يناقش مجلس النواب الفترة المقبلة قانون التأمين الجديد والذى تم اعتماده من مجلس الوزراء، وهو القانون الذى تنتظره كل شركات التأمين ولا سيما بعدما شهد نقاشات كبيرة فى مجتمع التأمين.
تعرف على شروط تأسيس الشركات الجديدة حسب مشروع القانون:
حددت مادة (8): من مشروع قانون التأمين العديد من الشروط لتأسيس الشركات الجديدة حيث " يشترط فيمن يؤسس شركة من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توافر الشروط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة، وعلى أن تتضمن على وجه الخصوص:
1 – ألا يكون قد سبق الحكم عليه أو على أحد مؤسسى الشركة أو مديرها أو أحد أعضاء مجلس الإدارة خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب التأسيس، بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة سالبة للحرية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الشركات أو التجارة أو القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية لأسباب تتعلق بنشاط الشركة أو حكم بإشهار إفلاسه مالم يكن قد رد إليه اعتباره.
2-ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
3-أن يتوافر لديه النزاهة وحسن السمعة.
4-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية كاملة ".
ونصت مادة (9): انه " تقدم طلبات تأسيس الشركات الواردة بأحكام هذا القانون إلى الهيئة على النموذج الذى تعده الهيئة مرفقاً به الأوراق التى تحددها الهيئة.
وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات التأسيس وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص (ورقى / إليكترونى) تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.
ويضع مجلس إدارة الهيئة إجراءات وأوضاع تأسيس تلك الشركات والتى من بينها تشكيل لجنة تضم عناصر فنية وقانونية ومالية لدراسة طلبات التأسيس على ضوء المستندات المقدمة ومنها:
1- دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للشركة وأغراضها وفروع التأمين المزمع القيام بمزاولتها، والبيانات الإضافية اللازمة لدراسة الطلب.
2- سداد مبلغ يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه مقابل مصروفات فحص الطلب بالنسبة لشركات التأمين أو إعادة التأمين، ومائة ألف جنيه لغيرها من الشركات.
وللهيئة أن ترفض طلب التأسيس أو إضافة الفرع أو النشاط بناءً على دراستها فى ضوء الآتى:
1- مدى حاجة السوق إلى شركة جديدة.
2- مدى مساهمة الشركة فى تلبية احتياجات السوق، سيما من خلال طرح منتجات تأمين جديدة أو التعديل على المنتجات القائمة أو إضافة آليات تسويق غير تقليدية أو التوسع فى مناطق جديدة.
3- خبرة وكفاءة مؤسسى الشركة ومدى قدرتهم على مزاولة النشاط طبقاً لأفضل الممارسات فى هذا المجال.
وتسقط موافقة الهيئة المبدئية على التأسيس بمرور ستة أشهر دون تقدم الشركة بطلب الحصول على الترخيص، وللهيئة مد تلك الفترة لثلاثة أشهر إضافية بناءً على طلب مسبب من المؤسسين".
كما حددت مادة (10):انه " لا يجوز مزاولة النشاط التأمينى أو أياً من الخدمات المرتبطة به إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة والقيد بالسجل المعد لديها لهذا الغرض.
وتصدر الهيئة قرارها بالبت فى طلب الترخيص خلال ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها،وفى حالة رفض طلب الترخيص يجب أن يكون القرار مسبباً، ويكون التظلم منه أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها بالمادة (129) من هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة