قانون حكومى جديد بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر 66 لسنه 1973، أمام مجلس النواب فى دور الانعقاد الخامس الذى سينطلق أول أكتوبر القادم، كأحد التشريعات اللازمة فى ضوء الخطى الثابتة التى تمضى فيها البلاد نحو تعديل تشريعاتها، بما يتواكب مع الظروف القائمة، وسعيا لبذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكى التى بدأت الدولة فى تنفيذها من خلال شبكة طرق امتدت فى كافة المحافظات مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية.
ويأتى القانون الجديد الذى تنفرد «اليوم السابع» بنشره، استكمالاً لما تحقق من إنجازات الأمر الذى يتطلب تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لدعم تجهيز تلك الطرق بالأجهزة والمعدات والتقنيات التكنولوجية الحديثة التى سوف تسهم فى ضبط حركة المرور وتوفير التأمين الكامل لمستخدمى الطرق، وتظهر أهمية القانون فى كونه يوفر الإعتمادات المالية اللازمة لدعم تنفيذ المنظومة الحديثة المزمعة.
وفى هذا الصدد، استحداث المشروع المادة «51 مكرراً» التى فرضت رسما يخصص لتطوير منظومة النقل الذكى، يحدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور دون تحديد سقف محدد عن كل عام ترخيصى لتسيير المركبات وبينت فئات الرسم وزيادته سنويا بنسبة 6% من أصل القيمة المفروضة، بما لا يجاوز 3 أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا يسرى على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون، أو غيره من القوانين كما نصت على إيلوله حصيلة الرسم لصالح تمويل إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكى.
ويقصد بتطوير منظومة النقل الذكى، استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية، ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.
وأدخل القانون، بنداً جديداً يحمل رقم «8» إلى المادة «11» يلزم فيه ضمن شروط الترخيص، وضع وتثبيت ملصق مرورى إلكترونى صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفا بها ويؤدى المرخص له رسما لا يجاوز 50 جنيها سنويا، يُلزم سداده نقداً أو بأى وسيلة إلكترونية أخرى، وأعفت من ذلك بعض مركبات وزارتى: الدفاع والإنتاج الحربى والداخلية والمركبات الأخرى التى يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقا لمقتضيات الأمن القومى، وأناطت باللائحة التنفيذية تحديد مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى ووسيلة سداد الرسوم.
وأوجبت التعديلات، سحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.
وأضاف المشروع، إلى جدول الرسوم والضرائب بقانون المرور فقرة برقم «4» إلى البند «ثانيا» والخاصة بالرسوم، تحت عنوان «رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل»، بحيث يفرض رسم على السيارات الملاكى يتراوح ما بين 60 إلى 350 جنيها حسب السعة اللترية، ورسم قدره 1000 جنيه على سيارات الجمرك، و20 جنيها للدراجة النارية، و200 جنيه على كل من «الأتوبيس الخاص، أتوبيس الرحلات، الأتوبيس العام، الأتوبيس السياحى» مقابل 50 جنيها لأتوبيس المدارس، و400 جنيه على المقطورة، و50 جنيها لكل من سيارات «الحكومة، والقطاع العام والمحافظة».
وحددت رسم قدرة 25 جنيها لسيارات الأجرة والدراجات النارية «الأجرة»، وفى الفئات من 2 لـ 7 يقدر الرسم بنحو 250 جنيها، و300 جنيه للفئات الأكبر من 7 لترات، و500 جنيه للمعدة الثقيلة، و50 جنيها لكل من «المقطورة الزراعية والجرار الزراعى، والمؤقت، وسيارات الهيئة الدبلوماسية، والملاكى المميز، السيارات تحت الطلب»، و2500 جنيه للسيارات التجارية، و100 جنيه لسيارة المنطقة الحرة، و600 جنيه للملحقة.
وألزم القانون، السيارات الخاضعة لحكم البند «8» من المادة «11» من قانون المرور المشار إليه الصادر لها تراخيص، بتسييرها قبل تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المنصوص عليها بالفقرة الثالثة من البند المشار إليه، بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها، ولا يسرى حكم المادتين «72 مكررا بند ب /7»، و«75/2» من قانون المرور فى شأن هذه المركبات إلا بعد انقضاء تلك المدة.