لأصحاب المحلات.. تجنب 7 محظورات بقانون المحال العامة الجديد

الأربعاء، 11 سبتمبر 2019 05:00 ص
لأصحاب المحلات.. تجنب 7 محظورات بقانون المحال العامة الجديد مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حدد قانون المحال العامة الجديد الذى أقره مجلس النواب نهائيًا، عددًا من المحظورات، اشترط أن يلتزم بها أصحاب المحال، جاءت كالتالى:
 

1 ـ لا يجوز فتح محل بدون ترخيص من المركز المختص وفقًا للضوابط والاشتراطات التى تحددها اللجنة العليا للتراخيص.

2 ـ لا يجوز الترخيص بفتح محال مقلقة للراحة أو مضرة بالصحة العامة أو ذات أنشطة خطرة بالمناطق السكنية.

3 ـ لا يجوز منح المحال المقامة بعقارات غير مرخص بإقامتها أو مخالفة لشروط الترخيص مهلة للترخيص، إلا إذا ثبت سلامتها الإنشائية بموجب تقرير صادر من مكتب استشارى معتمد، على أن يكون الترخيص مؤقتًا لحين تقنين وضع العقار.

4 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل فى المحل المرخص به أو فى نشاطه إلا بموافقة المركز المختص وفقًا للإجراءات والرسوم المنصوص فى هذا القانون.

5 ـ يحظر مخالفة الضوابط التى تصدرها اللجنة العليا للتراخيص بشأن مزاولة النشاط.

6ـ لا يجوز للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحال بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته قرار من اللجنة.

7 ـ لا يجوز للمحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته قراراته من اللجنة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة