ورد بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الذى وافق عليه مجلس النواب نهائيا الفترة الماضية، ما يسمى بـ"تعويض الدفعة الواحدة"، ويستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش، ويستحق التعويض عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وتنص مادة 26، من قانون التأمينات الاجتماعية، على أنه حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
ويحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوي عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين، ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية مضروباً فى 12.
ويصرف هذا التعويض في الحالات الآتية:-
- مغادرة الأجنبي للبلاد نهائياً أو اشتغاله في الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
- هجرة المؤمن عليه.
- الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.
- إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه "عجز جزئى مستديم" يمنعه من مزاولة العمل.
- انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
- عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
- وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم في المعاش فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.
ـ بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.
ويستثنى من تطبيق شرط انتهاء النشاط الحالات المنصوص عليها بالبنود (5 ، 6 ،7 ، 8) بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبند ثانياً من المادة (2) من هذا القانون، وهم ( 5 ـ الأعضـاء المنتجون في الجمعيات التعاونية الإنتاجية الذين يشتغلون لحساب أنفسهم، 6 ـ مالكو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، 7 ـ حائزو الأراضى الزراعية التى تبلغ مساحتها فدان فأكثر، سواء كانوا ملاكاً أومستأجرين بالأجرة أو بالمزارعة أو هما معاً، 8 ـ ملاك العقارات المبنية الذين لا يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن الحد الأدنـى لأجر الاشتراك).
ـ وفى الحالات المنصوص عليها في البنود (6 ، 7 ، 8) يصرف مبلغ التعويض مضافاً إليه مبلغ يحسب بنسبة تساوى متوسط سعر أذون الخزانة خلال المدة من نهاية الاشتراك وحتى نهاية الشهر السابق على تاريخ تحقق واقعة استحقاق الصرف من مبلغ التعويض.