امرأة انتهت من أيام الحيض ولم تغتسل وأذّن العصر فهل عليها صلاة العصر؟، سؤال ورد للجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء الرد كالآتى:
إذا انقطع دم الحيض عن المرأة، وكان قد بقى من وقت الظهر قدرا يمكن معه أن تغتسل وتصلى وجب فى حقها صلاة الظهر، فإذا دخل وقت صلاة العصر وقد انقطع دمها يقينا لزمتها صلاة العصر كونها فى الوقت الذى يمكن فيه الصلاة وقد زال العذر الذى منعها الصلاة، وقد قال -صلى الله عليه وسلم- لفاطمة بنت أبى حبش " فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى".