حدد الباب الرابع من مشروع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، المقدم من الحكومة إلى البرلمان، عددًا من الإجراءات، لتيسير إجراءات بدء التعامل فى شأن عمل المشروعات.
ونصت المادة 38 من القانون على ما يلى:
للجهاز أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يُشار إليها فيما بعد بوحدات تقديم الخدمات، وتتولى - بناء على طلب المشروعات - مباشرة استصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التى تفرضها التشريعات، واللازمة لممارسة نشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أى خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقاً للتشريعات النافذة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة