نص القانون 95 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية، بأن تكون الهيئة هى الجهة المسئولة عن تنظيم النشاط الصناعى فى جمهورية مصر العربية، وإدارة شئونه، وتنفيذ السياسات الصناعية التى تضعها الوزارة المختصة والجهات التابعة لها، ووضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين، وتيسير حصولهم على التراخيص الصناعية.
وحددت المواد من 3 إلى 6 اختصاصات الهيئة والتى تمثلت فى الآتى..
1. دراسة التشريعات المتعلقة بالصناعة واقتراح ما تراه فى شأنها.
2. إعداد دراسات ومخططات التنمية الصناعية قطاعيا وجغرافيا، ومتابعة وتشجيع تنفيذها.
3. وضع السياسة العامة والخطط اللازمة لتنمية المناطق الصناعية، واتخاذ ما يلزم لتنميتها وتطويرها مباشرة أو بواسطة تراخيص أو عقود تنمية أو عقود تطوير مع القطاع الخاص.
4. البت فى طلبات إنشاء المناطق الصناعية أو التوسع فى القائم منها، ووضع الشروط والقواعد المرتبطة بذلك، سواء كانت المناطق الصناعية التى تنشئها أو تديرها المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو من القطاع الخاص.
5. تحديد الأراضى التى تخصص للأغراض الصناعية بالتنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
6. وضع الضوابط التى تتيح لشركات القطاع الخاص إقامة وترفيق وإدارة المناطق الصناعية، وتوفير المساحات والأراضى والأماكن اللازمة للمستثمرين فيها، والترخيص لها بإقامة وإدارة المناطق الصناعية.
7. تحديد الأنشطة والمنتجات الصناعية، وكذلك الأنشطة الخدمية المرتبطة بها التى يتم مزاولتها فى المناطق الصناعية بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والمحافظات وغيرها من جهات الدولة والقطاع الخاص، وكذلك تحديد الأنشطة الصناعية التى يحظر مزاولتها أو تلك التى لا تجوز مزاولتها إلا بشروط خاصة.
8. وضع الشروط والقواعد المنظمة لاستغلال وتنمية المناطق الصناعية وتسعيرها للمستثمرين، والتنسيق مع المحافظات أو غيرها من جهات الدولة أو القطاع الخاص التى تتولى ترفيق وإدارة المناطق الصناعية لإتاحتها للمستثمرين.
9. وضع القواعد العامة لتحفيز المستثمرين داخل المناطق الصناعية، وربط ذلك بمعايير محددة للإنتاج والتشغيل والتصدير أو بغير ذلك من أهداف التنمية، والعمل على تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى المناطق الصناعية بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن تقدم هذه القواعد إلى مجلس الوزراء لإقرارها.
10. وضع الشروط والقواعد المنظمة للموافقات والتراخيص اللازمة للمشروعات الصناعية وإصدارها وفقا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017
11. إصدار شهادات القيد بالسجل الصناعى.
12. متابعة وتقييم المشروعات الصناعية بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان عدم مخالفة شروط استغلال المناطق الصناعية.
13. وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتدريب العاملين فى المجال الصناعى، والإشراف على المشروعات الممولة بمنح أو قروض أجنبية والتى تتبع الوزارة المختصة، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص التى تعمل فى هذا المجال، وبما يؤدى إلى تأهيل العاملين وتنمية قدراتهم وفقا لمتطلبات الصناعة.
14. وضع السياسات والآليات اللازمة للربط بين متطلبات تطوير القطاعات الصناعية وأنشطة البحث العلمى والتكنولوجيا المرتبطة بها، وذلك لتفعيل الاستفادة من نتائج البحوث والمشروعات العلمية لتلبية احتياجات الصناعة.
15. حصر الشركات وبيوت الخبرة التى تعمل فى مجال إنشاء وتطوير وتحديث النظم الهندسية المتكاملة المتعلقة بالأنشطة الصناعية والتكنولوجية والخدمية، وفقا للضوابط التى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
16. العمل على تطوير المناطق الصناعية، والدعاية والترويج لها محليا ودوليا بهدف زيادة الاستثمارات فيها بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والجهات المختصة بذلك.
17. تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين، أو المساهمة فى شركات قائمة وفقا لأحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بما لا يتعارض مع أغراضها.
18. إصدار الكتب والمجلات والنشرات المتعلقة بالترويج للمناطق والمشروعات الصناعية والمواد الدعائية والإعلانية لها، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
19. النظر فيما يحال إليها من الوزير المختص أو تكلف به من موضوعات أخرى تتصل باختصاصها.
20. إجراء التعاقدات والتصرفات والأعمال اللازمة لذلك.
21. يجوز للهيئة تخصيص أو إعادة تخصيص أراض أو عقارات من أملاك الدولة الخاصة بغرض استخدامها فى شؤونها الإدارية.
22. فيما عدا المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية تكون الهيئة الجهة الإدارية المختصة بالتخطيط والتنظيم فى تطبيق أحكام القانون المنظم للبناء بالنسبة للمنشآت الصناعية والمبانى الملحقة بها على مستوى الجمهورية، داخل أو خارج المناطق الصناعية.
23. للهيئة تزويد أصحاب المشروعات الصناعية وذوى الشأن، بناء على طلبهم، بالمعلومات والبيانات والإحصاءات والبحوث والخرائط الفنية والمساحية التى يحتاجون إليها لإقامة صناعة معينة أو التوسع فيها أو النهوض بها بوجه عام نظير مقابل يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز التكلفة الفعلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة