بعد تصديق الرئيس عليه..

6 اختصاصات رئيسية لمجلس نقابة المحامين وفقًا للقانون الجديد.. تعرف عليها

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:00 ص
6 اختصاصات رئيسية لمجلس نقابة المحامين وفقًا للقانون الجديد.. تعرف عليها نقابة المحامين والبرلمان - صورة أرشيفية
كتب محمد مجدى السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة رقم 143 من قانون المحاماة اختصاصات مجلس النقابة العامة للمحامين فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة.

 

ويستعرضها "اليوم السابع" بعد تصديق الرئيس على القانون:

 

مادة (128):

يكون لمجلس النقابة العامة جميع الصلاحيات اللازمة فى كل ما يتعلق بإدارة شئون النقابة وتحقيق أهدافها، ويكون له بالإضافة للاختصاصات الأخرى المقررة فى هذا القانون الآتى:

 

1- وضع الضوابط التى تضمن الاشتغال الفعلى بالمحاماة، وربط تجديد الاشتراك السنوى وأداء الخدمة النقابية بالاشتغال الفعلى داخل مصر وخارجها، وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دورى.

2- قبول العضوية فى اتحادات المحامين الدولية والإقليمية، أو الانسحاب منها.

3- إصدار مجلة المحاماة، والإشراف على تحريرها.

4- وضع النظام الداخلى للنقابة واللوائح والقواعد المالية للنقابة العامة وللنقابات الفرعية.

5- وضع لائحة الرعاية الاجتماعية والصحية.

6- إعداد الموازنة التقديرية المجمعة للنقابة، وحساباتها الختامية المجمعة.

 







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة