حددت المادة (7) من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادى، على اختصاصات الصندوق التى تساعده فى تنفيذ مهامه والقيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتمثلت فى:
1- المساهمة بمفرده أو مع الغير فى تأسيس الشركات أو فى زيادة رؤوس أموالها.
2- الاستثمار فى الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها.
3- الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين.
4- شراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها.
5- إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التى يملكها أو يساهم فيها مع الغير.
ويحدد مجلس إدارة الصندوق صلاحيات الاستثمار والتعاقد والإقراض والاقتراض والإنفاق فى ضوء الضوابط والحدود الواردة بالنظام الأساسى، بما يحقق أغراض الصندوق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة