تضمن قانون جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، الذى وافق البرلمان على قانونه فى دور الانعقاد الرابع، وأصدره الرئيس السيسى الشهر الماضى، عدد من العقوبات لمزاولى نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب ومهنة وكلاء النقل البرى للركاب أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، والنقل الدولى والعابر للركاب والبضائع.
ويستعرض "اليوم السابع" بعض العقوبات على النحو التالى :
1. يُلغى الترخيص تلقائياً إذا ثبت أن المرخص له استعمل بنفسه أو بواسطة غيره الغش أو التدليس في تعامله مع الجهاز أو فى الحصول على الترخيص.
2. يُلغى الترخيص تلقائياً إذا أفلس المرخص له، أو أعسر، أو انقضى إذا كان شخصاً اعتباريًا، بأحد أسباب الانقضاء المقررة قانوناً.
3. لا يجوز تشغيل سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات نقل البضائع الخاضعة لأحكام هذا القانون، بدون بطاقة تشغيل تصدر من الجهاز.
4. يحظر على سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل البرى للبضائع غير المسجلة في الدولة، ممارسة النقل الداخلى، والتحميل إلى الدولة المسجلة فيها أو غيرها أو تغيير خط السير إلا بتصريح خاص من الجهاز وفق الشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5. يلتزم الناقلون بسيارات النقل البرى الدولى للركاب أو البضائع غير المسجلين في الدولة بأن يكون لهم وكلاء نقل محليون مرخص لهم من الجهاز.
6. لا يجوز استخدام سيارات النقل البرى للركاب أو شاحنات النقل الدولى للبضائع لغير الغرض أو المسارات المحددة لها.
7. لا يجوز استيراد سيارات النقل الثقيل للبضائع والمهمات إلا بعد موافقة الجهاز.