حددت جامعة الأزهر نظام الأعذار لطلبة الجامعة وذلك على النحو الآتى:
أولاً الطالب المقيد وتمنعه ظروفه من الانتظام فى الدراسة يقدم طلبًا فى الشهر الأول من العام الدراسى بوقف قيده ويجدد كل عام بمستندات جديدة إلى أن تنتهى الظروف، وذلك طبقًا لنص المادة 209 من اللائحة التنفيذية بالقانون 103 لسنة 1961 المعدلة بقرار جمهورى 250 لسنة 1975.
ثانيًا: مادة 220 إذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبًا بشرط ألا تزيد الأعذار عن مرتين متكررتين ومتتاليتين ويجوز منحه فرصة ثالثة بموافقة مجلس الجامعة أى أن الطالب له الحق فى الاعتذار ثلاث سنوات خلال سنين الدراسة بالجامعة مع الاعتبار أن الاعتذار عن الفصل الدراسى الأول والثانى يعتبر عذرًا واحدًا على أن يقدم كل عذر على حدة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة