الباب كل عشرة سنوات من تاريخ سريان هذا القانون.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة