ألزم قانون تنظيم العمل الأهلى الذى صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤخرا فى المادة الثامنة منه الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية إنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع الأهلى الخاضعة لأحكام القانون المرافق وأنشطتها وبرامجها ومصادر تمويلها وغير ذلك من المسائل اللازمة، ويكون لكل مؤسسة مجتمع مدنى رقم مميز على مستوى الجمهورية يدل عليها فى تلك القاعدة. كما ألزمت الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسى للجمعية فى قاعدة بيانات الجمعيات منذ تاريخ إخطارها بالرغبة فى تأسيس الجمعية، ورتبت انعدام أثر هذا الإخطار إذ لم يكن مصحوب بالعديد من المستندات
وحددت المادة عشرة مستندات يجب أن تكون مصحوبة بإخطار الجمعية بالتأسيس كما يلى:
1: أربع نسخ من النظام الأساسى للجمعية موقعاً عليها من جميع المؤسسين.
2: نسختين من لائحة النظام الداخلى التى تنظم الأمور المالية والإدارية للجمعية والعاملين بها وفقاً للنموذج الاسترشادى المرفق باللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3: صحيفة الحالة الجنائية لكل عضو من المؤسسين وإقرار بعدم إدراجه على قوائم الإرهاب.
4: كشف من وقع عليهم الاختيار لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة الأول من جماعة المؤسسين.
5: سند قانونى بشغل مقر الجمعية.
6: ما يفيد سداد رسم مقداره لا يجاوز خمسة آلاف جنيه مقابل قيد نظام الجمعية فى السجل الخاص بالجهة الإدارية تؤول حصيلته إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7: قواعد وشروط التطوع للعمل فى أنشطة الجمعية إن وجدت، وحقوق المتطوعين وواجباتهم ووسائل حمايتهم.
8: تحديد ممثل جماعة المؤسسين فى اتخاذ إجراءات التأسيس.
9: الموقع الإلكترونى للجمعية وعنوان البريد الإلكترونى لها إن تيسر.
10: موافقة كتابية من الجهة التى يرغب المؤسسين بنسبة الجمعية إليها أو تسميتها باسمها.
وتبين اللائحة التنفيذية المستندات الأخرى التى يجب تقديمها.