نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الاثنين، قرار وزارة البيئة بشأن فرض رسوم على زيارة محميات البحر الأحمر وجنوب سيناء وزيادة تذاكر أخرى منها .
وكانت "اليوم السابع" انفردت بنشر قرار وزارة البيئة، منذ بتاريخ 8 أغسطس الجارى، حيث جاء القرار طبقا لقوانين شئون البيئة وحماية المحميات الطبيعة، بفرض رسوم على زيارة المحميات الطبيعية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، من بينها مناطق شعاب العرق والفانوس التابع لمحمية الجزر الشمالية الشهيرة بالغردقة.
وتضمن قرار وزارة البيئة، الذى حمل رقم 204 لسنة 2019، ونشر اليوم بجريدة الرسمية رسوم زيارة المحميات بمحافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء، حيث شملت المادة الأولى من القرار الآتى: أن تكون رسوم محميات جنوب سيناء وهى "رأس محمد ونبق وأبو جالوم وطابا وسانت كاترين"، وفى البحر الأحمر"الجزر الشمالية، ووادى الجمال وعلبة والجزر البعيدة".
وحدد القرار مواعيد تحصيل رسوم الزيارات اليومية تبدأ من 8 صباحا إلى غروب الشمس، ورسم زيارة الفرد الأجنبى 5 دولارات ويعفى الأطفال دون السابعة، ورسم دخول السيارة الصغيرة حمولة 5 أفراد بصحبة أجنبى 5 دولارات، والسيارة الكبيرة 10 دولارات بصحبة الأجانب.
وأكد القرار رسم زيارة المصرى 25 جنيها ويعفى الأطفال أقل من 7 سنوات، ورسم دخول السيارة الصغيرة للمصريين 25 جنيها والكبيرة 50 جنيها.
وأوضح القرار فرض رسوم على يخوت الغوص والسنوركلنج التى يبلغ طولها من 17 إلى 20 مترا 10 دولارات، واليخوت من 20 إلى 25 مترا 20 دولارا، واليخوت البالغ طولها من 25 إلى 30 مترا 40 دولارا، والتى يبلغ طولها أكثر من 30 مترا رسم زيارتها 60 دولارا، وتعد اليخوت المذكورة هى اليخوت العاملة فى الغوص والسنوركلنج والجوانب الزجاجية العاملة فى حرفة الركوب بأجر.
وتضمن القرار أنه حال استمرار الزيارات إلى بعد غروب الشمس، من محبى التخيم والرحلات البحرية تتم مضاعفة جميع فئات الرسوم، وفرض رسوم قيمتها دولار واحد للمصرين والأجانب عند زيارة المنشآت ذات القاع والجوانب الزجاجية.
ويعمم القرار فرض رسوم زيارة على كامل مسطح المنطقة المعلنة كمحمية طبيعة برأس محمد ومناطق الغوص بالممر الملاحى بمضيق تيران وساحل شرم الشيخ بنفس القيمة.
كما تقرر رسم دخول 10 دولارات أمريكية للأجنبى و50 جنيها للمصرى عند زيارة شعاب العرق والفانوس التابعة لمحميات الجزر الشمالية بالغردقة على ألا يزيد عدد الزوار بالمنطقة لـ3 آلاف فرد.
وتعفى الوحدات البحرية المصنفة تحت مسمى يخوت الغوص والسنوركلنج العاملة بحرفة الركوب بأجر والتى يبلغ طولها اقل من 17 مترا من الرسوم.
وشملت المادة الثانية من قرار وزارة البيئة، تكليف لجميع الجهات البيئية كل فيما يخصه، تنفيذ القرار اعتبارا من انقضاء 3 أشهر من تاريخ صدوره، وينفذ القرار فى منطقتى الشعاب والفانوس بمحمية الجزر السمالية يوم 10 من أغسطس الجارى، وكذلك من منطقة البلوهول بمحمية ابو جالوم بجنوب سيناء.
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية
الجريدة الرسمية