وضع القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام التزامات وواجبات على الصحفيين والإعلاميين، لضبط الأداء الصحفى والإعلامى، وفى مقدمتها حظر نشر أو بث أخبار كاذبة.
وحظرت المادة (19) من القانون رقم 180 لسنه 2018، على الصحيفة أو الوسيلة الإعلاميـة أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعـــو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.
وفى السياق ذاته، يلتزم بأحكام المادة القانونية كل موقع إلكترونى شخصى أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكترونى شخصى يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف متابع أو أكثر.
وأوجبت المادة القانونية، مع عدم الإخلال بالمسئولية القانونية المترتبة على مخالفة أحكام هذه المادة، المجلس الأعلى لتنظيم الصحافة اتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفة وله فى سبيل ذلك، وقف أو حجب الموقع أو المدونة أو الحساب المشار إليه بقرار منه، ويكون لذوى الشأن الطعن على القرار الصادر بذلك أمام محكمة القضاء الإدارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة