نص قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 فى المادة الرابعة منه على تشكيل هيئتين بمحكمة النقض، إحداهما للمواد الجنائية، والثانية للمواد المدنية والتجارية، وجاء فى نص المادة "تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كلا منها من أحد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه أحدهم للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال لشخصية وغيرها.
وتختص هذه الهيئات، بالفصل فيما يحال اليها من دعاوى من إحدى دوائر محكمة النقض للعدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل.
أما إذا رأت دائرة العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى ، جنائية ومدنية، أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل.
وفيما يتعلق بتشكيل الهيئات العامة بمحكمة النقض، فهى كالتالى:
1 - الهيئة العامة للمواد الجنائية
تتشكل برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم النواب رؤساء الدوائر الجنائية، ويحدد رئيس المحكمة باقى أعضاء الهيئة وتاريخ ومكان انعقادها على أن يكون من بيت الأعضاء رئيس الدائرة التى أحالت الطعن والمقرر فيه.
2 - الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها
تتشكل برئاسة رئيس المحكمة أو أقدم النواب رؤساء الدوائر المدنية والتجاريةومواد الأحوال الشخصية وغيرها، ويحدد رئيس المحكمة باقى أعضاء الهيئة وتاريخ ومكان انعقادها على أن يكون من بيت الأعضاء رئيس الدائرة التى أحالت الطعن والمقرر فيه.
3 - الهيئتان مجتمعتان
تتشكل برئاسة القاضى رئيس المحكمة وأقدم نوابه، ويحدد رئيس المحكمة باقى الأعضاء وموعد الانعقاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة