1- أن تكون مِن بَهيمة الأنعام، وهى الإبل والبقر والجواميس والغنم ضأنا أو معزاً، فإن ضحى بغير هذه الأصناف لم يجزئه عن الأضحية ،فلو ضحى بالطيور لا يصح.
2- أَنْ تَبْلُغَ سِنَّ التَّضْحِيَةِ ، أو بلغت السن المعتبرة شرعاً بِأَنْ تَكُونَ ثَنِيَّةً أَوْ فَوْقَ الثَّنِيَّةِ مِنَ الإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْمَعْزِ ، وَجَذَعَةً أَوْ فَوْقَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ ، فَلا تُجْزِئُ التَّضْحِيَةُ بِمَا دُونَ الثَّنِيَّةِ مِنْ غَيْرِ الضَّأْنِ ، وَلا بِمَا دُونَ الْجَذَعَةِ مِنَ الضَّأْنِ، وبيانها كالتالى:
- والمسنُّ مِن الإبل: ما أتمَّ خمس سنين ودخل في السادسة.
- والمُسنُّ من البقر: ما أتمَّ سنتَين ودخَل في الثالثة.
- والمُسنُّ مِن المعز: ما بلغ سنَة ودخَل في الثانية.
- ويُجزئ الجذع من الضأن وهو: ما بلَغ ستَّة أشهر ودخَل في السابع.
_ وتجزئ إذا كانت سمينة وأقل من السن لمصلحة الفقير
3- أن تكون خالية أو سالمة من العيوب وهى التى تنقص اللحم منها, وهى كثيرة ومنها: العمياء- العوراء البين عورها وهى التى ذهب بصر إحدى عينيها ، وخالف الحنابلة فقالوا هى التى انخسفت عينها أى زالت فلو بقيت مع عدم رؤيتها بها أجزأه – مقطوعة اللسان بالكلية أو ما ذهب منه جزء يسير – الجدعاء وهى مقطوعة الأنف – مقطوعة الأذنين أو إحداهما أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث – العرجاء البين عرجها وهى التى لا تمشى إلى المذبح أو لا تسير مع صواحبها – المريضة البين مرضها لمن يراها – الجذماء وهى مقطوعة اليد أو الرجل – مقطوعة الإلية ).
4- أن تقع الأضحية فى وقتها المحدد لها شرعاً ووهو بعد صلاة العيد فلو ضحى قبلها لم تجزئه , واتفق الفقهاء على أن أفضل وقت الأضحية هو يوم العيد قبل زوال الشمس, لحديث البراء بن عازب - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن أول ما نبدأ في يومنا هذا أن نُصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنَّتنا، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحمٌ قدَّمه لأهلِه، ليس من النسك في شيء))؛ متفق عليه, وقد اختلف الفقهاء فى آخر وقت الذبح فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن آخره يوم العيد ويومان بعده, وذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة إلى أن يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة تتبع يوم العيد فى جواز الأضحية فيها.