نظم الباب السابع من الدستور المصرى 2014 المُعدل فى 2019، صلاحيات واختصاصات مجلس الشيوخ.
ونصت مادة (248) على أن يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمة العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطى، وتوسيع مجالاته.
وتنص مادة (249) على أن يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يلى:
1- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
2- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
3- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
4- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
5- ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشؤون العربية أو الخارجية.
6- ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب.
وتنص مادة (253) على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.