انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع إلى أن الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء داخل حدود المنطقة الاستثمارية لشركة ميناء القاهرة الجوى داخل حدود مطار القاهرة الجوى المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3118) لسنة 2009، هى المكتب التنفيذى الكائن بالمنطقة الاستثمارية التابع للهيئة العامة للاستثمار.
وأكدت الجمعية أنه أثير خلاف فى الرأى بشأن الجهة المختصة بإصدار التراخيص اللازمة للبناء داخل المنطقة الاستثمارية المشار إليها، حيث ذهب رأى إلى أن وزارة الطيران المدنى هى الجهة المختصة بذلك إعمالًا لحكم المادة (16) من قانون الطيران المدنى الصادر بالقانون رقم (28) لسنة 1981، فى حين ذهب رأى آخر إلى أن محافظة القاهرة هى الجهة المختصة بإصدار تراخيص البناء فى هذه الحالة.
وأوضحت الجمعية أن المادة الثانية من القانون المدنى تنص على أنه: "لا يجوز إلغاء نص تشريعى إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع". وأن المادة (16) من قانون الطيران المدنى رقم (28) لسنة 1981– المعدلة بموجب القانون رقم (136) لسنة 2010– تنص على أنه: "...لا يجوز إنشاء المطارات أو أراضى النزول أو المهابط أو منشآت خدمات الملاحة الجوية إلا بترخيص من الوزير المختص وبالتنسيق مع وزارة الدفاع والجهات المعنية، وتكون إقامة المبانى والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها بترخيص من الوزير المختص وفقًا للشروط والمواصفات التى تضعها سلطة الطيران المدني.
ولفتت إلى أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قراره رقم (3118) لسنة 2009 المشار إليه متضمنًا الترخيص لشركة ميناء القاهرة الجوى فى إقامة منطقة استثمارية على مساحة 2288.81 فدانًا داخل حدود مطار القاهرة الدولى مبينة الحدود والمعالم ووفق البرنامج الزمنى الموضح تفصيلًا على النحو الوارد به، وذلك لمزاولة أنشطة تجارية وخدمية (سياحية- ترفيهية- طبية- رياضية- تعليمية- لوجستية- أنشطة أخرى).
وتابعت بالنظر إلى أن الثابت قانونًا أن سلطة إصدار تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات التى تقع داخل حدود المنطقة الاستثمارية هى حكر على المكتب التنفيذى المنشأ بالمنطقة التابع للهيئة العامة للاستثمار، ومن ثم يضحى المكتب التنفيذى الكائن بالمنطقة الاستثمارية المنشئة بالقرار رقم (3118) لسنة 2009 المشار إليه– التابع للهيئة العامة للاستثمار– هى الجهة المختصة وحدها دون غيرها بإصدار تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات التى تقام داخل نطاقها وحدودها، ودون أن يحاجّ فى ذلك بما تضمنه نص المادة (16) من القانون رقم (28) لسنة 1981– المعدلة بموجب القانون رقم (136) لسنة 2010 بإصدار قانون الطيران المدنى- من أن إقامة المبانى والمنشآت داخل حدود المطارات وتشغيلها واستثمارها يكون بترخيص من الوزير المختص (وزير الطيران المدنى)، وما تضمنه نص المادة (39) من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء الموحد من أن ترخيص البناء إنما يصدر من الجهة المختصة بشئون التنظيم؛ إذ أن نص المادة (16) المشار إليها فى الفصل الأول من الباب الثانى من قانون الطيران المدنى قد ورد تحت عنوان (إنشاء المطارات وإدارتها واستعمالها)
بما يعنى أن سلطة إصدار تراخيص البناء وفقًا لنص هذه المادة ثابتة لوزير الطيران حال أن يكون إقامة المبنى لخدمة المطارات أو أراضى النزول أو المهابط أو منشآت الملاحة الجوية، وهو ما لا يثار بشأن المنطقة الاستثمارية المنشأة بالقرار رقم (3118) لسنة 2009 المشار إليه، وأن الحكم الوارد بنص المادة (30) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017 قد نسخ- ضمنًا- حكم المادة (16) من قانون الطيران المدنى، وكذا الحكم الوارد بنص المادة (39) من قانون البناء الموحد المشار إليها، حيث أناط بالمكتب التنفيذى الكائن بالمنطقة الاستثمارية- صراحة– سلطة إصدار تراخيص البناء الخاصة بالمشروعات المقامة داخل حدودها على النحو السالف بيانه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة