مادة استخدمتهما المحكمة فى إحالة متهم بـ"خلية الوراق" الإرهابية للمفتى

الجمعة، 30 أغسطس 2019 06:35 م
مادة استخدمتهما المحكمة فى إحالة متهم بـ"خلية الوراق" الإرهابية للمفتى محكمة - أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوشكت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، من تسطير كلمة النهاية فى إعادة محاكمة 5 متهمين بـ "خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة والمؤسسات العامة، وقتل شخصين، وذلك بعد إحالة متهم للمفتى وتحديد جلسة 26 أكتوبر للنطق بالحكم، واستخدمت المحكمة المادة 381 من قانون الإجراءات لإحالة المتهمين للمفتى.

ونصت المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، "تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

كما نصت، "لا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكمًا بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى، وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو قيام مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه".

وفيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

وكانت الدائرة 14 إرهاب، بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة