تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، الذى أقره البرلمان ، وصدق عليه رئيس الجمهورية، بإنشاء مجلس أمناء لاستثمار أموال التأمين الاجتماعى والذى له عدة مهام خاصة باستثمار أموال المعاشات والتأمينات أبرزها.
- وضع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار
- الإشراف على صندوق الاستثمار
- وضع الخطط الخاصة بقانون الاستثمار بما يكفل تنمية موارده المالية
- يراعى المجلس عدة أمور أبرزها
- السيولة اللازمة لصرف المستحقات التأمينية.
- استثمار نسبة لا تقل عن 75% من احتياطيات الأموال فى أذون وسندات الخزانة العامة، ويجوز تخفيض هذه النسبة باقتراح من رئيس الهيئة بإتفاق الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية ووزير المالية ووفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
- تنويع المحفظة بين أدوات الاستثمار المختلفة، على أن تتضمن نسبة فى الاستثمارات الاجتماعية، على ألا يقل عائد الاستثمار عنها عن سعر الخصم الاكتواري.
- التكاليف والمصروفات التشغيلية والاستثمارية والحدود القصوى لهما.
- العائد الاستثمارى المحقق لا يقل عن سعر الخصم الاكتوارى.
- الطاقة الاستيعابية لأسواق رأس المال وتأثير تدفقات أموال التأمين الاجتماعى إلى السوق.
- الحفاظ على القيمة الحقيقة للأموال المستثمرة.