عاقب مشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية المقدم من الحكومة للبرلمان، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.
وفى جميع الأحوال تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة فى المخالفة، كما تضبط الأسماك والطيور التى تم صيدها بالمخالفة لأحكام القانون ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لصالح جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية وتزال المخالفة إداريًا على حساب المخالف.
وتطبق تلك العقوبة السابقة على من يخالف أحكام المواد الآتية من القانون:
1 - مادة 26 التى تنص على حظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهة الإدارية المختصة ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أنواعها إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
2 - مادة "27" والتى تنص على "يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة".
يذكر أن الحكومة تقدمت للبرلمان بمشروع قانون حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية وسوف تناقشه لجنة الزراعة مع بداية دور الانعقاد المقبل.