أوصى تقرير قضائي لهيئة مفوضي الدولة، بإلغاء القرار السلبى بإمتناع وزيرة التضامن الاجتماعى عن إصدار قرار ببدء إنتفاع المشتغلين بالمهن الحرة ومنهم أعضاء نقابة المحاميين فى شأن التأمين الإجتماعي على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، مما يترتب عليه أحقية كل محام فى التقدم بطلب إشتراكه إلى الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية .
وقال التقرير ، أنه بعد صدور فتوى توجب انتفاع كل مهنة وسريان قانون التامين الاجتماعي على المشتغلين بالمهن الحرة، قامت وزارة التأمينات والشئون الاجتماعية بمخاطبة النقابات المهنية المختلفة لاستطلاع رأيها في شأن تحديد موعد بدء انتفاع المشتغلين بكل مهنة، وبناء عليه صدرت قرارات من وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية بتحديد موعد لبدء بدء انتفاع بعض المهن الحرة، وحددت أغلبها أول أكتوبر سنة 1976، موعدا لبدء انتفاع أعضاء هذه المهن بأحكام القانون المشار إليه باعتباره تاريخ العمل بالقانون.
و بتاريخ 15 يوليو 2003 تقدمت نقابة المحامين إلى الوزارة بطلب تطبيق أحكامه على أعضائها على أن يبدأ تاريخ انتفاع كل عضو من أعضاء النقابة من التاريخ الذي ستقدم فيه بطلب الاشتراك في النظام.
واستطلعت الوزارة رأى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في هذا الطلب، إلى أن بدأ انتفاع أعضاء نقابة المحامين بأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 المشار إليه، والذي يكون بمقتدى قرار يصدر من وزير وزير التضامن الاجتماعى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة