انتهى مجلس الوزراء من اعتماد قانون التأمين الجديد، ومن المنتظر مناقشته فى البرلمان الفترة المقبلة خلال دور الانعقاد الأخير، ويستعرض "اليوم السابع" شروط الترخيص للشركات .
نصت مادة (11):على شروط منح ترخيص التامين حيث " يُشترط لمنح الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة، توافر الشروط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة وعلى الأخص ما يلي:
1- أن يكون طالب الترخيص شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مالها المصدر والمدفوع عن الحد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة، وبما لا يقل عن الحد الوارد بأحكام هذا القانون -بحسب نوع الشركة وغرضها.
2- أن يقتصر غرض الشركة على أحد الأنشطة التأمينية أو الخدمات أو المهن – بحسب الأحوال -الواردة بأحكام هذا القانون.
3- أن يكون من ضمن مؤسسي الشركة أشخاص إعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة.
4- أن يتوافر في القائمين على إدارة الشركة الخبرة والكفاءة اللازمة لعملها على النحو الذي ينص عليه هذا القانون وما يصدر به قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
5- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات اللازمة لمباشرة النشاط وفقاً للمتطلبات التي تحددها الهيئة.
6- أن ينص النظام الأساسي للشركة على وجوب استخدام أسلوب التصويت التراكمي في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بما يسمح بالتمثيل النسبي في عضوية مجلس الإدارة كلما أمكن ذلك.
7- كفاءة خطط الرقابة الداخلية والمخاطر وإدارة وحوكمة الشركة والإستراتيجية والسياسة التي ينوى إتباعها في تصريف شئونه.
8-الإلتزام ببدء العمل للنشاط خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص، ويجوز بموافقة الهيئة مدها لمدة ستة أشهر أخرى وذلك في ضوء المبررات التي تقدمها الشركة وتقبلها الهيئة.
على أنه يلزم بالنسبة لشركات التأمين وإعادة التأمين، يلزم بالإضافة لما تقدم موافاة الهيئة بالآتى:
1- شهادة من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري تثبت أن الشركة قد أودعت لديه في مصر أموالاً لا تقل قيمتها عن خمسمائة ألف جنيه مصري عن كل فرع من فروع التأمين التي ترغب الشركة في مزاولتها وبحد أقصى مقداره ثلاثة ملايين جنيه لجميع هذه الفروع، ولا يجوز للشركة التصرف في هذه الأموال إلا بموافقة الهيئة.
2-سداد رسم تسجيل قدره عشرون ألف جنيهاً عن كل فرع من فروع التأمين النوعية الذي ترغب الشركة في مزاولته.
3-نماذج الوثائق التي تصدرها الشركة عن كل فرع من فروع التأمين المطلوب الترخيص لها بمزاولته والمزايا والقيود والشروط والأسعار الخاصة بهذه الوثائق.
فإذا كان نشاط الشركة مباشرة إحدى العمليات المنصوص عليها في البند أولاً من الفقرة الأولى من المادة (2) من هذا القانون، فيجب ان يرفق بهذه الوثائق:
(أ) شهادة من أحد الخبراء الإكتواريين المقيدين في السجل المعد لذلك بالهيئة بأن أسس أسعار هذه العمليات والمزايا والقيود التي تخولها الوثائق سليمة وصالحة للتنفيذ.
(ب) جدول يحدد قيمة الإسترداد أو التخفيض، ويجب أن ينص على هذا الجدول في كل وثيقة من الوثائق المذكورة.
9-ترتيبات إعادة التأمين وطبيعتها.
10-أية مستندات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة للترخيص لها بمزاولة النشاط ".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة