تعرف على مضمون فتوى عدم أحقية الموظفة فى إجازة وضع أثناء إجازتها بدون أجر

الجمعة، 06 سبتمبر 2019 01:42 ص
تعرف على مضمون فتوى عدم أحقية الموظفة فى إجازة وضع أثناء إجازتها بدون أجر مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوضحت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، كيفية حصول الموظفة على إجازة وضع فى أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها.

وانتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم أحقية الموظفة فى الحصول على إجازة وضع فى أثناء إجازتها بدون أجر لرعاية طفلها.

- المادة (11) من الدستور تنص على أن: "تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقًا لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. وتلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجا".

- المادة (70) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة 1978– السارى فى تاريخ منح العاملة المعروضة حالتها إجازة بدون أجر لرعاية طفل لمدة عام وقبل إلغائه بالقانون رقم (81) لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية– كانت تنص على أن: "تستحق العاملة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها وذلك بحد أقصى عامان فى المرة الواحدة وثـلاث مرات طوال حياتها الوظيفية".

- المادة 70 من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996 المستبدلة بموجب القانون رقم (126) لسنة 2008 على أن: "للعاملة فى الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفة دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق فى إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر.

واستعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أن مناط منح إجازة الوضع هو تحقق واقعة الوضع فى أثناء قيام العلاقة الوظيفية، إلا أن تحقق هذه الواقعة المنشئة لها إذا ما حدثت فى أثناء إجازة بدون مرتب منحت للعاملة بناء على طلبها لا يترتب عليه بذاته انتهاء الإجازة بدون مرتب القائمة، ولو قيل ذلك من باب الجدل فإنه يتحتم القول بوجوب عودة العاملة إلى عملها بانقضاء إجازة الوضع إذ لا يمكن القول بأنه يترتب على انتهاء إجازة الوضع لو استحقت، عودة الإجازة الخاصة بدون مرتب التى انقضت إلى الوجود مرة أخرى بدون عمل إرادى من جانب العاملة.

وإعمالًا لما تقدم، ومتى كان الثابت من الأوراق أن المعروضة حالتها منحت إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عام اعتبارًا من 1/9/2016، وإذ وضعت طفلها بتاريخ 3/4/2017 فى أثناء الإجازة الممنوحة لها لرعاية طفلها؛ فمن ثم لا يجوز منحها إجازة وضع
.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة