5 أحوال نص عليها قانون العقوبات لاعتبار التاجر مفلسا بالتقصير.. تعرف عليها

الأربعاء، 07 أغسطس 2019 12:22 ص
5 أحوال نص عليها قانون العقوبات لاعتبار التاجر مفلسا بالتقصير.. تعرف عليها محكمة ـ أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التفالس بالتقصير هو نوع من أنواع الإفلاس الثلاثة التى نص عليها القانون التجارى المصرى، وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى المادة ( 331 ) منه على الحالات التى يعتبر فيها التاجر مفلسا بالتقصير

وتنص المادة على: "يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون في إحدى الأحوال الآتية:

(أولا) عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها في المادة 11 من قانون التجارة أو عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه في المادة 13 أو إذا كانت دفاتره غير كاملة أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالة الحقيقة في المطلوب له والمطلوب منه وذلك كله مع عدم وجود التدليس.

(ثانيا) عدم إعلانه التوقف عن الدفع في الميعاد المحدد في المادة 198 من قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.

(ثالثا) عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك البيانات.

(رابعا) تأديته عمدا بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضرارا بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.

(خامسا) إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة