يتساءل الكثير من المواطنين، عن جريمة تزوير إعلام الوراثة، وعقوبة تلك الجريمة.
ويقول المحامى هانى حشيش، إن تلك الجريمة تقوم على إبداء الأقوال غير الصحيحة فى إجراءات تحقيق الوفاة، والوراثة أمام السلطة المختصة بذلك "المحكمة"، عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يعلم أنها غير صحيحة، أو يجهل حقيقتها وصدر إعلام الوراثة بناء على ذلك .
وأضاف المحامى بالنقض، أن المادة 226 من قانون العقوبات نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه، كل من زور فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة، والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة، بأخذ الإعلام أقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها، وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على 500 جنيه كل من استعمل إعلام بتحقيق الوفاة والوراثة، والوصية الواجبة، ضبط على الوجه المبين فى الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة