انطلق اليوم الأربعاء، بالمركز القومى للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، البرنامج التدريب للعاملين بجهاز معلومات شبكات المرافق الذين صدرت لهم صفة الضبطية القضائية، فى مجال الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة.
وبالتزامن مع البرنامج التدريبى للعاملين بجهاز معلومات شبكات المرافق يقدم "اليوم السابع"، الحالات التى تعتبر فى القانون مخالفة وإشغال للطرق العامة.
وتنص المادة الثانية من القانون رقم 140 لسنة 1956، على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من السلطة المختصة أشغال الطريق العام فى اتجاه أفقى أو رأسى وعلى الأخص بما يأتي:
1- أعمال الحفر والبناء والهدم والرصف ومد الأنابيب والأسلاك فوق أو تحت سطح الأرض ووضع حجر تفتيش للمجارى أو عمل فتحات أو مزلقانات فى الأرصفة وما شابه ذلك.
2-وضع أرفف وحاملات للبضائع ومظلات (تندات) وسقائف وما شابه ذلك.
3-ترك منقولات خارج المحال أو المصانع أو المخازن أو المنازل إلا لأقصر مدة تلزم للشحن أو التفريغ وبشرط عدم تعطيل المرور.
4-وضع بضائع ومهمات وفترينات ومقاعد ومناضد وصناديق وأكشاك وتخاشيب وما شابه ذلك.
5-وضع المعدات اللازمة لإقامة الحفلات أو الزينات أو الأفراح أو الموالد.
6- فيما نصت المادة 3 من ذات القانون على أنه " لا يجوز غرس الأشجار فى الطريق العام إلا بإذن من السلطة المختصة وتعتبر تلك الأشجار من الأملاك العامة أيا كان غرسها".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة