نص القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، على العديد من المواد التى تضمن وتحفظ حق المستهلك فى الحصول على ضمان حقيقى لجودة المنتجات والخدمات التى يحصل عليها من الموردين والبائعين والتجار ومقدمو الخدمات.
وألزمت المادة (22) من القانون المورد بضمان السلع المُعمرة ضد عيوب الصناعة لمدة عامين على الأقل من تاريخ استلام المستهلك للسلعة، وذلك مع عدم الإخلال بأى ضمانات أو شروط قانونية أو اتفاقية أفضل للمستهلك، ويصدر قرار رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، قرارا بتحديد السلع المُعمرة.
وفى حالة المنتجات التى تحتاج إلى تركيب أو تشغيل من جانب المورد تُحسب مدة الضمان من تاريخ التركيب أو التشغيل الفعلى، بحد أقصى شهران من تاريخ استلام المستهلك للمنتج، ويجب أن يُسلم المورد للمستهلك إيصالا مُبينا فيه تاريخ التشغيل الفعلى.