قانون جديد يعفى النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات الإدراج بقوائم الكيانات الارهابية.. العدل: التكلفة تثقل كاهل النيابة بمبالغ كبيرة في حين إنها خصم عادل وتمثل المصالح العامة.. ومناقشته فى دور الانعقاد الخامس

السبت، 31 أغسطس 2019 06:30 م
قانون جديد يعفى النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات الإدراج بقوائم الكيانات الارهابية.. العدل: التكلفة تثقل كاهل النيابة بمبالغ كبيرة في حين إنها خصم عادل وتمثل المصالح العامة.. ومناقشته فى دور الانعقاد الخامس الارهابيين
كتبت : نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قانون حكومي جديد ينتظر دور الانعقاد الخامس (الأخير) من الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج علي أيا من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية.

ويأتي مشروع القانون، لاسيما وأن القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين نص في المادة الخامسة منه علي وجوب نشر قرار الإدراج علي أي من قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، الأمر الذي يترتب عليه إثقال كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابية، فضلاً عن انعدام مصلحة النيابة العامة في تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها خصم عادل وتختص بمركز قانوني خاص، إذ تمثل المصالح العامة وتسعي في تحقيق موجبات القانون.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، المزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس بمجلس النواب، أن مبررات تحمل النيابة العامة تنتفي في ضوء كونها خصم عادل وتمثل المصالح العامة.

وأكدت المذكرة الإيضاحية  المقدمة من وزير العدل، صحة إعفاء النيابة العامة من تكلفة النشر، لاسيما وأن بعض السوابق التشريعية نصت علي الاعفاء من مقابل النشر في الوقائع المصرية كالمادة (159) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 التي تنص علي أنه "إذا رفضت الجهة الإدارية المختصة قيد الاتفاقية وفق أحكام المادة السابقة جاز لكل من طرقي الاتفاقية اللجوء إلي المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها محل العمل بطلب القيد وق الإجراءات المعتادة لرفع الدعوي وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار بالرفض. فإذا قضت المحكمة بقيد الاتفاقية وجب علي الجهة الإدارية المختصة إجراء القيد في السجل الخاص ونشر ملخص الاتفاقية في الوقائع المصرية بلا مصروفات".

وفي هذا الشأن، أشارت المذكرة الإيضاحية إلي المادة السادسة من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 2002، قبل إلغاءه، والذي أوجب نشر ملخص النظام الأساسي للجمعية بالوقائع المصرية خلال 60 يوماً من تاريخ ثبوت الشخصية الاعتبارية للجمعية، علي أن يكون النشر بغير مقابل".

وأشارت المذكرة الإيضاحية للقانون، إلي أنه في ضوء الاعتبارات السابقة، تم اقتراح مشروع القانون ليرد التعديل في مادة واحدة تقضي باستبدال نص المادة (5) من القانون الحالي رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بالأتي : " يٌنشر قرار الإدارج علي أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية بدون مقابل"، والمادة الثانية هي إجرائية وخاصة بالنشر، ونصها " يٌنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويٌعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".

وينظم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1353 لسنة 2002 إجراءات النشر في الوقائع المصرية، وذلك في مادته الثانية والتي تفيد "أن تتحمل نفقات نشر التشريع الجهة التي تستفيد من نشره، أو الجهة التي صدر التشريع بناء علي طلبها أو تلك التي يرتبط التشريع باختصاصها، وذلك بحسب الأحوال"، ونص في مادته الثالثة علي " أن يتم تدبير التمويل اللازم لسداد نفقات نشر التشريعات في موازنة كل جهة بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط". 

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة