ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول التوكيل في إخراج زكاة المال، جاء نصه: "أوصى أخي قبل وفاته أن تُخرج زكاة ماله الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول، فهل يجب إخراج الزكاة عنه قبل تقسيم التركة؟".
وقالت دار الإفتاء: "يجب إخراج الزكاة من مال المتوفى الذي عليه زكاة مال قبل تقسيم تركته؛ لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون، ودين الله أحق بالوفاء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة