(س) و (ج) .. كل ما تريد معرفته عن اثبات الحقوق فى "قانون السجل العينى"

الأحد، 29 سبتمبر 2019 05:00 ص
(س) و (ج) .. كل ما تريد معرفته عن اثبات الحقوق فى "قانون السجل العينى" الجلسة العامة لمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 نظم مشروع قانون السجل العينى المقدم من الحكومة للبرلمان والمزمع  اقراره فى دور الانعقاد الخامس للبرلمان طريقة اثبات الحقوق فى السجل العينى كما يلى:
 

س:  كيف  يتم اثبات الوحدة العقارية بالسجل العينى؟

 
ج: اوضحت المادة "11" من القانون أن جميع الوحدات العقارية الكائنة بالقسم المساحى يتم حصرها وتفرد لكل منها صحيفة وتثبت بها الحقوق
 

س: هل أى وحدة عقارية يتم اثباتها بالسجل ؟

 
ج"اشارت المادة "12" من القانون الى أن الحقوق لا يتم اثباتها فى صحائف السجل الا اذا كانت قد نشأت أو تقررت بسبب من أسباب اكتساب الحقوق العينية واذا كان هذا السبب تصرفا او حكما وجب ان يكون قد سبق شهره او فى حالة قبول الطلب على النحو المبين فى المادة "15".
 

س: كيف يتم تسجيل وحدة عقارية ليست مشهرة؟

 
ج: حدد القانون فى المادة "13"  مصادر للقيد فى السجل العينى لا يجب ان تكون مشهرة وذلك لمراعاة لمن لديه سند ملكية معترف به فى ظل القوانين السابقة حتى لا يكون القانون الجديد وبالا عليه فيفاجا باهدار سنده وهذه المصادر يمكن  استخلاصها من:
 
أولا: دفتر مساحة الملكية.
 
ثانيا :المحررات المشهرة.
 
ثالثا: المحررات الثابتة التاريخ قبل سنة 1924 اذا كان ثبوت تاريخها بطريق غير وفاة احد ممن وقع او ختم عليها.
 
رابعا:المحررات التى تحمل تاريخا  سابقا على سنة 1924 اذا كان قد اخذ بها او نقل التكليف بمقتضاها قبل سنة 1947.
 
خامسا:المحررات التى تتضمن تصرفا مضافا الى ما بعد الموت تم قبل سنة 1947.
 
سادسا: البيانات الواردة من الجهات المشار اليها فى المادة "14" من هذا القانون.
 
 

س: ماهى الجهات الملزمة بتقديم بيانات للسجل ؟

 
ج: ألزم القانون فى المادة"14" الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ومصلحة الضرائب العقارية ووحدات الادارة المحلية وغيرها من الجهات ذات الصلة بمساعدة ماموريات السجل العينى المختصة وامدادها بالبيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها وذلك لاجراء عملية استخلاص البيانات المنصوص عليها فى المادة "13" من هذا القانون وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ووسائل تبادل المعلومات المقيدة فى السجل العينى بين الجهات المشار اليها فى الفقرة السابقة مع مراعاة احكام القوانين ذات الصلة.
 
 

س: من يحسم الأمر فى حالة وجود تعارض بين المستندات ؟

 
ج: أوضحت المادة "16" من مشروع القانون انه فى حالة قيام تعارض بين اى من المستندات المشار اليها فى المادة "13" من هذا القانون عن وحدة عقارية واحدة تتولى المصلحة اثبات الحقوق  فى صحيفة الوحدة باسم من يتبين لها انه صاحب الحق وذلك بعد فحص المحررات المتعارضة ودراستها ويرافق الصحيفة تقرير عن نتيجة هذه الدراسة.
 
 

س: وما هو الوضع بالنسبة لعقارات وضع اليد ؟

 
ج:قضت  المادة 15 من المشروع  بانه فى احوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى احوال وضع اليد على عقارات بعقود قسمة لم تشهر وفى جميع الاحوال الاخرى التى لايكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة يجوز لاصحاب الشان اثبات اتفاقهم وحقوقهم فى طلباتهم  التى يصدر بها وباجراءتها وشروطها قرار من وزير العدل ويترتب على قبول الطلبات ان تقوم مقام العقود المشهرة فى اثبات بياناتها فى صحف الوحدات
 
 

س: ماالذى يتم اثباته فى السجل العينى ؟

 
ج: وفقا للمادة "17" من القانون يثبت فى كل صحيفة كل وحدة عقارية وحدودها وارقام الوحدات المجاورة.
 
 

س: ما هو الحل للوحدة العقارية حال عدم وجود تحديد مساحى لها ؟

 
ج: تبين المادة "18" من القانون ان الموظفين المختصين من الهيئة العامة للمساحة او من تفوضه الهيئة يقومون بتعيين حدود كل وحدة عقارية ان لم يكن لها تحديد مساحى سابق من احدى الجهات الهندسية الرسمية المختصة.
 
واوجبت المادة "19" من القانون على واضع اليد على الوحدة العقارية ايا كان سبب وضع يده ان يمكن الموظفين المشار اليهم بالمادة السابقة  من القيام بعملية التحديد المناسبة وعلى رجال الضبطية القضائية او رجال الادارة تمكين هؤلاء العاملين من تعيين حدود الوحدات العقارية.
 

س: ماذا يحدث اذا تم رفض طلب الإشهار؟

 
ج: نصت المادة "20" ان يكون التظلم من القرارات الصادرة برفض طلبات الشهر خلال ثلاثين يوما من اخطار مقدم الطلب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرار المتظلم منه
 
وتختص بنظر التظلمات لجان قضائية تشكل  برئاسة قاض بدرجة قاض بمحاكم الاستئناف وعضوية  قاضيان بدرجة رئيس محكمة فئة "أ"واثنين من موظفى مصلحة الشهر العقارى والتوثيق احدهما قانونى والاخر هندسى على الا يكونا قد سبق لهما الاشتراك فى اى اعمال تتعلق بالقرار المتظام منه  وتختص هذه اللجنة دون غيرها بالنظر فى جميع الطلبات والتظلمات والاعتراضات المتعلقة بتطبيق احكام هذا القانون وكذا فى الطلبات المقدمة لاجراء تغيير فى بيانات السجل وللجنة ان تستعين بمن تراه دون ان يكون له صوت معدود فى المداولات،
وتحدد اللائحة التنفيذية رسوم نظر الطلبات والتظلمات والاعتراضات المشار اليها بما لا يجاوز الف جنيه ويكون الطعن على قرارات هذه اللجنة وقرارات اللجنة المنصوص عليها فى المادة "5" من القانون رقم "27"لسنة 2018 امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ويصدر بتشكيل هذه اللجان وبلائحة الاجراءات التى تتبع امامها قرار من وزير العدل.
 
 

س: هل هناك مدة لتعيير البيانات بالسجل العينى ؟

 
ج:   اشارت المادة "21" من القانون على ان يقفل جدول الاعتراضات التى تقدم الى الللجنة لاجراء تغيير فى بيانات القيدوذلك بعد مضى سنة من تاريخ نظام السجل العينى على القسم المساحى، ويجوز بقرار من وزير العدل مد هذه المدة سنة أخرى بحد اقصى ثلاث سنوات.
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة