حدد قانون جهاز تنظيم خدمات النقل البرى والدولى، آلية الترخيص والتشغيل لمزاولة أنشطة النقل للعاملين فى هذا المجال، فى الفصل الثانى من القانون، الخاص بالترخيص والتشغيل.
ويستعرض "اليوم السابع" أبرز مواد الفصل الثانى على النحو التالى :
مادة "13"
مع مراعاة أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، لا يجوز الترخيص بتأسيس شركات أو فروع لها لمزاولة نشاط النقل البرى للركاب أو البضائع داخل حدود الدولة أو خارجها إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز، وفقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
مادة "14"
لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للركاب إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز لمجلس إدارة الجهاز تفويض المحافظين، كل فى نطاق اختصاصه، فى منح تراخيص مزاولة نشاط النقل البرى للركاب بين المحافظات للسيارات ذات عدد المقاعد حتى "26" مقعداً بخلاف السائق، وذلك طبقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة "15"
لا تجوز مزاولة نشاط النقل البرى الداخلى والدولى للبضائع بالشاحنات إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويجوز للجهاز تفويض المحافظين فى منح هذا الترخيص للشاحنات ذات الوزن القائم أقل من "8" أطنان.
مادة "16"
لا تجوز مزاولة مهنة وكلاء النقل البرى للركاب، أو وكلاء النقل البرى للبضائع بين المحافظات، أو النقل الدولى والعابر للركاب أو البضائع، إلا بعد الحصول على ترخيص ذلك من الجهاز.
ويكون هؤلاء الوكلاء مسئولين بالتضامن مع الناقلين عن الأضرار الناتجة عن مزاولة النشاط وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة "17"
يلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البرى للركاب بالسيارات بالإعلان عن تعريفة أجور النقل التى يضعها مجلس إدارة الجهاز والمعتمدة من الوزير المختص، وذلك على النحو الذى تبنيه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة "18"
لا يجوز التنازل عن الترخيص الصادر طبقاً لأحكام هذا القانون إلا بعد موافقة الجهاز.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة