شملت سلسلة تشريعات البرلمان للنهوض بالشباب المصرى، أول قانون لإنشاء صندوق للمبتكرين، والذى مثل "طاقة أمل" للكثير من النوابغ فى مصر، وهو التشريع الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه أول العام الجارى برقم 1 لسنة 2019.
ونرصد أبرز ما جاء فى هذا القانون:
- نص على إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ تكون له شخصية اعتبارية عامة، ويتبع الوزير المختص بالبحث العلمى، ومقره الرئيسى محافظة القاهرة، مع إنشاء فروع أخرى فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بقرار من مجالس إدارية،
- يفرض لصالح الصندوق رسم ترخيص يحصل لمرة واحدة عند إصدار قرار تشغيل الجامعات الخاصة والأهلية مقداره 5% من الميزانية المقدرة للجامعة، كما يفرض رسم إضافى مقداره 5% من الميزانية السنوية للجامعة الخاصة والأهلية عند إصدار قرار الموافقة على تعديل البيانات الخاصة بملاك الجامعة، بالإضافة إلى فرض رسم سنوى مقداره 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية، ومقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق للنوابغ والمبتكرين من طلاب تلك الجامعات، يسدد نقدًا أو بإحدى طرق الدفع المقبولة الأخرى.
- يعفى من جميع الضرائب والرسوم عوائد الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له ولا يسرى على الصندوق أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليه أى نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليًا أو التى تفرض مستقبلاً، وتخصم التبرعات الموجهة للصندوق من الوعاء الضريبى للمتبرعين طبقًا للنسبة المحددة قانونًا.
- يكون للصندوق مدير تنفيذى يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد معاملته المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالبحث العلمي، ويكون تعيينه مدة عامين قابلة للتجديد.
- اختصاصاته تشمل دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين، واحتضان الصندوق أفكارهم البحثية أو الابتكارية والعمل على تطويرها، وتقديم منح دراسية للمبتكرين والنوابغ من الطلاب لاستكمال دراستهم فى الداخل أو الخارج، والمساهمة فى تأسيس بيئة داعمة للباحثين والمبتكرين بالتعاون مع المؤسسات والجهات الممولة لأفكارهم البحثية والابتكارية مثل البنوك والشركات وغيرها.