من بين المصطلحات التى يتم استخدامها فى الأخبار المتعلقة بالعمل النيابى، "اقتراح برغبة"، وهو أحد الأدوات المهمة المتعلقة بممارسة النائب لنشاطه داخل البرلمان، وإذ يستعرض "اليوم السابع" مفهومه من نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ونحن أمام بدء انعقاد الدور الخامس المقرر فى أول اكتوبر المقبل.
وذلك على النحو التالى :
الفصل السادس: الاقتراحات برغبة
الفرع الأول: تقديم الاقتراحات وإدراجها بجدول الأعمال
مادة 234 لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ويقدم الاقتراح كتابةً لرئيس المجلس مرفقًا به مذكرة إيضاحية توضح موضوع الرغبة واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس.
مادة 235 لا يجوز تقديم اقتراح برغبة موقع من أكثر من خمسين من أعضاء المجلس. ولا يجوز أن يتضمن الاقتراح أمرا مخالفا للدستور، أو القانون، أو عبارات غير لائقة أو ماسة بالأشخاص، أو الهيئات أو ما يخرج عن اختصاص المجلس.
ولرئيس المجلس حفظ أى اقتراح لا تتوافر فيه الشروط السابقة، وإخطار مقدم الاقتراح كتابةً بقرار الحفظ وأسبابه، وله أن ينبه عليه بعدم التكلم فيه، فإذا أصر العضو على وجهة نظره، عرض الرئيس الأمر على اللجنة العامة للمجلس.
مادة 236 يحيل رئيس المجلس مباشرة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، أو إلى اللجنة المختصة, الاقتراحات المقدمة من الأعضاء طبقا لأحكام المادتين (234،235) من هذه اللائحة لبحثها، ولهذه اللجنة أن تطلب من رئيس المجلس إحالتها إلى الوزارات والجهات المختصة قبل إعداد تقريرها وعرضه على المجلس.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة