لا يعلم بعض المتعاقدين مع شركات التأمين أن له الحق فى شكوى الشركة لهيئة الرقابة المالية بسبب أى مخالفات فى التعاقد أو أى إخلال ببنوده، لذا يقدم "اليوم السابع" 6 أسئلة عن لجان التظلمات بالهيئة، لتقديم كافة المعلومات عنها:
1- ما هو اختصاص وتشكيل اللجنة ؟
طبقاً لنص المادة ( 48 مكرر 7 ) من اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين لرئيس الهيئة تشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات بين المؤمن له المستفيد فى وثيقة التأمين وشركات التأمين تكون برئاسة رئيس الهيئة أو من يفوضه وعضوية من يرى ضمه إليها على أن يكون من بينهم رئيس الاتحاد المختص أو من يفوضه، ولذلك صدر قرار رئيس الهيئة رقم 120 لسنة 2009 بتشكيل لجنة دائمة لفض المنازعات فى مجال التأمين والتمويل العقارى والتأجير التمويلى.
وأجاز هذا القرار للجنة فى سبيل أداء مهمتها الاستعانة بمن تراه من العاملين بالهيئة أو بإحدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرار ، كما لها الحــق فى طلب الاستماع إلى صاحب الشكوى أو من يمثله أو إلى ممثل الجهة المشكو منها .
2- من له حق اللجوء إلى لجنة فض المنازعات المشكلة بالهيئة؟
- للمؤمن له أو المستفيد فى وثيقة التأمين أن يلجأ إلى الهيئة عند امتناع شركات التأمين عن سداد مبلغ التعويض الذى يطالب به كلياً أو جزئياً .
- المستثمرين فى عقود التمويل العقارى.
- المستأجرين فى عقود التأجير التمويلى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة