ينشر "اليوم السابع"، أبرز معلومات عن قانون تنظيم الفتوى، وذلك بعد تأجيل مناقشته لدور الانعقاد الأخير بمجلس النواب، وذلك بعدما أكد مقدم القانون الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن القانون سيناقش خلال الدور القادم.
1- يحظر بأية صورة التصدى للفتوى العامة إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف أو دار الإفتاء المصرية أو مجمع البحوث الإسلامية أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف.
2- وضع القانون أن للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".
3- تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة فى القانون.
4- القانون يعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5- يعاقب القانون أنه فى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه.