من المصطلحات التى تتردد فى الأخبار المتعلقة بالعمل البرلمانى "طلب مناقشة عامة"، وهو طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدًا دقيقًا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس.
ويستعرض
"اليوم السابع"
مفهوم المصطلح من واقع لائحة البرلمان على النحو التالى :
الفصل الخامس: طلبات المناقشة العامة.
مادة 230 يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة فى شأنه.
مادة 231 يقدم طلب المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابةً، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
ويُدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه. وللمجلس أن يقرر دون مناقشة، استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
مادة 232 لا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه.
مادة 233 إذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابةً عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث قلَّ عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.
ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة، متنازلا عن الطلب. ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عـدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور. وتسرى أحكام المادة 223 من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها الأعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة.