فاتتنى الصلاة على الجنازة وأريد أن أصليها فماذا أفعل؟، سؤال أجابت عنه لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، وجاء رد اللجنة كالآتى:
تصح صلاة الجنازة فى المقبرة لمن فاتته، وذلك لما رواه ابن ماجه فى سننه عن أبى سعيد قال: كانت سوداء تقمّ المسجد، فتوفيت ليلًا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر موتها، فقال: "ألا آذنتمونى بها؟" فخرج بأصحابه فوقف على قبرها، فكبّر عليها، والناس من خلفه ودعا لها، ثم انصرف".
لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم من فاتته صلاة الجنازة ويريد صلاتها
الجمعة، 13 سبتمبر 2019 06:00 ص
دار الإفتاء
كتب لؤى على
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
الموضوعات المتعلقة