ماذا تعرف عن آلية عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى عيد الأضحى؟

الخميس، 08 أغسطس 2019 03:56 م
ماذا تعرف عن آلية عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية فى عيد الأضحى؟  محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، حيث دخول السرور والبهجة على الأسرة المصرية والإسلامية، إلا هناك مئات الأسر التي تغيب عن وجهها هذه السعادة والبهجة، حيث توجد بعض الخلافات التي أدت إلى قطيعة ورفع دعاوى قضائية في محكمة الأسرة بين طلاق وقضايا خلع.

وتزداد فى هذه الأيام عمل مكاتب التسوية داخل محاكم الأسرة، حيث تكثف من عملها المضنى فى إعادة تماسك الأسرة المصرية، وحمايتها بشكل كبير من الانهيار، والعمل على إزالة ما بين «الزوجين» من خلافات، وهى بالتأكيد ليست خلافات عادية وإلا لم تكن لتصل بهما إلى ساحات المحاكم، فلا شك أنها ستكون مهمة شاقة، لا يمكن الاستهانة بها.  

في التقرير التالي «اليوم السابع» يلقى الضوء على عمل مكاتب تسوية المنازعات الأسرية التي تسعى بشكل كبير على صفو الأسرة والمحافظة علي الروابط الوثيقة التي تجمع أطرافها من خلال استحدث قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم «10» لسنة 2004 – وفقا للخبير القانونى والمحامى المتخصص فى الشأن الأسرى عبد الحميد رحيم.

فى البداية، يجب أن نعلم أن مرحلة لتسوية الودية في المنازعات الأسرية تسبق مرحلة التقاضي، حيث تتولاها مكاتب تتبع وزارة العدل، وعهد إلي تلك المكاتب بدور بالغ الأهمية الغرض منه هو محاولة إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة، فإذا تعذر ذلك فقد يتيسر الاتفاق علي الإجراءات التي يمكن بها لكل طرف أن يحصل علي حقوقه دون الالتجاء إلي إجراءات التقاضي بقدر المستطاع.

وبذلك يكون اللجوء إلى مكاتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى وجوبيا في الدعاوى التالية:

1- دعاوى التطليق بكافة أنواعها و تشمل «الخلع».

2- النفقات و الأجور.

3- حضانة الصغير و حفظه و رؤيته و ضمه و الإنتقال به.

4- دعاوي الحبس.

5- الإعتراض على إنذار الطاعة.

6- مسكن الزوجية.

7- المتعة.

8- دعاوى المهر والجهاز والشبكة.

9- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.

10- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

إرشادات للتعامل مع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية:

- يقدم طلب التسوية في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية فيما عدا الدعاوى التي لا يجوز فيها الصلح، والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية .

- يقدم طلب التسوية إلي المكتب الواقع في دائرة محكمة الأسرة المختصة علي النموذج المعد لذلك بدون رسوم ولا يلزم فى شأنه الاستعانة بمحام .

- يجب أن يتضمن طلب التسوية البيانات الآتية:

1- اسم مقدم الطلب وسنه ومهنته وحالته الاجتماعية ومحل إقامته ووسيلة الاتصال به.

2- بيان عن حالة الأسرة وأفرادها.

3- أسماء كل من أطراف النزاع وبياناته الشخصية وحالته الاجتماعية ووسيلة الاتصال به.

4- بيان عن طبيعة النزاع ووجهة نظر مقدم الطلب لتسويته والمستندات المؤيدة لها أن وجدت.

- لا يختص مكتب التسوية بنظر المنازعات التى لا يجوز الصلح فيها، ومنها المنازعات الناشئة عن الزواج بإحدى المحرمات والمسائل المتعلقة بالأهلية والنسب ومخالفة قواعد الميراث أو أنصبة المواريث والتصالح على حق للغير، وكل ما يخالف النظام العام أو الأداب.

- يحدد المكتب أقرب ميعاد لحضور الأطراف وإذا لم يحضر أحد منهم بغير عذر جاز اعتباره رافضا إجراءات التسوية .

- تجتمع هيئة مكتب التسوية بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم تقوم بتبصيرهم بآثاره المختلفة وعواقب التمادى فيه، وتبدى لهم النصح والإرشاد بقصد تسويته وديا حفاظا على كيان الأسرة ومستقبل الأطفال إن وجدوا . وتجتهد هيئة المكتب في سبيل ذلك لتقريب وجهات النظر وتحقيق الصلح والتسوية الودية .

- تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب ، ويجوز مد هذه المدة باتفاق الطرفين ويتعين تشجيع الطرفين على هذا الاتفاق وتحقيق التسوية من خلاله لما يتيحه ذلك من تهدئة الخواطر وإزالة الشقاق والتخاصم .

- إذا تمت تسوية النزاع صلحاً في جميع عناصره أو بعضها، يحرر محضر بما تم الصلح فيه يوقع من أطراف النزاع .

- يعتمد محضر الصلح من رئيس المكتب ويرسل بمعرفته إلي محكمة الأسرة المختصة لتذييله بالصيغة التنفيذية، وينتهي النزاع في حدود ما تم الصلح فيه. ويكون لمحضر الصلح عقب تذييله بالصيغة التنفيذية قوة السند التنفيذي.

- إذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها وأصر الطالب علي استكمال السير فيه، تحرر هيئة المكتب محضراً بما تم من إجراءات، ويوقع من أطراف النزاع أو الحاضرين عنهم، وترفق به تقارير الأخصائيين وتقرير رئيس المكتب، ويرسل المحضر وجميع مرفقاته إلي قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع .

 

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة