نظم مشروع القانون المُقدم من الحكومة حول حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية إلى مجلس النواب، والمزمع مناقشته خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعى الأول، شروط وإجراءات إصدار تراخيص الصيد والمراكب المستخدمة فى الصيد ووحدات النزهة والرسوم المُستحقة سواء فى استخراج تراخيص مراكب الصيد، أو مزاولة المهنة، مع حظر قيام مراكب الصيد الأجنبية بالصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
وفى هذا الصدد، حظرت المادة (36) استعمال أى مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط إجراءات الحصول على البطاقة.
فيما أعفت المادة (37) من الحصول على بطاقة الصيد، الصيادين بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر، كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية.
وأقرت المادة (38) سحب الترخيص لمدة 6 أشهر من المركب إذا ثُبت قيامه بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه، وإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا، فاذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى، مثل عمليات التهريب أو الهجرة الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية، أو أى أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن (فى إشارة لجسم المركب) يُسحب الترخيص نهائياً.
وحظرت المادة (39) على أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى، وتصادر أدوات ومعدات الصيد ونتاجه التى بحوزة المخالف لحساب الجهة الإدارية المختصة، كما حظرت المادة (40) على مراكب الصيد الأجنبية الصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية.
وذكرت المادة (41)، أنه فى حالة تعدد ملاك المركب يكونوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عليه طبقا لأحكام هذا القانون، واشترط عليهم تعيين مسئول عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب، فيما منعت المادة (42) استعمال رخصة الصيد فى غير غرض الصيد الصادر من أجله، ومنعت أيضا التنازل عنها إلا بموافقة الجهة الإدارية المُختصة.
وأكدت المادة (43) عدم جواز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
أيضًا حظرت المادة (44) تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب أخر، وإذا فُقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية، وقام مالكه بتجهيز مركب أخر بدلا منه خلال ثلاث سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة لمركب أخر بتلك الطريقة بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة، وأشارت المادة إلى أن الترخيص يعتبر لاغيا إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل، وأوجبت على رئيس المركب أبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك، كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها.
كما أجازت المادة (46) إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة، أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط أن يُقدم الطالب الرخصة، أو البطاقة التالف أو ما يثبت فقدها، على أن تُحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك.
ونصت المادة (47) على أن "كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف"، وأجازت المادة (48) الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك "حلقات" فى مناطق استخراجها.
وحددت المادة (49) رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى عشرة آلاف جنيه، على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.
وأجازت المادة (50) بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد، تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة ضعفها وله أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لا يجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة.
كما أجازت المادة سالفة الذكر، لرئيس الوزراء إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالات الآتية:
أ- ثبوت عدم صلاحية المركب او عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
ب- الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
ونوهت المادة (51) إلى أن تأدية الرسوم تكون سنوية، وتؤدى مقدماً على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.
ومنعت المادة (52) نقل المركب من منطقة صيد أخرى إلا بموافقة الجهة الإدارية المختصة بعد سداد رسم نقل يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها، ويُعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح، فإذا نُقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم ألتزم المالك بسداد فروق الرسوم اعتباراً من أول السنة التى جرى فيها النقل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة